السنة
2018
الرقم
1418
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنفان: 1) جواد زكي سليم فيضي

               2) عمر حسام رفيق فتوح

              وكيلهما المحامي حسام فتوح / نابلس

 

 

المســـــــتأنف ضدهما: 1) كمال حمدي جميل أصلان

                              2) جلال حمدي جميل أصلان

                  وكيلهما المحامي ساهر كوسا

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر بالطلب رقم 251/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 148/2017 بتاريخ 06/11/2018 والقاضي برد الطلب.

 

أسباب الاستئناف

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2- القرار المستأنف لم يزن البينة وزنا ً قانونيا ً سليما ً.

3- القرار المستأنف شابه الخطأ برد الطلب بعد مرور 32 يوم على علم المستأنف ضدهما بالعقد وإقامة الدعوى يجب أن تكون خلال ثلاثون يوما ً من العلم اليقيني.

4- الخطأ في مخاصمة المستأنف الثاني دون الحصول على اذن مخاصمة كونه محامي ولم يتم اتباع الأصول المرعية في قانون تنظيم مهنة المحامين النظاميين الفلسطينيين.

5- أن تقديم طلب لرئيس المحكمة لتقدير البدل مخالفة صريحه للقانون ويعتبر الإجراء واجب البطلان ولا يملك رئيس المحكمة تخفيض الوديعة وبهذا تكون الدعوى مردودة.

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 24/01/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وإنكارها من المستأنف ضده وترافع وكيل المستأنف وطلب اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى ولائحة الاستئناف وصورة عن قرار محكمة الاستئناف 65/2004 وصورة عن قرار محكمة النقض 240/2005 لجزء من مرافعته وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى وترافعت وكيلة المستأنف ضده وطلبت رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها القرار المستأنف تجد المحكمة أن المستأنفين تقدما بطلب متفرع عن الدعوى 148/2017 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لأكثر من سبب منهم مرور الزمن  المسقط للحق على سند من القول بأن المستأنف ضدهم أقاموا الدعوى المذكورة للمطالبة بحق الشفعة على قطعة أرض رقم 47 حوض 24013 موقع العمق والمسجلة لدى دائرة تسجيل الأراضي في نابلس رقم 53 صفحة 26 ومسجل 35 صفحة 49 من نوع الملك وأن الدعوى تم تسجيلها بتاريخ 02/02/2017 وأنهم عملوا بالبيع بتاريخ 29/12/2016 من خلال صورة إخراج القيد وبالتالي تكون الدعوى مقدمة بعد مرور الشهر وهي غير مقبولة وبعد تقديم البينات أصدرت المحكمة قرارها القاضي برد الطلب وتضمين المستأنفان الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يرتضي المستأنفان بالقرار الصادر وبادرا للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

 

وفي الموضوع وعودة على أسباب وعن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ ومخالفة القانون والأصول وحيث أن المستأنفان ولم يبينا وجه مخالفة القانون تقرر المحكمة رد هذا السبب لعدم وروده.

 

وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف بعدم وزنه للبينة وزنا ً سليما ً وقانونيا ً وحيث لم يبين المستأنفان وجه مخالفة ذلك وعن أية بينة يتحدث تقرر المحكمة رد هذا السبب كذلك لعدم وروده.

 

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في رد الطلب رغم تقديم الدعوى بعد مرور ثلاثون يوما ً من علم المستأنف ضدها اليقيني بالبيع وبالرجوع إلى الطلب تجد المحكمة أن ما جاء في لائحة المستأنف ضدهما الجوابية أن تاريخ علمهما كان في 05/01/2017 عند حصولهما على صورة عن عقد البيع ولم تجد أية بينة تفيد غير ذلك علما ً بأن المستدعي هو من يتوجب عليه اثبات تاريخ  العلم اليقيني لطالب الشفعة بالبيع وليس مدعي الشفعة هذا من جهة ومن جهة ثانية  وبالرجوع  الى العقد تجد المحكمة أنه مؤرخ في 01/12/2016 وأن تاريخ علم المستأنف ضدهما هو 05/01/2017 وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 02/02/2017 أي قبل مرور شهر على العمل بالبيع وبالتالي فإن الدعوى تكون مقدمة خلال المدة القانونية وفق أحكام المادة 1036 من مجلة الأحكام العدلية وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

 

وعن السبب الرابع والمتعلق بمخاصمة المستأنف الثاني كونه محامي دون الحصول على اذن تجد المحكمة أن الاذن المطلوب في الدعاوي الجزائية فقط لأنها خلاف الاصل وبالتالي فإن اقامة دعوى مدنية لا تحتاج الى اذن نقابة المحامين وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

 

وعن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في تقدير الثمن المدفوع حتى يتم حساب الرسم القانوني من قبل رئيس المحكمة فإن المحكمة وبالرجوع الى المادة 2 من قانون رقم 51 لسنة 1958 المذكور أعلاه بالفرع ب من الفقرة 1 تجد أن المشرع أعطى الحق للمحكمة بتقدير المبلغ الواجب دفعة أو تقديم كفالة به وبالتالي فإن ذلك يكون وفقا ً لأحكام القانون ومن صلاحيات المحكمة وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر  المحكمة رده كذلك

 

وعليه تقرر المحكمة: -

 

الحكم

 وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولعدم ورود أي من أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفان الرسوم والمصاريف.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 14/02/2019.