دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة : حازم ادكيدك،د.رشا حماد،محمود الجبشة،كمال جبر
المستدعي : محمد جواد علي رزق مصري /نابلس
وكيله المحامي ناصر حجاوي/نابلس
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 132/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/11/2022 ، عن محكمة استئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم 1302/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وحيث نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء الوارد في المادة 240 المشار اليها .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك لحين البت بالطعن المدني رقم 132/2022
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
6/2/2023