دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة : محمد مسلم،حازم ادكيدك ،د.رشا حماد،محمد احشيش
المستدعــية : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين /طولكرم
وكيله المحامي يزيد مخلوف/طولكرم
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1338/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/10/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 2031/2021 +2051/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا نجد مبرراً لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
13/12/2022
دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة : محمد مسلم،حازم ادكيدك ،د.رشا حماد،محمد احشيش
المستدعــية : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين /طولكرم
وكيله المحامي يزيد مخلوف/طولكرم
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1338/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/10/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 2031/2021 +2051/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا نجد مبرراً لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
13/12/2022