السنة
2016
الرقم
265
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق 

                       وكليه المحامي: مازن العاصي

المستأنف عليه: اشرف جمال على الشوامرة

                        وكيله المحامي داود ريماوي

          

        القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لمحكمة بداية  رام الله في الطلب رقم 709/2015 بتاريخ 17/02/2016 والقاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ 73080 شيكل للمستأنف ضده مع الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :-

1.  القرار ضد وزن البينة وغير معلل.

2.  أخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم رد الطلب كون المركبة مشطوبة غير قابلة للتأمين اصلاً وان هذا الحادث لا يعد حادث طرق وان المستدعيان على علم ان المركبة مشطوبة وعلى علم بأنها لا تقاد بأذن مالكها الحقيقي.

3.  أخطأت المحكمة في الحكم بقيمة فواتير تقديرية غير مسددة.

4.  أخطأت المحكمة في الزام المستدعي بإقامة دعواه خلال فترة معينة وفق احكام قانون التأمين.
 

 

الاجراءات

وفي بالمحاكمة الجارية في 21/4/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه في حين انكرها وكيل المستأنف ضده ثم ترافع الفريقان وحجزت الدعوى للحكم.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة نجد بأن ما ينعاه الطاعن على الحكم في السبب الاول من انه ضد وزن البينة انه غير واقع في محله وسوف تعمل محكمتنا على اظهار ذلك من خلال معالجة باقي الاسباب.

اما عن السبب الثاني والقول بأن المركبة مشطوبة لا تعد مركبة لغايات تطبيق قانون التأمين فأننا نجد بأن ذلك القول غير صحيح ، ذلك ان المادة الاولى من قانون التأمين في باب التعريف بالمركبة الالية قد عرفها بأنها كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية ولم تفرق في  ذلك بخصوص تسجيلها لدى الدوائر من عدمه وان كان عدم تسجيلها يشكل مخالفة مرورية وادارية اما استحالة تأمينها فذلك لا يمكن سؤال الغير عنه وهنا فهو المستدعي  والذي تبين انه لم يكن يعلم بأن المركبة لا تخص السائق حيث ذكر المستدعي في شهادته في جلسة 13/10/2015 بأنه لم يكن يعرف من المالك وانه يعرف بان السائق بهاء ربيع  يحمل رخصة  لذلك فان كل ما جاء تحت السبب الثاني غير وارد.

اما عن السبب الرابع والنعي على الحكم بأن الفواتير التي حكم للمستأنف ضده بقيمتها بانها تقديرية فأننا نجد بان مقصود بتقديرية انها فواتير لم تدفع بعد ونجد بأن ذلك لا يشكل طعناً في صحة القرار طالما ان الثابت انه على المستدعي ان يدفع هذه الفواتير ويقع ذلك تحت بند النفقات التي يتحتم انفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث كما ورد بالمادة 160 /1 من قانون التأمين لذلك نقرر رد هذا السبب .

اما عن السبب الاخير والقول بان قاضي الامور المستعجلة اخطأ في عدم تحديد مدة لتقديم دعواه فأننا نجد ان هذا السبب يرد على الحكم بغض النظر ان حكم به بدفعات شهرية ام لا بل الاولى تقصير هذه المدة ان لم يكن قد حكم له بدفعات شهرية لذلك يكون هذا السبب وارد .

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف فيما يتعلق بتحديد اجل المستأنف عليه بتقديم لائحة دعواه وذلك بالزام المستأنف عليه بتقديم دعواه خلال ستة اشهر من تاريخ هذا الحكم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/10/2016

 

الكاتب                                                                               رئيس الهيئة

                                                                                                     القاضي عبد الكريم حنون