السنة
2017
الرقم
925
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي

   المستأنف :  جواد جميل محمود ابو الهدى/طوباس - حارة أبو دواس                      وكيله المحامي   يوسف أبو غوش / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه :  عادل جميل محمود ابو الهدى/طوباس                        وكيله المحامي عبد الله الجلاد / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدم المدعي (المستأنف) بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 5/6/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني 77/2014 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 100/2014 والقاضي بعدم قبول دعوى المستأنفة للتقادم مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة  .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :-

1-  محكمة الدرجة الاولى اخطأت في عدم الأخذ بتاريخ علم المدعي بالتسجيل مما يسري عليه التقادم من تاريخ علمه وهو عام 2006 .

2-  ان مدة التقادم تبدأ من تاريخ نشوء حق الدائن بالمطالبة والذي علم بها سنة 2006 عملاً بأحكام المادة 1667 من احكام المجلة .

3-  غياب المستأنف طيلة المدة كانت سبب تواجده بالسعودية وعلمه بالتسجيل كان في عام 2006 .

4-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في معالجة الدفع بالتقادم وما توصلت اليه يخالف احكام الفصل الخاص بمرور الزمن المنصوص عليه في احكام المجلة العدلية  .

5-  المستأنف عليه موكل لشراء العقار للمستأنف بموجب الوكالة العامة المشار اليها وتسجيلها لنفسه يعد تصرفاً باطلاً بموجب المادة 1485 من المجلة .

6-  ان الذي دفع ثمن الارض المستأنف وشقيقه جلال مما كان يجب تسجيلها باسم المستأنف .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الملف لمرجعه للفصل في موضوع الدعوى .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 12/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه المناب وتم ابراز جوازات السفر الخاصة بالمستأنف وميزت معاً بالحرف ن/1 .

بجلسة 14/12/2017 تم ابراز كامل الصفقة العقارية رقم 222/225/94 الخاصة بقطعة الارض رقم 16حوض 20 من اراضي نابلس وميزت بالحرف ن/2 وتبعاً لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم .   

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ،وبرجوعها لاسباب الاستئناف ، تجد ان جميع اسباب الاستئناف تنحصر في واقعة واحدة تتمثل في خطأ محكمة الدرجة في معالجة الدفع بالتقادم مما خالفت احكام مرور الزمن الوارد في المجلة العدلية ، الامر الذي ادى الى نتيجة خاطئة .

اذ بالرجوع الى واقع الطلب المستأنف والى البينات المقدمة فيه والى ما قدم من بينات امام محكمتنا والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، نجد ان المستأنف عليه (المدعى عليه) وهو المستدعي في الطلب المستأنف ، تقدم بطلب لرد الدعوى المدنية رقم 100/2014 بداية نابلس على اساس من القول أن المدعي أسس إدعائه للمطالبة بالمبالغ المطالبة بها والتي تتعلق بالعقار محل الوصف بلائحة الدعوى تم عام 1991 ، وبالتالي منذ عام 1991 حتى تاريخ اقامت الدعوى المستأنفة مرّ مدة تزيد على 15 سنة وهو مانع لسماع الدعوى رقم 100/2014 ، حيث أن المبزر (س/1) الذي ابرز امام محكمة الدرجة الاولى مضمونه ان العقار رقم 16 حوض 20 من اراضي طوباس والمسجل امام مأمور تسجيل اراضي طوباس كان يعود ملكيته لخيرية امين احمد الزعبي ، وانه بتاريخ 4/4/1994 سجل العقار باسم كل من عادل وفواز وجلال وجواد ابناء جميل محمود ابو الهدى بالتساوي بموجب عقد البيع رقم 222 - 325/94 وانه بتاريخ 1/7/2012 تم تسجيل حصة فواز جميل محمود ابو الهدى الى كل من جلال وجواد ابناء جميل محمود ابو الهدى وبموجب عقد البيع رقم 830 - 831/2012 بتاريخ 1/7/2012 اصبحت ملكية العقار تعود الى كل من جلال وعادل وجواد (المدعي المستأنف) ابناء جميل محمود ابو الهدى .

وبما ان صريح المبرز س/1 اكد على ان اول تسجيل للعقار محل الوصف في الدعوى رقم 100/2014 تم باسم المدعى عليه بالإضافة لاسم المدعي وشقيقهما جلال تم بموجب عقد البيع رقم 222 - 225/1994 ، وسكوت المدعي وشقيقه جلال على واقع التسجيل منذ 4/4/1994 ، بل ان الشاهد فواز ابو الهوى اكد على ان المستأنف بعث فلوس (مصاري) للمستأنف عليه (المستدعي) في الطلب المستأنف لشراء الارض حيث كان ذلك في الانتفاضة الاولى والادعاء بعدم علم المستأنف بواقعة التسجيل الا في عام 2006 يتناقض مع شهادة فواز المذكور الذي قال على ص16 من الضبط بأنه لا يعرف متى علم المستدعى ضده بواقعة التسجيل ، وواقع قيام الشاهد فواز بالتنازل عما هو مسجل باسمه لشقيقه المدعي(المستأنف) جواد ما هو الا تأكيد لواقع المبرز س/1 آنف الوصف الذي اكد على ان فواز بموجب عقد البيع رقم 830 - 831 /2012 تاريخ 1/7/2012 قد تنازل لشقيقيه المدعي جواد وجلال ، وبما ان علم المدعي لا يقوم على الادعاء بالعلم فقط ، ذلك ان هذا الادعاء يتناقض مع واقع التسجيل الذي تم عام 1994 ، وسكوت المدعي هذه المدة دون ان يطالب بصورة عن سند التسجيل او حتى ان يبدي احتجاجه بحضور المحاكم خلال مدة مرور الزمن المانعة عن سماع الدعوى ، وبالتالي وجود المدعي في السعودية وحضوره للبلاد لتنظيم وكالة عامة 1991 تحت رقم 506/91/300 امام كاتب عدل نابلس وفق صريح المبرز ن/2 المبرز امام محكمتنا لا يشفع له بقبول دعواه ما دام ان واقع الشراء والتسجيل تم في عام 1994 في الموقع الرسمي لعقار موجود في مناطق السلطة الفلسطينية، لان المدعي كان عليه واجب الحرص والمتابعة لشؤون امواله سيما وان الوكيل المدعى عليه (المستأنف عليه) هو شقيه ، فهو ليس خصمه من المتغلبة ، الامر الذي لا يمكن اعتبار ما ادعاه المستأنف في استئنافه وما حاول تصويره من خلال المبرزين ن/1 جوازات السفر و ن/2 واقع التسجيل للعقار لدى دائرة تسجيل اراضي طوباس ، بأن هناك عذر يقتضي تطبيق حكم المادة 1663 من احكام المجلة .

وبالتالي قيام احد اشقاء المدعي وهو فواز ابو الهوى باعادة تسجيل حصصه الى المستأنف وشقيقه الاخر جلال وفق صريح المبرز س/1 فقد تم بموجب عقد بيع رقم 830 - 831 /2012 أي ببدل أي تعويض .

الامر الذي ينبأ من جميع ما سيق اعلاه ، ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى له اصل ثابت من خلال وقائع الطلب المستأنف فيما يتفق والفهم السليم لأحكام مرور الزمن الواردة في المواد 166 وما بعدها من احكام المجلة .         

لكل ما ذكر اعلاه

واستناداً لم تم تفصيله اعلاه ، تقرر محكمتنا رد الاستئناف موضوعاً عملاً بأحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية وبالتالي تأييد القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف على المستأنف واتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل البينات بواقع 150 دينار اردني .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف  قابلا للطعن بالنقض وافهم في 19/12/2017                                                                     

 

      الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة 

 

 نور البرغوثي                                                                                القاضي فواز عطية