دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عبدالله غزلان
وعضويــة القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي و محمد الحاج ياسين
المستدعي : أحمد جمعة راشد النجار / طولكرم .
وكيله المحامي : عبدالحكيم ملحم / طولكرم .
المستدعى ضده : إسماعيل يوسف محمد عودة / طولكرم - ذنابة .
وكلاؤه المحامون : بشار حامد و حسام شحرور و عامر حامد / طولكرم.
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 18/12/2022 ، عملاً بالمادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وذلك لوقف إجراءات التنفيذ لحين البت بالنقض 983/2022 .
المحكمـــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، وبعطف النظر على الأوراق ، نجد أن المستدعي كان أحد المدعى عليهم بالدعوى الحقوقية المقامة من المستدعى ضده (المطعون ضده) بالطعن المتفرع عنه هذا الطلب ، في مواجهة الطاعنان والمستدعي لدى محكمة صلح طولكرم التي أصدرت حكماً قضت به برد الدعوى 816/2014 ، الأمر الذي لم يقبل به المستدعى ضده فطعن به إستئنافاً لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية ، التي أصدرت حكمها القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً والحكم بنزع يد المدعى عليهم عن البيت موضوع الدعوى ، لم يقبل به الجهة المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض 983/2022 المتفرع عنه الطلب ، كما نجد أن المستدعي كان قد تبلغ صورة حكم الإستئناف ، إلا أنه لم يطعن به نقضاً ، وتقدم بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ولما كان ذلك ولما كانت المادة 240 توجب أن يكون مقدم مثل هذه الطلبات طاعناً بالنقض ، ولما كان المستدعي قد تقدم بطلبه هذا دونما توفر صفته كطاعن ، فإن طلبه يغدو مستوجباً عدم القبول .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطلب لتقديمه ممن لا يملك حق تقديمه.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/12/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع