المادة رقم 49 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

أسباب الطلب إلى المحكمة بعدم تنفيذ قرار التحكيم
يجوز للمحكوم عليه في قرار تحكيم أجنبي أن يطلب من المحكمة المختصة الأمر بعدم تنفيذ قرار التحكيم استناداً إلى أحد الأسباب الآتية:-
1- إذا أثبت للمحكمة توافر سبب من الأسباب الواردة في المادة (43) من هذا القانون.
2- إذا أثبت أن القرار قـد أبطلته أو أوقفت تنفيذه إحدى المحاكم في البلد الذي صدر فيه.
3- إذا أثبت المحكوم عليه أن القرار المراد تنفيذه قد استؤنف في البلد الذي صدر فيه ولم يفصل فيه بعد فعلى المحكمة المختصة وقف التسجيل لحين البت في الاستئناف.
4- إذا كانت إحدى محاكم فلسطين قد أصدرت حكما يناقض ذلك القرار في دعوى أقيمت بين ذات الفرقاء وتناول الحكم نفس الموضوع والوقائع.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية