السنة
2016
الرقم
265
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضاة السـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــنان : 1- وزير البريد والاتصالات بالاضافه لوظيفته.

                        2- النائب العام بالاضافه لوظيفته.

المطعون ضده : سمير احمد عوض اغبش / دورا / الخليل.

                 وكيله المحامي: موسى الخطيب / الخليل.

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 24/2/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 20/1/2016 عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين رقم (715 و 736/2015) والمتضمن الزام الجهة المستأنفه بدفع مبلغ (144360) شيكل دون الحكم بالرسوم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

يستند الطعن في مجمله لما يلي:

  1. خالفت محكمة الاستئناف القانون ذلك انها لم تعالج مسأله التقادم والتي تمسكت فيها النيابه العامه في البند الثاني من لائحة الاستئناف، ذلك ان الاصابه وقعت للمدعي في عام 1995، وانه تراخى في تقديم الادعاء في العام 2005 - أي بعد (10) سنوات من الاصابه - ولم ترد اي معذره مشروعه لهذا التراخي، وانه لا يمكن الاستناد الى تقرير اللجنه الطبيه الذي حدد نسبه العجز باعتباره تاريخاً لاستقرار الاصابه.
  2. خالفت محكمة الاستئناف القانون حين لم تتطرق ايضاً لصحة الخصومه حيث أنها غير ثابته في الاساس لدى محكمة الموضوع وانه لا علاقه بين المطعون ضده (المدعي) والطاعنين اذ انه ليس موظف حكومه ولم يكن في الاساس موظف حكومي ولم يكن موظف لدى وزاره الاتصالات والبريد في حينها بل كان في حينها موظف لدى شركه الاتصالات الاسرائيليه (بيزك) وليست الوزاره المذكوره.

والتمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه.

قدم وكيل المطعون ضده لائحه جوابيه والتمس في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المـحـــكمــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد ومستوفياً اوضاعه القانونيه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن المدعي (المطعون ضده) اقام الدعوى رقم 154/2005 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهما (الطاعنان) ومدعى عليه آخر موضوعها المطالبه بتعويضات ماليه بسبب الاضرار الجسديه الناتجه عن اصابه العمل بقيمه (98760) دينارا ردني، على سند من القول انه وبتاريخ 13/11/1995 واثناء ما كان المدعي يقوم باداء عمله بوظيفة فني كابل بمكتب الاتصالات في الخليل التابع لشركه الاتصالات بيزك في منطقه شارع الطربيقه في بيت امر، سقط عن ارتفاع حوالي سته أمتار على الارض حيث اصيب باضرار جسديه نقل على اثرها للمستشفى لتلقي العلاج، ونتيجه لذلك تخلف لديه نسبه عجز دائمه قدرت بنسبه 80% .

باشرت محكمة اول درجه نظر الدعوى وبعد سماع اقوال ومرافعات الطرفين، اصدت بتاريخ 14/10/2014 حكمها القاضي برد الدعوى لعدم تحقق الخصومه بين المدعي والمدعى عليهما بالاضافه الى توافر مرور الزمن على تقديم هذه الدعوى  (التقادم).

لم يقبل المددعي بالحكم وتقدم بلاستئناف رقم 472/2014 لدى محكمة استئناف القدس، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت بتاريخ 29/12/2014 حكمها المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعاده الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى لاصدار حكمها في موضوع الدعوى حسب الاصول.

وبتاريخ 16/3/2015 تابعت محكمة الدرجه الاولى نظر الدعوى، وبعد استمكال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها المتضمن بالزام المدعى عليهما بدفع ما مجموعه (33614) دينار ومبلغ (4253) شيكل على ان يخصم من هذا المبلغ (7863) شيكل وهو المبلغ المدفوع من وزاره الاتصالات الفلسطينيه مع الرسوم والمصاريف و (500) دينار اتعاب محاماه.

طعن المدعى عليهما بهذا الحكم بموجب الاستئناف رقم 715/2015، كما قدم المدعي الاستئناف رقم 736/2015 لدى محكمة استئناف القدس، التي قررت توحيد الاستئنافين معاً وبعد استكمال اجراءات الدعوى لديها، اصدرت حكمها الذي لم يقبل به المدعى عليهما فطعنا فيه بموجب النقض الماثل للاسباب التي اوردناها في مستهل هذا الحكم.

بداية، فإننا ودونما حاجه للرد على اسباب الطعن الماثل في هذه المرحله، وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع فإن مهمتها نظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديده وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة اول درجه طبقاً لنص المادتين (219 و 220) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ومن ثم تصدر حكماً من لدنها بما يتوافق وينسجم واحكام القانون، وانه لا يجوز لها ان تقرر اعاده الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى الا في الحالات المنصوص عليها حصرياً في الماده (223/3) من ذات القانون.

وبالعوده لاوراق الدعوى موضوع الطعن الماثل، والذي نراه في ضوء الوقائع الثابته فيها ان المحكمة مصدره الحكم الطعين قد خالفت منهج بناء الاحكام عندما نأت بنفسها عن بحث موضوع النزاع المعروض في الاستئناف رقم 472/2014، حينما نصبت نفسها محكمة نقض باعتبار ان مهمتها مراقبه الحكم المستأنف من حيث تطبيق القانون " حيث قضت بالغاء الحكم المستأنف واعاده الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى لاصدار حكمها في الموضوع، متناسيه ما تضمنه الحكم المطعون فيه بالاستئناف المعروض عليها، ذلك ان الثابت من حيثيات هذا الحكم ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد تصدت لموضوع الدعوى وبحثت الدفوع المتصله بعدم صحه الخصومه والتقادم، وبنتيجه معالجتها للبينات المقدمه في الدعوى امامها اصدرت حكمها بتاريخ 14/10/2014، وهو ذات الحكم موضوع الاستئناف رقم 472/2014 بما يعني أن محكمة الدرجة الاولى قد استنفذت ولايتها ورفعت يدها عن الدعوى بما يحول بينها وبين مبائره النظر في الدعوى مرة ثانيه، لما كان على محكمة استئناف القدس ان تبحث في موضوع الاستئناف سالف الذكر وفق احكام المادتين (219 و 220) من القانون، ولما لم تفعل، فإنها تكون قد خالفت احكام القانون عندما قضت بإعاده الدعوى لمحكمة بداية الخليل، وبالتالي فإن حكمها والحاله هذه يكون باطل وهذا البطلان ينسحب على كافه الاجراءات اللاحقه على الاعاده بما في ذلك بطلان الحكم الصادر عن محكمة البداية بعد تاريخ الالغاء والاعاده وكذلك الامر بطلان الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين الموحدين ذوات الارقام (715 و 736/2015) - محل هذا الطعن.

لــــــــــــهذه الاسـباب

ودونما حاجه لبحث اسباب الطعن تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه لعلة بطلان كافه الاجراءات التي تمت في الدعوى منذ جلسه 29/12/2014 واعاده الاوراق لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه، ومن ثم اصدار الحكم المتفق والأصول القانونيه على ان تنظر الدعوى من قبل هيئه غير تلك التي اصدرت الحكم.

 

حكما ً صدر َ تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/10/2018.