السنة
2022
الرقم
166
تاريخ الفصل
29 يونيو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــد القاضـــــــي حازم ادكيدك
وعضويــة السادة القضاة : محمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي وعبد الجواد مراعبة

 

المستدعــية : شركة التكافل للتأمين

وكيلها المحامي : يزيد مخلوف / طولكرم

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 746/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/05/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 1601/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لم تجد المحكمة وجود اي سبب لخروج المحكمة عن الاستثناء المذكور .

لـــــــــــــــــــذلك

                                                      تقرر المحكمة رد الطلب .

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/06/2022