السنة
2021
الرقم
533
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، كفاح الشولي

 

الطــــاعــنان : 1. م.س  

                   2. ع.س

وكيلتهما المحامية ماري روك / بيت لحم

المطعون ضده: الحق العام

الاجــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 16/12/2021 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلتهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/11/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 113/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف .
  • ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-
  1. لم تبين المحكمة في حكمها المطعون فيه اركان وعناصر جريمة شهادة الزور ودون بيان مدى مغايرتها للحقيقة ومدى تاثيرها في مركز الخصوم وقيام القصد الجرمي .... لدى الطاعنين ....
  2. اخطأت المحكمة في حكمها المطعون فيه في معالجة السبب الثالث من لائحة الاستئناف وعدم تطبيق القانون ومفهوم وتفسير نص المادة 215 من قانون العقوبات والتي تنص على الاعفاء من العقوبة ...
  • لهذين السببين تطلب وكيلة الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 10/1/2022 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة تبليغ الثانية .

المحكمــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية  فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن سببي الطعن  ،،،

- نجد انه لابد لقيام جريمة شهادة الزور من توافر عدة اركان وهي

- وجود شهادة مأخوذة بعد القسم امام مرجع قضائي .

- وان تكون هذه الشهادة بمجموعها او بجزء منها مغاير للحقيقة

- وقيام القصد الجرمي العام لدى الجاني ، ويكفي في هذا الصدد ان يتعمد الشاهد تغيب الحقيقة بقصد تضليل القضاء .

- بالاضافة الى عنصر الضرر والذي هو ركن موضوعي قائم بحد ذاته وتقوم الجريمة بقيامه مع باقي الاركان الاخرى وتنتفي بانتفائه والذي يكفي فيه الضرر المحتمل ، واكثر من ذلك فان الضرر يكون متحققاً حتى ولو لم تأخذ المحكمة بشهادة شاهد الزور او حتى لو قضت بالبراءة مثلاً او لان الواقعة لا تعد بنظر القانون جريمة وسواء تعرضت المحكمة لثبوتها ام لا او اذا حكمت بعدم الاختصاص .

- وبتطبيق القانون على الوقائع التي خلصت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ، نجد ان ما اقدم عليه الطاعنين من افعال المتمثلة بادلائهما بشهادة امام المحكمة العسكرية في جلسة 7/11/2018 في الدعوى الجزائية رقم 138/2018 والتي موضوعها الايذاء واهانة الشعور الديني تناقض تناقضاً جوهرياً مع اقوالهما لدى النيابة العسكرية في الملف التحقيقي رقم 100 /2018 وعلى ضوء ذلك اصدرت المحكمة العسكرية قرارها بتوقيفهما واحالتهما الى المحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحكمتهما عن جرم شهادة الزور .

- وفي جلسة 9/1/2019 امام المحكمة العسكرية في نفس الدعوى الجزائية رجعا عن شهادتيهما المدلى بها في جلسة 7/11/2018 قبل صدور الحكم بها ، حيث جاء في شهاداتهما ان اقوالهما لدى النيابة العسكرية هي الصحيحة وعلى ضوء ما بيناه نجد ان الشهادة التي ادلى بها الطاعنين لدى المحكمة العسكرية في جلسة 7/11/2018 هي شهادة كاذبة وتشكل جنحه شهادة الزوربكافة اركانها وعناصرها طبقاً لاحكام المادة 214/1 من قانون العقوبات .

- وحيث قررت المحكمة العسكرية احاله الطاعنين الى النيابة في بيت لحم للتحقيق معهما عن جرم شهادة الزور ( الشهادة الكاذبة ) بعد ان ادلى كل منهما بشهادة امامها بما يناقض اقوالهما امام النيابة العسكرية فهي لا تملك الرجوع عن قرارها باحالتهما الى النيابة العامة بعد ان رجعا عن اقوالهما امامها في جلسة 9/1/2019 واكدا صحة اقوالهما امام النيابة العسكرية .

كما لا تملك اعفائهما من العقوبة لان ذلك منوط بالمحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص بالنظر في جريمة الشهادة الكاذبة .

  • وحيث رجع الطاعنين عن شهادتهما الكاذبة قبل الحكم في اساس الدعوى التي كذب اثناء محاكمتهما فانه يتعين اعفائهما من عقوبة الشهادة الكاذبة طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 215 من قانون العقوبات الامر الذي يترتب عليه وجوب ادانتهما بالتهمة المسندة اليهما ومن ثم اعفائهما من العقوبة المحكومين بها .
  • وان ما اشارات اليه وكيلة الطاعنين في الفقرة ب من السبب الثالث من اسباب الاستئناف والسبب الثاني من اسباب الطعن انما يتعلق بالاحكام الجزائية الصادرة عن محكمة التمييز الاردنية بهذا الخصوص (قرار تمييز جزاء رقم 39/69 ، قرار تميز رقم 18/76) وان محكمة التميز قد عادت عن هذه الاحكام القديمة .
  • وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لهذه النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للاصول والقانون وان هذين السببين لا يردان عليه مما يستوجب ردهما .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها ومصادرة مبلغ التامين .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2022