السنة
2023
الرقم
29
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين

وعضويــة السادة القضاة : حازم ادكيدك،د.رشا حماد،محمود الجبشة،كمال جبر

 

المستدعي : محمد جواد علي رزق مصري /نابلس

وكيله المحامي ناصر حجاوي/نابلس 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 132/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/11/2022 ، عن محكمة استئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم 1302/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وحيث نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء الوارد في المادة 240 المشار اليها .

لـــــــــــــــــــــــذلك

         تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك لحين البت بالطعن المدني رقم 132/2022

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 

6/2/2023