دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــد القاضـــــــي حازم ادكيدك
وعضويــة السادة القضاة : محمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي وعبد الجواد مراعبة
المستدعــية : شركة التكافل للتأمين
وكيلها المحامي : يزيد مخلوف / طولكرم
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 746/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/05/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 1601/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لم تجد المحكمة وجود اي سبب لخروج المحكمة عن الاستثناء المذكور .
لـــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطلب .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/06/2022