المادة رقم 1036 من مجلة الأحكام العدلية

يَكُونُ الشَّفِيعُ مَالِكًا لِلْمَشْفُوعِ بِتَسْلِيمِهِ بِالتَّرَاضِي مَعَ الْمُشْتَرِي أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية