السنة
2016
الرقم
265
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــــام الحــــتو
                       وعضويـة السـيدين القاضييـن   هاني الناطور وعبد الكريم حلاوه    

 

 

المستدعـــــي:- اياد عبد الرؤوف سعيد عطيه / رام الله 

                      وكيله  المحامي أحمد الصياد / رام الله

 

 

المستدعى ضدهم:-

1- وزارة الصحة / رام الله

2- وزير الصحة بالإضافة للوظيفة / رام الله

3- ديوان الموظفين العام / رام الله

4- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة للوظيفة /رام الله

5- وزارة المالية / رام الله

6- مدير عام الموازنة العامة بوازرة المالية بالإضافة للوظيفة / رام الله

 

 

 

الاجراءات

بتـــــاريخ 30/10/2016 تقدم المســـتدعي بواسطة وكيلـــه  بهذه الــــدعوى للطعن في القرار الصادر عن ديوان الموظفين العام بتاريخ 6/11/2013 والقاضي بإعادة تعيين المستدعي بوزارة الصحة/ مجمع فلسطين الطبي بوظيفة فني أشعة اعتبارا من تاريخ 16/7/2013 خلافا للحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بتاريخ 25/6/2012 في الدعوى عدل عليا رقم (337/2009) والذي قضت بموجبه اعتبار المستدعي موظفا بحكم القانون بالوظيفة المشار اليها اعلاه اعتبارا من عام 2006. وان إنهاء خدماته من هذه الوظيفة بتاريخ 14/6/2009 جاء خلافا للمادة (105) من قانون الخدمة المدنية. ورفض و/او امتناع الجهات المستدعى ضدها تسوية حقوق المستدعي الوظيفية والمالية على أساس انه موظف اعتبارا من التاريخ المحدد بالحكم الصادر عن المحكمة ووفق ما قضت به محكمة العدل العليا في حكمها المشار اليه أعلاه. وقيام الجهات المستدعى ضدها باعتبار ان الفترة التي عملها المستدعي بالوظيفة خلال الفترة من 16/11/2006 ولغاية 15/11/2007 هي فترة عمل بعقد واسقاط كافة حقوقه الوظيفية والمالية عن الفترة التي تم انهاء خدماته فيها من تاريخ 14/6/2009 ولحين صدور حكم المحكمة بتاريخ 25/6/2012 ورفضهم و/او امتناعهم اعتبار عمل المستدعي بالوظيفة من تاريخ 14/11/2006 وحتى تاريخ اعادة تعيينه بتاريخ 16/7/2013 هي فترة عمل متواصلة. وإمتناع وزارة الصحة و وزير الصحة إجابة طلب المستدعي موضوع الكتاب الموجه لهم منذ تاريخ 15/8/2016 وعدم التزامهم ببيان الاسباب الموجبه للقرار محل الطعن رغم تبلغهم الكتاب المشار اليه ومرور مدة تزيد عن الثلاثين يوما من تاريخ استلامهم نسخة عنه الامر الذي ادى الى تشكل قرار ضمني و/او سلبي بالرفض و/او الامتناع.

 

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

 

 

في جلسة 7/11/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

 

بتاريخ 23/11/2016قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

في جلسة 5/12/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات (ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز ( س/1) مكرر وختم بينته  وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

وقد جاء في لائحة الدعوى :

1. عين المستدعي بالوظيفة العمومية على كادر وزارة الصحة بوظيفة مصنفه / فني اشعة اعتبارا من شهر 10/2016 بعد اجتيازه كافة مسوغات التعيين المحددة بالقانون واجتيازه بنجاح اختبارات القبول / الامتحان التحريري والشفوي والمقابلة الشخصية - التي اجرتها وزارة الصحة لاشغال الوظيفة المشار اليها اعلاه واستيفاء المستدعي بعد ذلك لكافة الشروط القانونية اللازمة لاشغال هذه الوظيفة واستلام العمل.

2. على ضوء تعيين المستدعي بالوظيفة المشار اليها اعلاه استلم مهام عمله في المستشفى الوطني بمدينة نابلس بعد توقيعه على إقرار استلام ومباشرة العمل، وبعد مرور مدة بسيطة وبتاريخ 7/11/2006 تقرر نقله من المستشفى الوطني بمدينة نابلس للعمل بمستشفى    رام الله الحكومي.

3. بتاريخ 28/7/2009 تبلغ المستدعي قرارا صادرا عن ديوان الموظفين العام مؤرخ في 14/6/2009 يقضي بإنهاء خدماته من الوظيفة بناء على توصية من قبل الاجهزة الامنية.

4. بتاريخ 16/8/2009 وعلى ضوء صدور القرار المشار اليه اعلاه لجأ المستدعي لمحكمة العدل العليا بموجب الدعوى عدل عليا رقم (337/2009) والتي طعن بموجبها بقرار إنهاء خدماته المشار اليه اعلاه.

5. بتاريخ 25/6/2012 أصدرت محكمة العدل العليا حكمها في الدعوى عدل عليا المشار الى رقمها اعلاه والذي قضى بالغاء القرار المطعون فيه بموجبها على اعتبار ان المستدعي وبعد تعيينه في الوظيفة اصبح موظفا بالوظيفة التي يشغلها بحكم القانون وان انهاء خدماته منها جاء خلافا لاحكام المادة (105) من قانون الخدمة المدنية.

6. منذ تاريخ صدور حكم محكمة العدل العليا المشار اليه اعلاه أخذ المستدعي يطالب بضرورة الالتزام بما جاء في هذا الحكم واعادته الى وظيفته وتسوية كامل حقوقه الوظيفية والمالية التي استحقت له خلال الفترة من تاريخ صدور القرار الذي تم الغائه بحكم المحكمة وحتى تاريخ اعادته للوظيفة الا ان اياً من الجهات المستدعى ضدها لم تلتزم بذلك.

7. بتاريخ 16/7/2013 وبعد مدة تزيد عن السنة من تاريخ صدور حكم محكمة العدل العليا صدر قرار عن ديوان الموظفين العام قضى بتعيين المستدعي تعيينا جديدا بالوظيفة التي كان يشغلها قبل انهاء خدماته واعتبار المدد السابقة من تاريخ بداية عمله عام 2006 وحتى تاريخ اعادة تعيينه من جديد بتاريخ 16/7/2013 هي فترة عمل بعقد وذلك خلافا للحقيقة والواقع وبطريقة مغايرة تماما لما جاء في حكم محكمة العدل العليا الصادر بالدعوى عدل عليا رقم (337/2009).

8.   بتاريخ 15/8/2016 وبعد أن باءت جميع جهود المستدعي ومراجعاته للجهات المستدعى ضدها بالفشل واصرار هذه الجهات على موقفها المخالف للقانون ولقرار المحكمة وجه المستدعي كتابا الى وزير الصحة طالبه فيه وباقي المسؤولين في الوزارة بضرورة تسوية حقوقه الوظيفية والمالية وفق ما جاء بحكم المحكمة ولما لم يتلقى جواب اقام هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين يتبين للمحكمة الامور التالية :

1- سبق للمدعي اياد عبد الرؤوف سعيد عطيه ان عمل موظفاً لدى وزارة الصحة بموجب عقد تم بينه وبين وزير الصحة بتاريخ 16/11/2006 على ان يسري على هذا العقد احكام قانون الخدمة المدنية .

2- "وحسب ما هو واضح من لائحة الدعوى والمستندات المرفقة انه صدر قرار من رئيس ديوان الموظفين بعدم تجديد العقد معه فطعن به لدى محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 337/2009 حيث تم الغاء القرار ".

3- بتاريخ 5/6/2013 تم عمل عقد عمل جديد ما بين المدعي اياد عبد الرؤوف سعيد عطيه و وزارة الصحة ممثله بوزير الصحة لكي يعمل المدعي بوظيفة فني اشعة على ان يكون هذا العقد خاضعاً لقانون العمل الفلسطيني .

4- ان عقد العمل الاول المؤرخ في 16/11/2006 يخضع لاحكام قانون الخدمة المدنية والعقد الثاني يخضع لاحكام قانون العمل الفلسطيني .

5- بتنظيم عقد العمل الثاني المؤرخ في 5/6/2013 ثم اقالة العقد الاول المؤرخ في 16/11/2006 بالتراضي ما بين الطرفين أي ان كل من طرفي العقد اقال نفسه واقال الطرف الاخر من شروط العقد الاول والتزاماته وآثاره .

6- بعد مضي ثلاثة سنوات تقريباً طالب المدعي بحقوقه عن مدة العمل في العقد الاول كونها فتره متواصلة مع العقد الثاني دون الانتباه الى زوال فترة عقد العمل الاول وانتهاءها برضاه دون وجود او اثبات أي ضغط او اكراه عليه .

 

وبما ان مهمة القضاء الاداري هو البحث في مشروعية صدور القرار الذي مس بالمركز القانوني للمستدعي فإن المحكمة تجد انه من تاريخ توقيع عقد العمل الثاني ما بين وزارة الصحة والمدعي بتاريخ 5/6/2013 لم يعد للمستدعي اية حقوق مكتسبة بالوظيفة التي كان يعمل بها في وزارة الصحة خاصة وان شروط  العقد المؤرخ في 5/6/2013 تختلف عن شروط العقد القديم الاول المؤرخ في 16/11/2006 الذي كان يخضع لقانون الخدمة المدنية بينما العقد الثاني يخضع لقانون العمل الفلسطيني ولا يوجد في هذا العقد اية شروط او امتيازات معطاه للمستدعي تعطيه الحق بالمطالبة او الاحتفاظ بأي حق من عمله السابق وبما ان العقد الذي ينظم العلاقة ما بين المدعي  و وزارة الصحة هو قانون العمل وهو من اختصاص المحاكم النظامية وهو يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 8/5/2017