السنة
2016
الرقم
297
تاريخ الفصل
29 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

الاستئناف الأول رقم: 285/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور / رام الله

المسـتأنـف عليها

:

فداء غالب نايف مجاهد / الخليل

 

وكيلها المحامي

:

مازن عوض / الخليل

 

الاستئناف الثاني رقم: 297/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

فداء غالب نايف مجاهد / الخليل

 

وكيلها المحامي

:

مازن عوض / الخليل

المسـتأنـف عليها

:

شركة فلسطين للتأمين

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور / رام الله

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 13/3/2016 في الدعوى المدني رقم (612/2014) والقاضي بالزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ 36551 شيكل بالاضافة لمبلغ 540 دينار مع الرسوم والمصاريف .





 

 

يستند الاستئناف  الأول رقم 285/2016 إلى:

1- أخطأت المحكمة باعتماد نسبة العجز 10% دون السماح للمستأنفة بمناقشة أحد معطي التقرير وان اللجنة لم تحدد ان نسبة العجز ناتج عن الحادث .

2- اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليها بمبلغ 869 شيكل مصاريف على الرغم من ان الشاهد شادي عرفات هو من قام بتسديد هذه الفواتير وكذلك اعتماد هذه السندات دون دعوة معطيها .

3- اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليها بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن نسبة عجز رغم انه غير ثابت ان العجز ناتج عن الحادث .

4- اخطأت المحكمة بالحكم للمستانف عليها سندا لأجر شهري 1450 شيكل على الرغم من انه ثابت انها لا تعمل وبالتالي اخطأت بالحكم لها ببدل مقدار دخل مستقبلي .

5- اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليها باتعاب محاماة 100 دينار .

ويستند الاستئناف 297/2016 إلى:

1- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنفة ببدل الم ومعاناة عن الحادث عملا بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 155 من قانون التأمين .

2- اخطأت المحكمة باعتماد اجر 1450 شيكل بدل فقدان المقدرة على الكسب .

3- اخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وجدول غلاء المعيشة

 

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطهما الشكلية وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستانف اعتماد لائحة استئنافة واللائحة الجوابية مرافعة له .

 

 

 

المحكمة

الاستئناف 285/2016

 

أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان الطعن بحرمان محكمة الدرجة الاولى المستانفة من منافشة احد معطي التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية فاننا نجد انه بجلسة 18/12/2014  عندما طلب وكيل المدعية ابراز التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية فان اعتراض وكيل المستانفة انصب فقط على عدم تسليمه بنسبة العجز الواردة فيه وقد طلب وكيل المستانفة احالة المصابة الى اللجنة الطبية العليا وورد  تقرير اللجنة الطبية العليا بناء على طلب المستانفة المبرز د/1 ولا يجوز له ان يعترض على بينة قدمت بناء على طلبه وبالرجوع الى ما جاء في تقرير اللجنة الطبية المحلية تبين ان الفحوصات اظهرت انزلاق غضروفي بين الفقرات القطنية الخامسة والعجزية الاولى وان هذه الاعراض ظهرت عليها بعد تاريخ الحادث في 27/10/2012 صحيح ان اللجنة لم يحدد بشكل قاطع ان الانزلاق الغضروفي ناتج عن الحادث الا انها رجحت بان  ذلك يعود الى الاصابة كونه لا يوجد تاريخ مرضي سابق للمصابة وتم اجراء صورة طبقية اظهرت المشكلة بتاريخ الاصابة وكذلك نجد من خلال التقارير الطبية الاولية ان المدعية كانت تعاني وقت الاصابة من الام اسفل الظهر وانها كانت تعاني من انزاع غضروفي في لحظة الاصابة وعليه فانه وعلى ضوء المرجح فان العجز الوارد في التقرير الطبي يكون ناتج عن الحادث موضوع الدعوى خصوصا وانه لم تقدم اية بينة ترجح خلاف ذلك وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان المصاريف ما دام انها ناتجة عن الحادث وصرفت بسببها فان المستأنفة تكون ملزمة بدفعها باعتبارها من الاضرار المادية الناتجة عن الحادث ولا يغير من الامر شيئا دفعها من قبل زوج المدعية اذ ان زوج المدعية غير ملزم قانونا بدفع مبالغ مالية نيابة عن المستأنفة وكذلك لا يشترط القانون لاعتماد هذه السندات حضور معطيها وبالتالي فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وبما انه ثابت ان العجز ناتج عن الحادث وبالتالي الحكم بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز تتفق مع ما جاء في الفقرة الاولى من المادة 152 من قانون التأمين وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر ردها .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف وبما ان المستأنفة تبلغ من العمر بتاريخ الحادث 23 عاما اي انها في مقتبل العمر وبالتالي من حقها ان تعمل وتستحق بدل مقدار دخل مستقبلي بسبب نسبة العجز اذ ان كونها لا تعمل بتاريخ الحادث لا يعني انها  لن تعمل مدى الحياه فهي متوقع ان تعمل في اي لحظة وبالتالي حقها في التعويض عن نسبة العجز قائم وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فان الحكم للمستأنف عليها باتعاب محاماة يتفق مع ما جاء في المادة 186 من قانون الاصول ما دام ان المستأنفة قد انكرت في لائحتها الجوابية اية حقوق للمستانف عليها نتيجة الحادث موضوع الدعوى وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

الاستئناف 297/2016

 

        وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان حق المستانفة بالتعويض عن الضرر المعنوي عن الحادث يتحقق لها بمجرد وقوع الحادث ولا يقف امام استحقاقها لهذا التعويض سوى استحقاقها للتعويض المعنوي المنصوص عليه في الفقرات 1،2،3 من المادة 152 من قانون التامين وحيث ان المستانفة لم تستحق التعويض المقرر في الفقرة الثالثة من المادة 152 من قانون التأمين وبالتالي سندا لما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 152 المشار اليها تستحق التعويض المقرر بموجب تبلك الفقرة وتقدرة حسب طبيعة الحادث مبلغ مائتي دينار اردني وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

 

 

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان ما يعتمد لغايات تحديد مستوى الدخل الشهري في حال عدم ثبوت الدخل هو متوسط الدخل حسب معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عشية تحديد التعويض وليس الحد الادنى للأجور وهناك فرق كبير بين الحد الادنى ومتوسط الاجور وما يعتمد هو متوسط الاجور ، وعليه فان متوسط الاجور عشية تحديد التعويض حسب معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني حسب النشرة المرفقة مع لائحة الاستئناف وحيث ان  ما يعتمد هو متوسط الدخل للاناث عن الاجر اليومي العام هو 82.2 شيكل في اليوم وعدد ايام العمل الشهري 22.6 يوم اي ان معدل الاجر الشهري هو مبلغ 1857.72 شيكل وعليه فان هذا ما يجب اعتماده لغايات حساب بدل مقدار الدخل وعلى ضوء المعادلة الواردة في الحكم المستأنف فان المستأنفة تستحق 41شهر × 1857.72 × 10% وتساوي 7616.65 شيكل غير مرسمل

وتستحق 1857.72×193.7496×10% وتساوي 35993.25 شيكل اي ما مجموعه 43609 شيكل .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان الحكم بربط المبلغ بالفائدة او بجدول غلاء المعيشة هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع  ولا لزوم عليها وفق ما جاء في الامر العسكري 980 وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

وعليه فان المستأنفة تستحق التعويضات التالية :-

1- بدل مصاريف مبلغ 769 شيكل وفق الحكم المستانف .

2- بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز 500 دينار .

3- بدل الم ومعاناة عن مبيت في المستشفى 40 دينار .

4- بدل الم ومعاناة عن الحادث 200 دينار .

5- بدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي مبلغ 43609 شيكل .

ويكون مجموع التعويض مبلغ 44387 شيكل بالاضافة لمبلغ 740 دينار .

 

 

 

 لذلك

 

        فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف 285/2016 موضوعا وقبول الاستئناف 297/2016 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ اربعة واربعون  الف وثلاثماية وثمانية وسبعون شيكل بالاضافة لمبلغ 740 دينار للمستأنفة مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به وتأييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك مع تضمين المستانف عليها مصاريف هذا الاستئناف وماية دينار اتعاب محاماة .

 

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/6/2016