السنة
2018
الرقم
121
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشه وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر ومأمون كلش

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

خضر زهير يوسف خوري / بيت ساحور

وكيله المحامي

:

ميشيل ابراهيم / بيت لحم

 

المسـتأنـف ضدهما   

:

1- ابراهيم عبد الله ابراهيم شواوره / بيت لحم  2-  حسن  محمود عوض الله دبيش / بيت لحم

 

وكيله المحامي

:

صابر عيد / بيت لحم







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 30/1/2018 بالدعوى المدنيه  رقم 170/2016 والقاضي برد دعوى  المدعي ( المستانف )  وتضمينه الرسوم والمصاريف  ومائتي دينار  اردني اتعاب محاماه .

 

يستند هذا الاستئناف الى الاسباب التالية :-  

1-القرار المستانف جاء غير معلل تعليل قانوني سليم ومشوب بالجهاله لعدم التسبيب  والتعليل

2- تكون هذه  الدعوى والحاله هذه   قد افتقرت  لسببها القانوني ذلك  يستدل  ان المقاضاه الكيديه  يجب ان تتوافر  فيها شروط وهي اقامة اجراءات خاسره  وان تكون  في دعوى جزائيه  او  افلاسيه او اجراءات  تصفيه ضد  شخص اخر  بسوء قصد  وعليه  ولما  كانت  هذه الشروط غير متوافره غير متوفره  في هذه الدعوى  تقرر المحكمه  ردها .

3- ان احكام الماده 60/ب  من قانون المخالفات  المدنية  قد اوجبت  التعويض شريطة  ان يبين المدعي  في لائحة  دعواه تفاصيل  العطل والضرر  او ارفاق  هذه التفاصيل  في لائحة الدعوى  وهذا ثابت  ومتوفر  في هذه الدعوى  وبالتالي  فان احكام 30 التي اشار   اليها سعادة  قاضي محكمة الدرجه الاولى  في قراره  لا تنطبق  ووقائع  هذه الدعوى من حيث اسبابها  وموضوعها وطلباتها .

4- ان المطالبه بالعطل والضرر  الناجم عن استصدار  قرار  بتوقيف  اعمال البناء  فيما لو  ردت الدعوى  او اسقطت او تركت  او الغي  قرار التوقيف  عن البناء  لا تحتاج  الى اثبات  وء النيه  لتصح  المطالبه  حيث قضت  محكمة التمييز  الاردنيه  بقرارها  رقم ( 423/66)  صفحة 403/ اذا  طلب شخص  ايقاف  شخص اخر  عن البناء  في دعوى نزع  يد او منع معارضه  وقدم كفاله  تضمن للمدعي  عليه  كل عطل  وضرر  فيما لو ردت  الدعوى  او تركت  او اسقطت  الدعوى فان  دعوى الاخر  بالرجوع على  الاول بالعطل   والضرر  صحيحه  ويحكم له  بالتعويض اذا اثبت  انه تضرر  وفي قرارها  رقم ( 205/81 صفحة 859)  يلزم الكفيل  بما يترتب  في ذمة  مكفوله   من عطل وضرر .

5- اخطات  محكمة الدرجه الاولى  بالنتيجة التي توصلت اليها   حيث جاء  قرارها منعدما  من حيث تطبيق  النصوص القانونيه  على وقائع واسباب  الدعوى

6- ان ما نعاه  سعادة قاضي  محكمة الدرجه الاولى  في قراره  المستانف  .

7- ان المستانف اثبت  كافة عناصر  دعواه وان البينات  المقدمه  منها الشفوية  ومنها الخطية  صالحه اساس للحكم  ومنتجه  في الدعوى  والتي اثبتت  من خلالها  عناصر الدعوى  والتي  لم يرد  ما يدحضها  او يتعارض معها فكان على سعادة قاضي محكمة الدرجة الاولى الحكم بحسب ما جاء في لائحة الدعوى وطلباتها لا ان  يقوم برد الدعوى  لعدم استنادها  الى سبب قانوني  صحيح وسليم  حيث ان  هذا التعليل وهذا التسبيب  جاء  مخالفا في تفسير  وتطبيق القانون  على  وقائع الدعوى .

 

اجــــــــــراءات المحاكمة

بالمحاكمه الجاريه علنا  وفي جلسه 23/5/2018 تقرر اجراء محاكمة المستانف ضده الاول حضوريا لتبلغه  موعد الجلسه وعدم حضوره  او حضور ممثل عنه  وبذات الجلسه تقرر قبول  الاستئناف شكلا  لتقديمه ضمن المده القانونيه  وكرر وكيل المستانف لائحة  الاستئناف وانكر  وكيل المستانف ضده الثاني لائحة الاستنئاف  وفي جلسه 19/9/2018 ترافع كلا  الوكيلين شفاهه  حيث طلب  وكيل المستانف اعتماد  لائحة  الاستئناف واقواله  ومرافعاته  امام محكمة الدرجه الاولى  مرافعه له  امام محكمتنا وطلب  وكيل  المستانف ضده  الثاني اعتماد  اقواله ومرافعاته   امام  محكمة  الدرجه الاولى  مرافعه له امام محكمتنا .

 

المحكمه

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي ( المستانف ) اقام هذه الدعوى ضد  المدعى عليهما ( المستانف ضدهما )  لدى محكمة بداية بيت لحم  تسجلت تحت رقم  170/2016 لمطالبتهما بتعويضات واضرار ماديه  قيمتها (34170) دولار امريكي  مستندا في ذلك  حسبما جاء  في لائحة الدعوى الى ان  المدعى عليه  الاول  احتصل بتاريخ 18/5/2014   من خلال  الطلب المستعجل  رقم 167/2014 على قرار يقضي بوقف المدعي عن اعمال البناء في قطعة ارض تعود ملكيتها  للمدعي  وانه تم تنفيذ  القرار  بتاريخ 19/5/2014   وقد اقام  المدعي  عليه الاول  دعوى اساسيه  تسجلت تحت رقم 241/2014 وان المدعي  عليه الثاني  كفل المدعي  من خلال  الطلب المستعجل باي عطل  وضرر يلحق به من اجراء  توقيفه  عن البناء  وانه بتاريخ 23/11/2015  قام المدعي  عليه  الاول بترك الدعوى  الاصليه  وانه نتيجة لتوقف المدعي  عن اعمال  البناء فقد لحق به اضرار  ماديه كبيره  به وبالبناء ومواد البناء  بلغت قيمتها (34170) دولار  امريكي وارفق بلائحة دعواه حافظة مستندات تضمنت كامل الاجراءات  التي تمت  بالدعوى المدنيه 240/2014 والطلب المستعجل  رقم 167/2014

وحيث ان المدعي ( المستانف )  ذكر في  البند السابع  من لائحة دعواه  بان قيمة  الاضرار  التي لحقت  به بلغت (34170)  دولار  امريكي  دون  ان يبين او يحدد في لائحة دعواه  بشكل مفصل وواضح لكيفيه  توصله لهذا  المبلغ مخالف   بذلك نص  الماده 52/7 من قانون اصول  المحاكمات المدنية والتجاريه ذلك  ان صحة  الدعوى  او بطلانها  انما يتقرر  بحسب  اوضاعها  القانونيه  عند اقامتها  وليس  بتدارك ما اعتراها من عيوب ونواقص فيما بعد  عن  طريق البينه .

وحيث ان  لائحة دعوى المستانف  جاءت قاصره  في تبيان  اليه المبلغ  المطالب  به  مما يجعلها  غير صحيحه  ومشوبة  بعيب الجهاله  وحيث ان هذه المساله  من النظام  العام  ومن حق المحكمه  اثارتها  من تلقاء  نفسها وفي اي دور  من ادوار المحاكمه .

ودونما حاجه  لبحث  اسباب الاستئناف .

لذلك

 

 تقرر  المحكمه  رد الاستئناف  موضوعا  وتاييد  الحكم  المستانف من حيث  النتيجة  وتضمين المستانف  الرسوم والمصاريف  ومائة دينار اتعاب محاماه .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/11/2018