السنة
2015
الرقم
15
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

رقم 2015/ 15

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد/ محمود حماد.

وعضوية القضاة السادة: عبد الله غزلان،ايمان ناصر الدين، خليل الصياد، عدنان الشعيبي

 

الطاعــــــن: ع.ا / الخليل

               وكيله المحامي  مازن عوض / الخليل

 

المطعون ضدها: ش. ب / الخليل

                  وكيلاها المحاميان سهيل عاشور واماني ابو عرقوب

                       

الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 5/1/2015 لنقض القرار الصادر بتاريخ 24/12/2014 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 425/2014 المنصب على قرار محكمة بداية الخليل في الطلب المستعجل رقم 472/2014 المتضمن بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف والغاء كافة اثاره.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون تطبيقا وتاويلا كما جاء مخالفا لاحكام المادة 176 من قانون اصول امحاكمات المدنية واتجارية.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول.

 

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت ان الحكم المطعون فيه جاء متفقا واحكام القانون وان الطعن مستوجبا الرد.

لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية رغم تبلغه.

المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى نجد ان الطعن الاستئنافي 425/2014 المنبثق عنه الطعن بالنقض الماثل قد انصب على القرار الصادر في الطلب المستعجل 472/2014 بداية الخليل والقاضي " بوقف السير في مطالبة المستانف عليه بقيمة الشيكات موضوع الطلب ووقف صرف هذه الشيكات ووقف تنفيذها مدنيا وجزائيا"

ولما كان القرار المطعون فيه يتعلق بقرار مستعجل صادر في طلب قدم على صفة الاستعجال قضى " برد الطلب 472/2014 والغاء كافة اثاره" فانه والحالة هذه لا يتصف بصفة الحكم النهائي القابل للطعن بالنقض وفق احكام المادتين 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض .

الامر الذي يستوجب معه عدم قبول هذا الطعن.

لهذه الأسباب

نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها.

حكما صدر تدقيقاً  بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/2/2015

 

 

 

     الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس

 

 

ر.م