السنة
2016
الرقم
200
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عماد سليم سعد
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: رفيق زهد ، احمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور

 

الطـاعــــــــــن : اياد شوقي صدقي صوافطه / نابلس

                  وكيله المحامي عبد الله حجاب / نابلس

المطعون ضدها : شركة المشرق للتأمين / رام الله

                  وكيلها المحامي لؤي ابو جابر / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 11/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 21/01/2016 في الاستئنافين المدنيين رقم 323/2015 و 443/2015 القاضي بقبول الاستئناف 323/2015 موضوعاً ورد الاستئناف 442/2015 وعدم قبول الدعوى المدنية رقم 507/2013 بداية نابلس .

بتاريخ 22/09/2016 تقدم الطاعن والمطعون ضدها بواسطة وكيلاهما باستدعاء يلتمسان فيه ترك الطعن بالنقض .

المحكمــــــــــــــــة

          وعملاً بأحكام المادة (138) من الأصول وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعيين (الطاعن والمطعون ضدها) وترك الطعن بالنقض ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/09/2016