السنة
2022
الرقم
213
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة : محمد مسلم وحازم ادكيدك ود.رشا حماد وكمال جبر

 

المستدعــي : عامر زكي عبد الغني ابو شنب / طولكرم

وكيله المحامي بشار حامد / طولكرم

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 896/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/06/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 1529/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا تجد المحكمة في اسباب الطلب ما يحملها على اتخاذ الاستثناء المذكور بالمادة 240 سالفة الذكر .

لـــــــــــــــــــــــذلك

                                                    تقرر المحكمة رفض الطلب .

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

26/09/2022