السنة
2016
الرقم
31
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة  رئيس المحكمة العليا السيـــــد القاضـــــي سامي صرصور 

وعضويــــــة الســــادة القضــــاة : عبد الله غزلان ، رفيق زهد ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن

المستــدعــــــي : انور انطون داود السقا / بيت لحم

                      وكيله المحامي محمود عادي / بيت لحم 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1453/2015 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 09/12/2015 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 68/2011، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نرى ما يوجب اعمال الاستثناء الوارد في الماده (240) سالفة الاشارة واسباغ الحمايه المؤقته ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المدني رقم 1453/2015 المتفرع عنه الطلب الماثل ، وتكليف رئيس قلم المحكمة بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار .

 

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  04/02/2016