الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي محمود الجبشه وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر ومأمون كلش
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
خضر زهير يوسف خوري / بيت ساحور
وكيله المحامي
:
ميشيل ابراهيم / بيت لحم
المسـتأنـف ضدهما
:
1- ابراهيم عبد الله ابراهيم شواوره / بيت لحم 2- حسن محمود عوض الله دبيش / بيت لحم
وكيله المحامي
:
صابر عيد / بيت لحم
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 30/1/2018 بالدعوى المدنيه رقم 170/2016 والقاضي برد دعوى المدعي ( المستانف ) وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه .
يستند هذا الاستئناف الى الاسباب التالية :-
1-القرار المستانف جاء غير معلل تعليل قانوني سليم ومشوب بالجهاله لعدم التسبيب والتعليل
2- تكون هذه الدعوى والحاله هذه قد افتقرت لسببها القانوني ذلك يستدل ان المقاضاه الكيديه يجب ان تتوافر فيها شروط وهي اقامة اجراءات خاسره وان تكون في دعوى جزائيه او افلاسيه او اجراءات تصفيه ضد شخص اخر بسوء قصد وعليه ولما كانت هذه الشروط غير متوافره غير متوفره في هذه الدعوى تقرر المحكمه ردها .
3- ان احكام الماده 60/ب من قانون المخالفات المدنية قد اوجبت التعويض شريطة ان يبين المدعي في لائحة دعواه تفاصيل العطل والضرر او ارفاق هذه التفاصيل في لائحة الدعوى وهذا ثابت ومتوفر في هذه الدعوى وبالتالي فان احكام 30 التي اشار اليها سعادة قاضي محكمة الدرجه الاولى في قراره لا تنطبق ووقائع هذه الدعوى من حيث اسبابها وموضوعها وطلباتها .
4- ان المطالبه بالعطل والضرر الناجم عن استصدار قرار بتوقيف اعمال البناء فيما لو ردت الدعوى او اسقطت او تركت او الغي قرار التوقيف عن البناء لا تحتاج الى اثبات وء النيه لتصح المطالبه حيث قضت محكمة التمييز الاردنيه بقرارها رقم ( 423/66) صفحة 403/ اذا طلب شخص ايقاف شخص اخر عن البناء في دعوى نزع يد او منع معارضه وقدم كفاله تضمن للمدعي عليه كل عطل وضرر فيما لو ردت الدعوى او تركت او اسقطت الدعوى فان دعوى الاخر بالرجوع على الاول بالعطل والضرر صحيحه ويحكم له بالتعويض اذا اثبت انه تضرر وفي قرارها رقم ( 205/81 صفحة 859) يلزم الكفيل بما يترتب في ذمة مكفوله من عطل وضرر .
5- اخطات محكمة الدرجه الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها حيث جاء قرارها منعدما من حيث تطبيق النصوص القانونيه على وقائع واسباب الدعوى
6- ان ما نعاه سعادة قاضي محكمة الدرجه الاولى في قراره المستانف .
7- ان المستانف اثبت كافة عناصر دعواه وان البينات المقدمه منها الشفوية ومنها الخطية صالحه اساس للحكم ومنتجه في الدعوى والتي اثبتت من خلالها عناصر الدعوى والتي لم يرد ما يدحضها او يتعارض معها فكان على سعادة قاضي محكمة الدرجة الاولى الحكم بحسب ما جاء في لائحة الدعوى وطلباتها لا ان يقوم برد الدعوى لعدم استنادها الى سبب قانوني صحيح وسليم حيث ان هذا التعليل وهذا التسبيب جاء مخالفا في تفسير وتطبيق القانون على وقائع الدعوى .
اجــــــــــراءات المحاكمة
بالمحاكمه الجاريه علنا وفي جلسه 23/5/2018 تقرر اجراء محاكمة المستانف ضده الاول حضوريا لتبلغه موعد الجلسه وعدم حضوره او حضور ممثل عنه وبذات الجلسه تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المده القانونيه وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستانف ضده الثاني لائحة الاستنئاف وفي جلسه 19/9/2018 ترافع كلا الوكيلين شفاهه حيث طلب وكيل المستانف اعتماد لائحة الاستئناف واقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجه الاولى مرافعه له امام محكمتنا وطلب وكيل المستانف ضده الثاني اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجه الاولى مرافعه له امام محكمتنا .
المحكمه
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي ( المستانف ) اقام هذه الدعوى ضد المدعى عليهما ( المستانف ضدهما ) لدى محكمة بداية بيت لحم تسجلت تحت رقم 170/2016 لمطالبتهما بتعويضات واضرار ماديه قيمتها (34170) دولار امريكي مستندا في ذلك حسبما جاء في لائحة الدعوى الى ان المدعى عليه الاول احتصل بتاريخ 18/5/2014 من خلال الطلب المستعجل رقم 167/2014 على قرار يقضي بوقف المدعي عن اعمال البناء في قطعة ارض تعود ملكيتها للمدعي وانه تم تنفيذ القرار بتاريخ 19/5/2014 وقد اقام المدعي عليه الاول دعوى اساسيه تسجلت تحت رقم 241/2014 وان المدعي عليه الثاني كفل المدعي من خلال الطلب المستعجل باي عطل وضرر يلحق به من اجراء توقيفه عن البناء وانه بتاريخ 23/11/2015 قام المدعي عليه الاول بترك الدعوى الاصليه وانه نتيجة لتوقف المدعي عن اعمال البناء فقد لحق به اضرار ماديه كبيره به وبالبناء ومواد البناء بلغت قيمتها (34170) دولار امريكي وارفق بلائحة دعواه حافظة مستندات تضمنت كامل الاجراءات التي تمت بالدعوى المدنيه 240/2014 والطلب المستعجل رقم 167/2014
وحيث ان المدعي ( المستانف ) ذكر في البند السابع من لائحة دعواه بان قيمة الاضرار التي لحقت به بلغت (34170) دولار امريكي دون ان يبين او يحدد في لائحة دعواه بشكل مفصل وواضح لكيفيه توصله لهذا المبلغ مخالف بذلك نص الماده 52/7 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه ذلك ان صحة الدعوى او بطلانها انما يتقرر بحسب اوضاعها القانونيه عند اقامتها وليس بتدارك ما اعتراها من عيوب ونواقص فيما بعد عن طريق البينه .
وحيث ان لائحة دعوى المستانف جاءت قاصره في تبيان اليه المبلغ المطالب به مما يجعلها غير صحيحه ومشوبة بعيب الجهاله وحيث ان هذه المساله من النظام العام ومن حق المحكمه اثارتها من تلقاء نفسها وفي اي دور من ادوار المحاكمه .
ودونما حاجه لبحث اسباب الاستئناف .
لذلك
تقرر المحكمه رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/11/2018