السنة
2016
الرقم
31
تاريخ الفصل
9 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة: شركة الماهر للمقاولات العامة (م.خ.م)/ بيت ساحور.

وكيلها المحامي : أنطون سلمان/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليها :شركة التأمين الوطنية. م.ع.م/  بيت لحم.

وكيله المحامي : ماجد عودة/ بيت لحم

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 15/12/2015 في الدعوى المدنية رقم (49/2007) والقاضي "بالحكم بردّ دعوى المستأنفة مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".


يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ المحكمة في تطبيق القانون وتأويله وجاء ضد وزن البينة.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شارئطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف، وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن المستأنفة قد أقامت الدعوى ضد المستأنف عليها على أساس من الادعاء بأن المستأنفة تقدمت بطلب تأهيل للمشاركة في عطاء مشروع تشطيب مكاتب الشركة المستأنف عليها في بيت لحم، وتبلغت المستأنفة قرار المستأنف عليها بتأهيل المستانفة للمشاركة في اعطاء المشروع المذكور، وبناءً على اقرار المستأنف عليها بتأهيلها للمشاركة في المشروع تقدمت بالعطاء لتنفيذ المشروع وبعد فتح العطاءات تبين أن السعر  المقدم من المستأنفة لتنفيذ المشروع هو أقل الاسعار، وعلى الرغم من ذلك قامت المستأنف عليها باحالة  العطاء على المقاول الثاني الذي يليها بالسعر، دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني، وبناءً عليه وجدت المستأنفة أن لها الحق بالمطالبة بالتعويض.

        ونجد ان رد الاستئناف عليها على ما جاء في لائحة الدعوى من وقائع وادعاءات هي أنها تستند في ذلك إلى وثيقة العطاء التي تنص أن المالك غير مقيد بقبول أدنى الأسعار وله الحق برفض أي من العطاءات أو جميعها دون بيان الأسباب، وهذا ردها على ما جاء في لائحة الدعوى من الوقائع المشار إليها.

        إننا نجد أن المستأنفة تستند في لائحة استئنافها بأنه لا يجوز للمستأنف عليها العدول عن السعر الأدنى وإحالة العطاء إلى من تقدم بسعر أعلى لما جاء في القانون رقم (15) لســ2011ــنة والقانون رقم (6 لســ1999ــنة) وبالرجوع الى هذه القوانين نجد ان هذه القوانين متعلقة بالعطاءات الحكومية ولجان الشراء العامة الخاص بالحكومة والقطاع العام، وهذه القوانين لا تلزم القطاع الخاص، إذ ان ما يلزم القطاع العام هي قواعد المسئولية العامة وحدود حرية التصرف التي لا يجوز أن تصل إلى حد الإضرار بالغير، إننا نجد فعلا انه من ضمن شروط وقواعد العطاء وفق ما جاء في دعوة العطاء وفي البند العاشر منه أن المالك غير مقيد بقبول أدنى الأسعار وله الحق برفض أي من العطاءات أو جميعها دون بيان الأسباب، إلا أن هذا الحق يجب ان لا يستعمل بشكل تعسفي أو الإضرار بالغير دون سبب واقعي موجب لذلك، ما دام أن العطاء لم يطرح للعموم بل قدم فقط للشركات التي تقدمت بطلب تأهيل للمشاركة في العطاء وتم قبول المستأنفة بتأهيلها لهذه المشاركة، وبناءً عليه تقدمت بعطائها بمعنى أن العطاء انحصر بالمقاولين  المؤهلين للمشاركة في العطاء ومن ضمنهم المستأنفة، وبالتالي فإن المستأنفة من الناحية الموضوعية  مؤهلة لهذا العطاء، وبالتالي لا يوجد سبب فني لرفض عطائها ما دام أنها تقدمت بأقل الأسعار، وأن ما دفعت به المستأنف عليها هو فقط ما جاء في دعوة العطاء من أن حقها بعدم التقيد بأقل الاسعر، وحيث أن هذا الحق يجب أن يكون مقيد بعدم الإضرار بالغير، ما دام أن هذا الغير كان مؤهلاً من الناحية الفنية للدخول في هذا العطاء، وبالتالي فإن المستأنف عليها ما دام أنها استخدمت هذا الحق وأن استخدامها  لهذا الحق سبب ضرر للمستأنفة ودون سبب فني أو واقعي، وبالتالي فإن المستأنف عليها ملزمة بتعويض الضرر الناتج عن استعمالها هذا الحق، وهو الضرر المباشر عن استعمال هذا الحق دون الربح الفائت، لان الربح الفائت لا يعتبر ضرر مباشر على استعمال هذا الحق، وان الضرر المباشر عن استعمال هذا الحق هو نفقات ومصاريف العطاء التي تكبدتها المستأنفة دون وجه حق وهي:

1- مبلغ 100 دولار مقابل شراء العطاء.

2- مبلغ (250) دولار عمولة الكفالة.

3- مبلغ (1300) دولار نففقات  دراسة العطاء وتسعيرة في مجال الميكانيكة والتدفئة والتكييف والمواسير على ضوء ما جاء في أقوال الشاهد المهندس جمال خوري.

4- مبلغ (1300) دولار نفقات دراسة العطاء وتسعير في مجال الكهرباء على ضوء ما جاء في شهادة الشاهد المهندس مجدي بنورة.

أما بخصوص باقي المطالبات المتعلقة بالخسائر، فإننا نقرر ردها لعدم الإثبات، وبناءً عليه فإن ما يستحق للمستأنفة تجاه المستانف عليها من تعويض عن الضرر المباشر هو مبلغ (2900) دولار.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ الفان وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ومائتي دينار أردني اتعاب محاماة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 09/05/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون