السنة
2016
الرقم
1515
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : جبريل موسى خليل ربعي / يطا.

                     وكيله : المحامي ابراهيم موسى الخطيب / الخليل.

المطعون عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                      وكيلاه : المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/12/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 14/11/2016 ، في الاستئناف المدني رقم 312/2016، والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، والغاء القرار المستأنف ، والحكم برد الطلب رقم 335/2013 ، وإعادة الملف لمحكمة بداية الخليل لنظر ملف الدعوى الاساس رقم 362/2013 ، على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجه.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار الطعين الخطأ بتطبيق القانون ، اذ كان يتوجب على المحكمة مصدرته ان تطبق قانون المخالفات المدنية على الواقعه محل البحث ، وطلب نقض القرار المطعون فيه.

تقدم وكيل المطعون فيه بلائحة جوابية ، طلب بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله ، وبصرف النظر عن أسباب الطعن ، ولما كان القرار المطعون فيه ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ، واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى لا يشكل حكماً فاصلاً نهائياً في موضوع الدعوى ، ولا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى ، وفق ما قضت به احكام المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، الامر المتوجب معه عدم قبول الطعن الماثل.

لــــــــذلــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وإعادة الاوراق لمرجعها ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (50) ديناراً اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

 

 

     ع.ق