السنة
2016
الرقم
457
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عماد سليم سعد
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: رفيق زهد ، احمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور

 

الطـاعــــــــــن: مصطفى شفيق مصطفى أبو السعود / نابلس

                  وكيله المحامي مدحت النادي / نابلس

المطعون ضده: كمال أيوب نمر اصبيح / نابلس

                  وكيله المحامي أحمد سليمان / نابلس

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 29/03/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 09/02/2016 في الاستئناف المدني رقم (358/2015) القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه .

بتاريخ 27/09/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله باستدعاء يلتمس فيه ترك الطعن بالنقض .

المحكمــــــــــــــــة

          وعملاً بأحكام المادة (138) من الأصول وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعي (الطاعن) وترك الطعن بالنقض ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/09/2016