السنة
2016
الرقم
481
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطــــاعــــنة : شركة كهرباء محافظة القدس.

                         وكيلها المحامي: محمود قراعين / رام الله.

المطعون ضده : يوسف محمد شاكر مهنا.

                         وكيله المحامي: بلال امطير / أريحا.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 4/4/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 17/3/2016 عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 127/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للبينة المقدمة والتي ثبت من خلالها انشغال ذمة (المدعى عليه) بمبلغ (24574) شيقل وعلى وجه الخصوص المبرزات م/1 - م6 و ك/1 سيما وان مشتركي المخيم (عقبة جبر) يمنعون الطاعنة وموظفيها من دخوله وفحص العدادات وان من حق الشركة الطاعنة: وفق عقد التوريد تقدير كمية الاستهلاك.

وقد طلبت بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه.

المحـــكمـــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن سبب الطعن، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، المتضمن رد الدعوى 862/2014، كون المدعية (الطاعنة) لم تثبت دعواها، فقد حمله في شق منه على ذات الاسباب التي حملت محكمة الدرجة الاولى حكمها عليها إضافة لثبوت ان عداد الاستهلاك الكهربائي (يعرف بعداد الدفع المسبق) أي ان المدعى عليه يقوم بالدفع قبل الاستهلاك، الامر الذي يتناقض مع ما تدعيه المدعية بأن المبلغ المدعى به قراءة تقديرية وبعطف النظر على البينات المقدمة وانزال حكم القانون على هنا الذي خلص اليه الحكم وحمل عليه.

فقد ثبت ان المدعى عليه يستهلك الكهرباء بموجب ( ما يعرف بعداد الدفع المسبق). ولم تقدم من البينة ما يثبت الكيفية التي يتم فيها تزويده بالتيار الكهربائي بعد ان استنفذ حصته بموجب بطاقة الدفع المسبق بل لم يثبت انه مستمر في استهلاك الكهرباء من الشركة مباشرة أو من غيرها لا سيما ان عداد الدفع المسبق يفيد دفع قيمة التيار قبل استهلاكه وبما يعني ان المطالبة بالمبلغ المدعى به يقوم على اساس افتراضي لا يصلح سبباً للحكم.

ولما كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فقد أصاب صحيح القانون وان ما خلص اليه له أصل في الاوراق وجاء على نحو سائغ بما يجعل الطعن الماثل مستوجباً الرد موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني 24/02/2019