السنة
2020
الرقم
12
تاريخ الفصل
14 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين   

وعضويــــة الســــادة القضـــاة:محمد الحاج ياسين، رشا حماد، عوني البربراوي(منتدب)، مأمون كلش (منتدب)

المستــدعــي: ممدوح حسين محمد تركمان/جنين  

           وكيله المحامي أحمد سميح ياسين/جنين   

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1569/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/10/2019 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 233/2019  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الرجوع الى اوراق الملف والاطلاع على لائحتي الطلب والطعن لم نجد ما يبرر اجابة الطلب منوهين ان قراراً قد صدر بتاريخ 2/12/2019 يقضي برفض الطلب وذلك في طلب وقف التنفيذ رقم 453/2019.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2020