السنة
2016
الرقم
221
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

                                     

                                              دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــة الســادة القضـاة : هاني الناطور، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي

المستــدعــــــي : طارق فضل عبد الرحيم قرعان / البيرة

                  وكيله المحامي : أمجد الشلة / البيرة   

الإجــــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 631/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/03/2016 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية  في الاستئناف المدني رقم 146/2015 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

          ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدماً وبعد الإطلاع على لائحة الطلب والحكم المطعون فيه ولائحة الطعن وبالنظر الى طبيعة الحكم الصادر وماهيته نرى أن هناك ما يبرر اعمال الاستثناء خروجاً عن الأصل .

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم للمطعون فيه المشار إليه أعلاه لحين الفصل في الطعن الماثل .

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  11/07/2016