دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك
وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، فريد عقل ، بسام حجاوي ، عصام الأنصاري.
الطـــــــاعــــنة: الشركة العالمية المتحدة للتأمين / نابلس
وكيلها المحامي: عبد الله حجاب / نابلس
المطعون ضدها: هبة خميس سلامة الضميري / نابلس
وكيلها المحامي: حسن شقيدف و/أو أمجد شقيدف / نابلس
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 741/2017 بتاريخ 31/10/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والزام المدعى عليها الشركة العالمية للتأمين بدفع المبالغ المقضي بها أمام محكمة أول درجة بواقع 12 الف شيكل و 5900 دينار أردني بالإضافة الى مبلغ 901.5 شيكل شهرياً من تاريخ صدور القرار حتى بلوغ المدعية سن الستين أو لأن يقضي الله أمراً كان مفعولاً بوقوع الوفاة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 100 دينار عن هذه المرحلة من مراحل المحاكمة .
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:-
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والأتعاب .
تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رفض الطعن شكلاً وموضوعاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف والاتعاب .
وبالمحاكمة الجارية علناً بحضور وكيلة الطاعن المنابة المحامية رؤى الداود ووكيل المطعون ضدها المحامي حسن شقيدف وبعد أن تلت المحكمة لائحة الطعن واللائحة الجوابية والحكم المطعون فيه.
طلبت وكيلة الطاعن المنابة قبول الطعن من حيث الشكل في حين ترك وكيل المطعون ضدها الأمر الى المحكمة وبدورها قررت محكمة النقض في الجلسة المنعقدة في 09/05/2018 قبول الطعن من حيث الشكل هذا وأفاد الوكيلان وبلسان واحد أنه تم التوصل الى مصالحة في هذا الطعن على النحو التالي :
وطلب الوكيلان التصديق على المصالحة واعتبارها حكماً صادراً قابلاً للتنفيذ وغير قابل للطعن .
وهذا وحيث تمت المصالحة بين االطرفين تقرر المحكمة نقض الحكم محل الطعن الماثل وعملاً بأحكام المادة 118/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته التصديق على المصالحة التي تمت بين الطرفين وبالشكل الوارد عليه المشاراليه في محضر المحاكمة (أعلاه) واعتبار هذه المصالحة لها قوة السند التنفيذي .
حكماً صدر تدقيقاً في 09/05/2018