السنة
2016
الرقم
200
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

المحامي اياد سلمي/ الخليل.

 

المسـتأنـف عليهما

:

1- رائد شكري بدر الهريمي / بيت لحم. 2- خضر شكري بدر الهريمي.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 23/02/2016 في الطلب رقم (74/2016) والقاضي "بردّ الطلب".





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ قاضي الدرجة الأولى باعتبار الدين المراد الحجز عليه غير معلوماً.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر السير بالاستئناف بحضور فريق واحد وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع فإننا نجد من خلال الرجوع إلى نص المادة (266) من قانون الأصول (للدائن أن يقدم طلب مؤيد بالمستندات لايقاع الحجز التحفظي على أموال المدين سواء أكانت بحيازته أو لدى الغير)، ومن ذلك نجد أن الحجز التحفظي لا يقع الا على  المال والمال إما أن يكون نقداً أو عيناً ، ويجب أن يكون المال قائماً وواقع، وبما أن طلب المستأنف هو ايقاع الحجز التحفظي على الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى المقامة  من قبل المستأنف عليه أو على المال الذي سيحكم به بموجب الدعوى المذكورة، فإن أمر كهذا هو أمر احتمالي لم يعد مالاً إلا بعد الحكم

 

 القطعي بالحكم، وقبل الحكم لا يمكن ايقاع الحجز عليه فهو أمر إحتمالي، وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون