السنة
2018
الرقم
1418
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــــة القضــــــاة الســـــادة: احمد المغني، عزت الراميني،بسام حجاوي، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــــــن:  المحامي أنس فارس محمد عماوي / قلقيليه  / محام مزاول

المطعون ضده: مصطفى محمود مصطفى دلو / من قلقيليه

                                                          الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 4/10/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية قلقيليه بصفتها الإستئنافيه في الطعن رقم 53/2018 بتاريخ 4/10/2018 المتضمن رد الإستئناف شكلاً لعلة أن القرار المطعون فيه الصادر في الطلب ليس من القرارات القابله للإستئناف استقلالاً.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون حيث انه كان يتوجب تكليف المستأنف بتوكيل عام.

2- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون كون ان القرار موضوع الإستئناف من القرارات التي تقبل الطعن.

3- القرار المطعون فيه خالف أحكام المواد 173-175 من الاصول المدنيه.

4- القرار المطعون فيه مخالف للاصول حيث أنه لا يوجد مسودة حكم.

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني

هذا وتقدم الطاعن بطلب خطي موقع منه مؤرخ في 24/10/2018 التمس من خلاله ترك الطعن لوجود مساعي مصالحه.

وعليه وبناء على طلب الطاعن تقرر المحكمة ترك الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 30/10/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      ع.ق