السنة
2016
الرقم
1070
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني ، بسام الحجاوي

 

الطعن الأول / برقم 1070/2016

الطــــــاعـنه : شركه فلسطين للتأمين المساهمة العامه / رام الله

                 وكيله العام المحامي: نبيل مشحور / رام الله

المطعـون ضدها : فداء غالب نايف مجاهد / الخليل

                 وكيلها المحامي: مازن عوض / الخليل

 

الطعن الثاني / برقم 1092/2016

الطــــــاعـنه: فداء غالب نايف مجاهد / الخليل

                 وكيلها المحامي: مازن عوض / الخليل / دوار ابن رشيد

المطعـون ضدها: شركه فلسطين للتأمين المساهمة العامه / رام الله

                 وكيله العام المحامي: نبيل مشحور / رام الله

 

 

 

الاجــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان:

الأول برقم 1070/2016 من الطاعنه شركة فلسطين للتأمين بواسطة وكيلها المذكور وذلك بتاريخ 27/7/2016.

الثاني  برقم 1092/2016 من الطاعنه فداء غالب نايف مجاهد بواسطة وكيلها المذكور بتاريخ 3/8/2016.

وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعنين 285/2016 + 297/2016 بتاريخ 29/6/2016 المتضمن رد الاستئناف 285/2016 موضوعاً وقبول الاستئناف 297/2016 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ 44378 شيكل باإضافة الى مبلغ 740 دينار للمستأنفه مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع تضمين المستأنف عليها مصاريف هذا الاستئناف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن الاول 1070/2016 بما يلي:

1- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضدها بمبلغ 769 شيكل بدل مصاريف طبيه.

2- اخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضدها ببدل اي تعويض على فقدان الدخل المستقبلي.

3- أخطأت المحكمة في بناء الحكم على متوسط الاجور.

4- أخطأت المحكمة بصحة احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي.

5- أخطأت المحكمة في اعتماد معدل الاجور.

6- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضدها بمبلغ 200 دينار اردني بدل الم ومعاناه.

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن 1070/2016 موضوعاً وتضمين الطاعن بالنقض الرسوم والمصاريف والاتعاب وقبول الطعن 1092/2016 موضوعاً.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني 1092/2016 بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- أخطأت المحكمة في عدم الحكم للطاعنه بمبلغ 10000 شيكل بدل مصاريف طبية.

3- أخطأت المحكمة في عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

4- أخطأت المحكمة في الحكم للطاعنه بمبلغ 200 دينار تعويض عن بدل الالم والمعاناه.

5- أخطأت المحكمة في طريقه احتساب متوسط الدخل الشهري للطاعنه.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن المقدم شكلاً و/أو موضوعاً وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد أن الاوراق تشير الى ان المدعية فداء غالب نايف مجاهد كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثله برقم 612/2014 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين.

للمطالبه بتعويضات عن أضرار جسدية نتيجة الاصابه بحادث طرق بمبلغ وقدره (162200) شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 612/2014 بتاريخ 13/3/2016 المتضمن الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 36551 شيكل و 540 دينار اردني وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن الطرفان في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعنين 285+297/2016 بتاريخ 29/6/2016 المتضمن رد الاستئناف 285/2016 موضوعاً وقبول الاستئناف 297/2016 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنف عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ 44378 شيكل بالاضافة لمبلغ 740 دينار للمستأنفه مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع تضمين المستأنف عليها مصاريف هذا الاستئناف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الطرفين فطعنت فيه المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 27/7/2016 طبقاً للطعن رقم 1070/2016.

كما طعنت فيه بالنقض المدعيه للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه في 3/8/2016 طبقاً للطعن رقم 1092/2016.

ابتداء نشير الى ان صحه الاجراءات المتصلة بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصولية الآمره توجب على محكمة النقض التصدي لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى محاضر الدعوى الاستئنافية المتصله بالحكم محل الطعن الماثل نجد أن الهيئة المؤلفه من القضاه الساده عبد الكريم حنون ، محمود جاموس، كفاح الشولي وفي الجلسة المنعقده في 18/5/2016 استمعت الى المرافعات ثم رفعت الجلسة الى يوم 29/6/2016 لغايات التدقيق واعطاء القرار.

وفي الجلسة المنعقده في 29/6/2016 غدت الهيئة مؤلفة من القضاه الساده عبد الكريم حنون، محمود جاموس، عواطف عبد الغني حيث جرى ابدال العضو كفاح الشولي وحل مكانه القاضي السيده عواطف عبد الغني وبأن الهيئة الجديده بعد ان استمعت الى المرافعات ختمت المحاكمه على الفور واصدرت حمكها محل الطعن الماثل في 29/6/2016.

 ولما كان ذلك وكانت الاوراق لا تنبئ بحصول مداوله فيما بين الهيئة التي شاركت فيها القاضي السيده عواطف عبد الغني مشيرين الى ان المداوله والاطلاع على الاوراق يكون بعد الجلوس في الهيئة من قبل العضو الجديد وليس قبلها.

وحيث أن انتقاء عنصر المداوله مؤداه البطلان طبقاً لاحكام الماده 169 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي تنص على انه:

[ يحضر جلسة النقض بالحكم القضاه الذين اشتركوا في المداوله ...الخ].

ولطالما الامر كذلك وكان الحكم مشوب بعيب البطلان لانتفاء عنصر المداوله.

وحيث مؤدى البطلان ولازمه نقض الحكم المطعون فيه.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث أسباب الطعنين في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 8/04/2018 .