السنة
2016
الرقم
124
تاريخ الفصل
8 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين ، هاني الناطور، عدنان الشعيبي ،حلمي الكخن

 

الطـاعـــــــــنة : شركة جيليت كولجيت للتوزيع م.خ.م ، بواسطة المفوض بالتوقيع عنها جوناثان

                     شستوفيتش / بيرنبالا .

                 وكيلاها المحاميان : محمد أبو ماضي ومدين درامنة / رام الله 

المطعون عليه : جاد حسين يوسف أبو حلو

                 وكيله المحامي : طارق طوقان / رام الله 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 24/01/2016، لنقض القرار الصـادر عن محكمـة استئناف رام الله بتاريخ 07/12/2015 في الاستئناف المدني 707/2015، القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى لموالاة السير في الدعوى وفق الأصول والقانون ، وتضمين المستأنفة (الطاعنة) الرسوم والمصاريف و (100) دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار الطعين مخالفته للقانون ، حيث لم تعالج مسألة توفر الخصومة من عدمها ، رغم أن الطاعنة أثارت ذلك في الطلب المتفرع عن الدعوى الأساس ، كما أخطأت المحكمة مصدرة القرار بالحكم لوكيل المطعون عليه بأتعاب محاماة .

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار الطعين وإلغائه ، وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني .

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته أن القرار محل الطعن الاستئنافي يتصل بقرار تمهيدي صادر عن محكمة الدرجة الأولى ولم يرفع يد المحكمة عن الدعوى الأساس، وطلب بالنتيجة عدم قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان القرار محل الطعن الماثل القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية ، ولكون القرار المستأنف لم ينه الخصومة في الدعوى ، إذ أن القرار القاضي بضم الطلب المقدم من المستأنفة ، الطاعنة للدعوى الأساس والحكم فيه بنتيجة الدعوى ، وبالتالي إعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى لا يشكل حكماً فاصلاً في أساس النزاع ، ولا يعتبر حكماً نهائياً فاصلاً في الدعوى، ولا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل فيها ، وفق مؤدى حكم المادتين 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ووفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، بما يتعين معه عدم قبول الطعن . 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و (100) دينار أتعاب محاماة ، وإعادة الأوراق لمصدرها .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2016