السنة
2018
الرقم
618
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضده : م.ب / بيت لحم.

                      وكيله المحامي: مصطفى ابو صوي.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 26/11/2018 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 211/2018 بتاريخ 6/11/2018 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:

ان الحكم مبني على مخالفة القانون في تطبيقه وتفسيره استناداً لاحكام المادة 351 بفقرتيها الخامسة والسادسة للاسباب التالية:

1- الحكم مخالف للقانون حيث أخطأت المحكمة عندما قررت رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف رغم ان البينة التي قدمتها النيابة العامة قد اثبتت ان المطعون ضده لم يكن في حالة دفاع شرعي كون قصد العدوان كان متوفراً لديه وليس لدى المغدور فقط.

2- الحكم مخالف للقانون ومبني على تفسير خاطئ لاحكام المادة 341ع60 والتي تتحدث عن حالة الدفاع وشروط الدفاع الشرعي كون المتهم المطعون ضده لم يكن في حالة دفاع وفق البينات التي قدمتها النيابة العامة.

ان البينة القائمة على الواقعة تقوم على وقوع شجار بين المتهم والمجني عليه الاول حيث وقع ثم تم الحجز بين الاطراف الا ان الشجار الثاني تم بعد وقوع الاول بدقائق وكان بإمكان المغدور مغادرة المكان بعد الشجار الاول مما يتوفر لديه نية الاعتداء حيث ان المجني عليه لم يكن يحمل سلاح.

وان المتهم قد أحضر معه سكين وكان مخبئه خلف ظهره عند توجهه في المشاجرة الثانية.

ما يستدل ان محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة وزناً سليماً يتفق والقانون كما ان البينة المقدمة من النيابة العامة والتي لم تتعرض لها محكمة الاستئناف أثبتت ان اصل المشاجرة قيام المطعون ضده بالتعرض للمغدور وقيامه باستفزازه اثناء قيامه بالمرور من امامه وبالتالي لا يكون المطعون ضده في حالة دفاع مشروع كونه هو من تسبب بوقوع هذا الشي والذي ادى لطعن المغدور.

3- الحكم مخالف للقانون كون المحكمة لم تقم بدورها كمحكمة موضوع حيث لم تتطرق للبينة في ملف الدعوى مكتفية بدور الرقابة القانونية.

4- الحكم مخالف للقانون وخاصة المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية حيث لم تقم المحكمة بوزن البينة في الدعوى. مما يشوب حكمها بالقصور في التعليل والفساد في الاستدلال.

وبالنتيجة طالبت النيابة بنقض الحكم.  

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابة العامة قد احالت المطعون ضده (المتهم) لدى محكمة بداية بيت لحم بتهمة القتل القصد خلافاً لاحكام المادة 326ع60 على سند من القول انه بتاريخ 5/9/2016 قد وقع عراك بين المطعون ضده والمغدور حيث قام (المتهم) بطعن المغدور بسكين في منطقة الرقبه ادى لوفاة المغدور.

وبتاريخ 22/1/2018 قررت محمكة بداية بيت لحم احالة الدعوى الى محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الصلاحية والاختصاص.

وبتاريخ 27/9/2018 اصدرت حكمها القاضي بعدم مسؤولية المتهم عن تهمة القتل خلافاً لاحكام المادة 326ع60 .

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 211/2018 وبتاريخ 6/11/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة الحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما من حيث اسباب الطعن

نجد أنها ترتكز جميعاً على خطأ المحكمة في الحكم باعتبار توفر عناصر الدفاع الشرعي في الجريمة وانه لا يتوفر أي عنصر من عناصر الدفاع الشرعي.

وبالعودة الى وقائع الدعوى كما جاءت ثابته من خلال استخلاصها لها من بينات الدعوى واوراقها نجد أنها مثبتة في محضر حكم محكمة الجنايات صفحة 26 حقيقة الواقعة وتردها الى صورتها الصحيحة والتي تستخلصها من اجماع الادلة المطروحة عليها.

وباستقراء ملف الدعوى والاوراق والادلة نجد ان المحكمة قد عالجت البينات واستخلصت الواقعة منها استخلاص سليم يتفق مع الواقع المثبت في الادلة.

اما القول ان المطعون ضده لم يكن في حالة دفاع شرعي ان حاله الدفاع الشرعي هي مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع وحدها حق تقديرها بحسب ما يقدم اليها من الادلة والظروف اثباتاً او نفياً ولا راقبة عليها في ذلك لمحكمة النقض الا في حالة ما اذا كانت هذه الظروف والادلة لا حقيقة لها او انها لا توصل عقلاً الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم.

وباستقراء الحكم والبينات سواء في محكمة الدرجة الاولى او الاستئناف نجد ان الواقعة وكما جاءت مستخلصة من اقوال الشهود ان المجني عليه (المغدور) تهجم على المتهم عدة مرات وقام بجرحه وضربه بقضيب حديد وان المتهم كان ممسوكاً من الغير عندما جاءت الضربة القاتلة بهجوم المجني عليه بقضيب حديد كلاب الذي ان اصاب المتهم لكان ارداه قتيلاً وفق شهادة الشاهد ع.ش على الصفحات 22، 23 من المحضروهو شاهد للنيابة العامة وبقية الشهود.

وهذه الواقعة قد جاءت مثبتة أيضاً في حكم محكمة الاستئناف وعلى الصفحات 2، 3 من الحكم.

وبالتالي وحسب اجماع الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم اليه في السمائل الجزائية وله أن يأخذ به اذا اقتنع والبينات هي في الجانب الواقعي للحكم والذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع. حيث فهم الواقع والتقدير بشأنه وتقدير الادلة ووزنها يدخل في صحيح اختصاص محكمة الموضوع متى كان الحكم قد اقيم على اسباب ساغئة. ومحكمة الموضوع ثبتت بأن شهادة شاهد النيابة وعلى صفحة 22، 23 من المحضر تفيد " …طلعت ووجدت ر.ا ماسك م. وباطحه وطايح فيه اكفوف…. وانا ابعدته عن م. (المطعون ضده) خمس مرات… وبعد ذلك راح وجاب حجر وضربه ل م. وما اجاش الحجر في م. وانا رجعت لقيت م. حامل سكين ولم يعطيني اياها انا مسكته وثبته في الحيط وبعدين ا. جاب قضيب حديد وانا ماسك م. قلي ابعد واجت السكين في رقبته… ووقت ما انضرب ا. بالسكين انا كنت ماسك م. وما في مجال يهرب لانه صعب لاني كنت ماسكه… وا.نط من فوق م.ك بدوا يضربه القضيب ل م. بوجه وانا شفت القضيب ولو ما انضرب ا. كان انقتل م. بوجه بالقضيب.

وبالتالي فإن افادة الشاهد وبقية الشهود قد اثبتت انه في حال عدم ضرب المغدور بالسكين لكان قتل المطعون ضده كما انه حركة السكين لم تكن مقصودة للضرب وانما حركة المغدور هي التي جاءت بالسكين كما جاء في افادة الشاهد المذكور على صفحة 24 من المحضر.

ولما كانت المادة 341ع60 قد حددت شروط اعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً .

1- ان يقع الفعل دفاعاً عن النفس او العرض وهذا ما استخلصته محكمة الموضوع من البينات المقدمة كما جاءت.

2- ان يقع الدفاع حال وقوع الاعتداء وهذا تأمين من خلال تلك الوقائع.

3- ان يكون الاعتداء غير محق (وتم ابعاد المجني عليه عن المتهم خمس مرات) ان استمراره في الاعتداء ومحاولة ضرب المتهم بقضيب حديد كان سوف يقتله يجعل من اعتداءه غير محق مهما كانت الاسباب السابقة.

4- ان لا يكون باستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر.

وهذا ما استخلصته محكمة الموضوع واثبتته الادلة والوقائع مما يجعل من الفعل دفاعاً مشروعاً عن النفس.

ويجعل ما نعته النيابة العامة في طعنها لا يقوم على اساس سليم ومستوجب الرد.

اما القول ان محكمة الاستئناف لم تعالج البينات.

باستقراء لائحة الاستنئاف نجد أنها انصبت على نقطة قانونية واحدة وهي عدم قيام الفعل على اساس الدفاع الشمروع ولقد عالجت المحكمة ذلك اما شرح الفعل غير المشروع في القرار فقد جاء من حيثيات التسبيب اولاً ومن ثم من ما جاء في معالجة لائحة الاستئناف حيث أنها أخذت شكل شرح للفعل غير المشروع مما يستوجب مع ذلك رد هذا السبب أيضاً.

وبالتالي فإننا نجد ان الحكم قد جاء مشتملاً على مقوماته واضح في بناءه سليم في استدلالاته.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                  حكماً بالأغلبية صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار مخالفة

 

اخالف رأي الاغلبية حيث ان المتهم والمجنى عليه كانا قد تشاجرا مع بعضهم البعض قبل حادث القتل ثم عادا وتشجارا مرة أخرى بعد المناداة من قبل المجني عليه للمتهم بواسطة ولد صغير وتشاجرا مرة اخرى فهذا يدل على ان المجنى عليه والمتهم كل منهما ارادا الاعتداء على بعضهم البعض ويكون ما اوقعه كل منهما على الاخر من اصابة كان مقصوداً وهذا ينفي أنه كان في حاله دفاعي شرعي.

لــــــــــــــذلك

اقرر اعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف والنظر فيها من هيئة مغايرة للعمل على ما بيناه آنفاً.

القاضي المخالف

عصام الانصاري