السنة
2016
الرقم
468
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق ، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي ،محمد سلامه.

 

الطــــعـــــن الاول:برقم 468/2016

الطاعن : محمود محمد زهران زهور / الخليل / بيت كاحل

                   وكيله المحامي: نادر السليميه / الخليل.

المطعون ضدها : شركة القدس للتأمين / رام الله

             وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله.

الطعن الثاني : 472/2016

الطاعنه : شركة فلسطين للتأمين المساهمه العامه / رام الله

                  وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله

المطعون ضده : محمود محمد زهران زهور/ الخليل

                 وكيله المحامي : نادر السليميه / الخليل

 

 

 

الإجـــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان :-

 

الأول برقم 468/2016 من الطاعن محمود محمد زهران زهور بواسطة وكيله المذكور اعلاه بتاريخ

31/3/2016

والثاني برقم 472/2016 من الطاعنه شركة فلسطين للتأمين المساهمه بواسطة وكيلها المذكور بتاريخ

31/3/2016 وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعنين 743/2015+778/2015 بتاريخ 24/2/2016 المتضمن رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن هذا الاستئناف.

وتلخصت اسباب الطعن الاول برقم 468/2016 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه ورد فيه خطأ في تطبيق وتأويل القانون.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

3- اخطأت المحكمة في عدم الحكم للطاعن وفق البينات المقدمه.

4- الحكم المطعون فيه خالف ابسط قواعد العداله.

5- اخطأت المحكمة بمصادقة حكم محكمة البدايه بالمبالغ المحكوم بها.

6- اخطأت المحكمة بالمصادقه على حكم محكمة البدايه ببدل العلاجات والمصاريف0

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و او موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

كما تلخصت اسباب الطعن الثاني رقم 472/2016 بما يلي :-

1- اخطأت المحكمة في تصديق الحكم من حيث احتساب بدل تعطل المطعون ضده وفقاً لمعدل الاجور في فلسطين.

2- ان معدل الاجور طبقاً للنشر حسب ايام العمل.

3- اخطأت المحكمة في تصديق حكم محكمة البدايه من حيث الحكم للمطعون ضده بمبلغ 3600 شيكل بدل تعطل عن العمل وكان يتوجب عليها على ضوء عدم قيام المطعون ضده باثبات دخله بأن تجري الاحتساب وفقاً للحد الادنى للاجور بعد خصم مخاسير الدخل.

4- اخطأت المحكمة في تصديق حكم محكمة اول درجة من حيث الحكم المطعون ضده بمبلغ الف شيكل بدل الم ومعاناه وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً والغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 10/4/2016.

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونيه لذا نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي محمود محمد زهران زهور كان و بواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله رقم 768/2011 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين.

للمطالبه بتعويضات جسديه نتيجة الاصابه بحادث سير بمبلغ سته وستون الف شيكل.

وبالإستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 768/2011 بتاريخ 5/11/2015 المتضمن الحكم للمدعي بمبلغ 6405 شيكل بعد ان يخصم منها مبلغ 4000 شيكل وهي الدفعه المستعجله التي قبضها المدعي في الطلب رقم 26/2011 المتفرع عن هذه الدعوى والزام المدعى عليها بدفع باقي المبلغ المتبقي للمدعي مع الرسوم والمصاريف و 50 ديناراً اردنياً اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً طبقاً لطعنه رقم 743/2015 وكذلك طعن الشركه المدعى عليها فيه طبقاً للطعن رقم 778/2015.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها الطعنين 743/2015+778/2015 بتاريخ 24/2/2016 المتضمن رد الطعنين الاستئنافيين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف والاتعاب التي تكبدها عن هذا الاستنئاف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 31/3/2016 وكذلك طعنت فيه الشركه المدعى عليها بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 31/3/2016.

     إبتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الأمر ، يتعين على المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الاطراف على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه فإن من القررقانوناً ان الهيئه التي تداولت فيما بينها هي التي تملك اصدار الحكم وبالتالي فإن عنصر المداوله من شروط صحة الحكم الصادر من تلك الهيئه طبقاً لاحكام الماده 169 من قانون اصول المحاكمات المدنيه التجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وبالتالي ولطالما ان الهيئه التي اصدرت الحكم محل الطعن الماثل وتألفت من القضاه الساده عبد الكريم حنون ومحمود جاموس ومحمود الجبشه وبان القاضي السيد محمود الجبشه كان دخل في الهيئه بدلاً من القاضي السيده عواطف عبد الغني.

وحيث أن الهيئه التي شارك بها القاضي السيد محمود الجبشه وبعد ان استمعت الى المرافقات نطقت بالحكم محل الطعن الماثل على الفور.

وحيث ان هذا الاجراء لا ينبئ بتداول الهيئه فيما بينها بحضور العضو الجديد فالمداوله تأتي لاحقه بعد جلوس العضو الجديد مع الهيئه وليس قبلها والقول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونيه ذات العلاقه بأكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانوناً.

وحيث ان انتفاء عنصر المداوله طبقاً للمفهوم سالف الاشاره مؤداه ولازمه نقض الحكم المطعون فيه.

وعليه ودونما حاجه لبحث اسباب الطعنين في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 30/09/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق