السنة
2016
الرقم
200
تاريخ الفصل
24 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســـــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــي الســــيـــــد إبراهيم عمرو

وعضويــــة القضــــاة الســـادة: طلعت الطويل، ، تيسير أبو زاهر ، طالب البزور، محمد سلامة.

 

الطـــعــــــن الأول رقم 200/2016

الطـــاعــــــــــن  : الحق العام .

 

المطعون ضده    :  ن.ز / بيت اكسا .

وكيله المحامي أحمد الصياد / رام الله .

الطـــعــــــن الثاني رقم 205/2016

الطـــاعــــــــــنة  : 1. ف.ز .

2. ر.ز .

3. و.ز.

4. ر.ز .

5. ر.ز .

والطاعنات من (2-5) بواسطة الوصية عليهن الطاعنة الاولى بموجب حجة الوصاية رقم 754/162/113 الصادرة عن محكمة القدس الشرعية وجميعهم من بيت اكسا .

وكيلها المحامي شكري النشاشيبي / رام الله.

المطعون ضــده :  ن.ز / بيت اكسا .

وكيله المحامي احمد الصياد / رام الله .

 

الاجــــــــــراءات

بتاريخ 03/04/2016 تقدمت النيابة العامة في الطعن الاول للطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/02/2016 في الملف الاستئنافي رقم 298/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف ، وبتاريخ 04/04/2016 تقدمت الطاعنة في الطعن الثاني بواسطة وكيلها للطعن بالنقض بذات القرار في الملف الاستئنافي رقم 281/2015 .

ولقد بني الطعن الأول على الأسباب التالية :

أولا ً : يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا ً .

ثانيا ً : القرار موضوع الطعن مبني على مخالفة لأحكام القانون في تطبيقه وتفسيره على ضوء الفقرتين الخامسة والسادسة من احكام المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية وذلك للأسباب التالية :

1.  ان القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون مخالفة جسيمة كون ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع قد أخطأتا في تفسير احكام المادة 341 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 والتي تتحدث عن حالة الدفاع الشرعي .

2.  ان القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون ومستوجب الفسخ كونه غير معلل تعليلا قانونيا وضد وزن البينة ومبني على الفساد في الاستدلال وان محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن ان تكون محكمة موضوع واكتفت بالرقابة القانونية دون البحث الموضوعي فيما قدم من بينات في الدعوى .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون والاصول .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية طالب بنتيجتها رد الطعن موضوعا ورد الادعاء بالحق الشخصي وتأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعن كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

أما عن اسباب الطعن الثاني بنيت على :

1.  الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان و بالقصور في التعليل والتسبيب ومخالف لأحكام المواد 272 ، 276 ، 333 من قانون الاجراءات الجزائية وقد اخطات محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف في غض الطرف عن شهادات شهود عدة وعدم التطرق اليها ومعالجتها رغم ما لأقوالهم من اهمية في تغيير وجه الحكم .

2.  الحكم المطعون فيه مشوب بالفساد في الاستدلال ومخالف لما هو ثابت من البينات التي احتواها ملف الدعوى .

3.  الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض ومبني على امور ووقائع لم يرد ذكرها في البينات المقدمة امام المحكمة .

4.  أخطأت محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف في تطبيق احكام القانون وفي تأويله بان المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي بالرغم من ان من الثابت من البينات المقدمة عدم انطباق احكام المادة (341) من قانون العقوبات .

5.  أخطأت محكمة الاستئناف في رد الاستئناف المقدم من الجهة الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف عن محكمة البداية المتضمن رد مطالبة الجهة الطاعنة بالحق المدني داعي ان فعل المطعون ضده غير مجرم جزائيا .

وبالنتيجة طالبت الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها للحكم في الدعوى وفق احكام القانون .

بتاريخ 10/04/2016 تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية طالب بنتيجتها رد الطعن موضوعا ورد الادعاء المدني وتأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن الاول والثاني مقدمان ضمن المدة المحددة قانونا ومستوفيان لشرائطهما الشكلية لذا تقرر قبولهما شكلا ً .

أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان النيابة العامة قد احالت المتهم ن.ز الى محكمة بداية رام الله بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 عقوبات لسنة 60 .

وبعد اجراء المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 31/05/2015 بالأغلبية والقاضي باعلان براءة المتهم ن.ز من التهمة المسندة له وهي القتل القصد خلافا ً لأحكام المادة 326 عقوبات رقم 16 لسنة 60 وذلك لانعدام المسؤولية الجزائية كون ان الفعل الذي اقدم عليه المتهم يعتبر من الافعال المشروعة في حال الدفاع المشروع ، ذلك لثبوت كافة شروط واركان الدفاع الشرعي مما يجعل الفعل لا يؤلف جرما ، وعليه وتبعا لذلك تقرر المحكمة رد الادعاء بالحق المدني .

لم تقتنع النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف الجزائي رقم 298/2015 .

لم تقتنع الطاعنة الثانية (المدعية بالحق الشخصي) بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف الجزائي رقم 281/2015.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 24/02/2016 اصدرت حكمها برد الاستئنافين موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف .

لم ترتض الطاعنة (النيابة العامة) بحكم محكمة استئناف رام الله فطعنت به لدى محكمتنا للأسباب الواردة في لائحة الطعن الاول .

كما لم ترتض الطاعنة الثانية (المدعية بالحق الشخصي) فطعنت به لدى محكمتنا للأسباب الواردة في لائحة الطعن الثاني .

أما عن أسباب الطعن الأول رقم 200/2016

فإننا نجدها وفي السبب الاول تنعى على الحكم الخطأ في تفسير المادة 341 ع 60 على الواقعة واخذت بالدفاع المشروع .

ولما كانت المادة 341 ع لسنة 60 تفيد " تعد الافعال الآتية دفاعا ً مشروعا ً وهي :

1.  فعل من يقتل غيره او يصيبه بجرح او باي فعل مؤثر دفاعا ً عن نفسه ... بشرط

ا . ان يقع الدفع حال وقوع الاعتداء .

ب. ان يكون الاعتداء غير محق .

ج. ان لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح .

وحسب الوقائع الثابتة لدى المحكمة بحكمها المطعون فيه وكذلك شهادة الشهود تفيد ان الاعتداء تم من المغدور وابناء شقيقه وهم اربعة على المتهم بالعصي اثناء وجوده في ساحة البلدة ولم يكن في حالة خلاف او شجار مع أي من المغدور او ابناء شقيقه .

وبالتالي ان مهاجمة المغدور وابناء شقيقه للمتهم لم يكن محقا ً وهو هجوم .

وكما انه من الثابت ايضا ان حالة القتل تمت اثناء المشاجرة التي تمت بين المغدور وابناء اشقائه من جهة والمتهم من جهة ثانية أي اثناء وقوع الاعتداء .

كما انه من الثابت ان المتهم لم يستطع التخلص من الاعتداء الذي تم من المغدور وابناء شقيقه بالعصي على المتهم .

ولما كان الدفاع المشروع وتجاوزه حدوده او كونه في الحدود اللازمة لدفع الاعتداء هي مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما يقدم لديها من الادلة والظروف اثباتا او نفيا دون أي تدخل من محكمة النقض ما دام ان النتيجة التي توصلت اليها متفقة مع الوقائع الثابتة .

وبهذا نجد ان محكمة الموضوع في القرار المطعون فيه او القرار الذي ايدته أي حكم محكمة الدرجة الاولى نجد انها قد استمدت الواقعة الثابتة لديها من الادلة القانونية المقدمة في ملف الدعوى سواء من شهادة الشهود او البينة الخطية .

وبالتالي فإننا نجد ان ما توصلت اليه المحكمة مستخلص استخلاصا ً سائغا ً ومقبول ويتفق والتطبيق الصحيح للقانون و لأحكام المادة 341 ع لسنة 60 .

اما القول ان المغدور لم يوجه أي سلاح تجاه المتهم ولم يستخدم سلاح على فرض حمله ولم يهدده به وانما تعارك معه .

ان لي عنق الحقائق الثابتة من البينات والادلة لا يغير من الحقيقة في شيء ولا يغير من الوقائع الثابتة وان هذا القول لا يستقيم مع ما جاء في شهادة الشهود بما فيهم شهود الدفاع من ان المغدور ومعه ابناء شقيقه الثلاثة قد حضروا بالسيارة الى مكان وجود المتهم وفي وسط البلد ونزلوا من السيارة واخذوا يضربونه بالعصي على راسه وكل اجزاء جسمه .

كما لا يستقيم كذلك اعتبار العصي واستخدامها للضرب على راس المتهم بانها لا تشكل حالة خطورة رغم ان العصي ليست قاتلة بطبيعتها الا انها وبالكيفية التي استخدمت واستعملت بها من شانها ان تؤدي للوفاة ، مما يجعل من هذا النعي خارج عن سياق الحقيقة الثابتة ومستوجب الرد .

اما السبب الثاني من اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم انه مستوجب الفسخ كونه غير معلل تعليلا ً قانونيا ً سليما ً وضد وزن البينة واصابه الفساد في الاستدلال ، واخطأت المحكمة برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، كما ان محكمة الاستئناف حجبت نفسها كونها محكمة موضوع واكتفت بالرقابة القانونية ولم تتطرق لأسباب وشروط الدفاع المشروع .

وباستقراء القرار المطعون فيه نجد ان هذا النعي وكما جاء لا يستقيم والحقيقة الثابتة في القرار المطعون فيه .

حيث نجد ان المحكمة قد عالجت البينات معالجة سليمة كمحكمة موضوع ووزنت البينة وزنا سليما وبنت قناعتها على ما قدرته من هذه البينات والادلة والوقائع الثابتة في الدعوى ، كما وانها راقبت الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى كمحكمة قانون وهذا ما رسمه لها القانون من دور .

اما القول بان المحكمة أخطأت برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

ان هذا لا يستقيم والتطبيق الصحيح لأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية والتي تفيد " تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف اذا وجدت ان الاستئناف غير مقبول شكلا ً او انه في غير محله موضوعا وهذا ما وجدته المحكمة من معالجتها لأسباب الاستئناف ، وهذا خيار من خيارات المحكمة القانونية وحسب قناعتها بعد ان تكون قد توصلت لهذه القناعة بناء على الادلة والبينات في الدعوى .

اما القول بان الحكم غير معلل تعليلا ً قانونيا ً سليما ً .

ولما كان التعليل هو اشتمال الحكم على ملخص الوقائع في الدعوى والبنيات وعلل الحكم واسبابه ، وحيث اننا نجد ان الحكم قد جاء مشتملا ً على هذه الحجج القانونية التي بني عليها والتي استخلصها من البينات والوقائع والادلة القانونية المقدمة لدى المحكمة فإننا نجده جاء متفقا والتطبيق الصحيح لأحكام المواد (333 ، 276 ) من قانون الاجراءات الجزائية التي حددت مشتملات الحكم حتى يكون منطبقا مع الحكم القانوني السليم ، وبالتالي ان هذا النعي لا يصيب القرار باي عوار مما يستوجب رده .

اما القول بان التعليل جاء ضد وزن البينة .

فإننا نجد ان هذا النعي لا يستقيم والتطبيق الصحيح لأحكام المادة351 من قانون الاجراءات الجزائية التي حددت شروط الطعن امام محكمة النقض ولم يكن منها وزن البينة حيث ان تقدير البينات من صلاحية محكمة الموضوع ما دام ان ما توصلت اليه يقوم على ادلة قانونية في الدعوى ومستخلص منها استخلاصا سائغا مقبولا وهذا ما نجده في الحكم المطعون فيه مما يستوجب رد هذا السبب وبالنتيجة رد الطعن الاول 200/2016 .

اما اسباب الطعن الثاني 205/2016

ففي السبب الاول منها تنعى على الحكم انه مشوب بالبطلان والقصور في التسبيب والتعليل وخالف احكام المواد 272 ، 333 ، 276 من قانون الاجراءات الجزائية وخاصة بغض النظر عن شهادات شهود عدة ، وعدم التطرق اليها ومنها ز.ز ، س.ز ، ا.ز ..

لا يوجد في القانون ما يسعف الطاعن بهذا النعي حيث لا يوجب القانون على المحكمة ان تبين سبب عدم الاخذ بأية بينة او بطرحها لها .

وانما على المحكمة ان تبين ما بنت عليه حكمها من ادلة اقتضت بها واستخلصت منها النتيجة التي توصلت اليها والمقبولة منطقا وعقلا ، فان عدم ذكر البينات فيما توصلت اليه من نتائج يعني ضمنا استبعاد هذه البينة وعدم قناعتها بها ، وهذا لا يعيب الحكم ولا يوجب نقضه ، هذا وسبق معالجة هذا النعي بحدود المواد 276 ، 333 من قانون الاجراءات سابقا في معالجة اسباب الطعن الاول اما المادة 272 نجدها تقوم على المداولة بعد اختتام المحاكمة ونحن نجد في محضر جلسة 13/01/2016 تم اقفال باب المرافعة وللتدقيق واعطاء القرار احيلت الجلسة الى يوم 24/02/2016 ، أي رفعت لما يقارب 40 يوم لغايات استكمال شروط المادة المذكورة ، فهذا مما يجعل هذا النعي لا يستقيم والحقيقة الثابتة في ملف الدعوى مما يستوجب رده .

اما الاسباب الثاني والرابع والخامس فقد سبق معالجتها في اسباب الطعن الاول ومنعا للإطالة والتكرار نحيل اليها .

اما السبب الثالث والذي ينعى على الحكم انه جاء بوقائع وامور لم يرد لها ذكر في البينات المقدمة.

ان النعي العام لا يصلح سببا للطعن امام محكمة النقض ولم يحدد الطاعن ما هي الوقائع والامور التي لم يأت لها ذكر في البينات .

وكما أننا ومن خلال استعراض الحكم لا نجد فيه اية وقائع تغير في الحقيقة الثابتة في الدعوى والى ما توصلت اليه المحكمة من استنتاج سائغ مقبول ومتفق والادلة والبينات القانونية المقدمة في الدعوى مما يستوجب معه رد هذا النعي ، وبالنتيجة رد جميع اسباب الطعن 205/2016 .

 

لــــــذلــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعنين 200/2016 ، 205/2016 ومصادرة قيمة التأمين .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/05/2017.

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة