السنة
2016
الرقم
295
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : 1. م.ا/ نابلس

2. ي.ا/ نابلس

3. م.ا/ نابلس

4. ن.ا/ نابلس

وكيلهم المحامي احمد السيد / نابلس           

المستأنف ضده : الحق العام                  

موضوع الاستئناف : قرار محكمة بداية نابلس في الجناية رقم 328/2015 الصادر بتاريخ 19/05/2016 والقاضي بإدانة المستأنفين بتهمة الإيذاء البليغ بالاشتراك خلافا للمادة 333 و 76 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ستة اشهر وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي بخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة ثلاثة اشهر على أن تحسم المدة التي أمضاها كل واحد من المتهمين موقوفا

أسباب الاستئناف

  1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون لكون محكمة الموضوع اخطات في تطبيق نص المادة 333 عقوبات لسنة 60 .
  2. الحكم المستأنف ضد وزن البينة ومشوب بقصور بالتعليل والتفسير.
  3. اخطات محكمة الموضوع فيما توصلت اليه للتناقض الواضح ببينة النيابة.
  4. اخطأت محكمة الموضوع في قراراتها وتفسيرها لأقوال شاهد النيابة م.ا والذي اكد انه لا يعرف من ضربه.

والتمس بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعلان براءة المستأنفين مما اسند اليهم.

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا بجلسة 21/09/2016 تم قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وانكرت النيابة لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنفين ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وكذلك اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا واعلان براءة المستأنفين وترافعت النيابة ملتمسة اعتبار اقوالها ومرافعاتها امام محكمة الدرجة الأولى ومضمون وحيثيات الحكم المستأنف كمرافعة لها ملتمسة بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف لاتفاقه وصحيح القانون.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف وما تضمنته من وقائع واسباب والى الحكم المستأنف وما ورد فيه من مبررات وإلى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الأولى والى مرافعة الطرفين الختامية فأننا نجد

أولا: ان النيابة العامة اسندت للمتهمين تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 326 و 70 و76 عقوبات لسنة 60 حيث انه وبتاريخ 7/5/2015 اقدم المتهمين بالاعتداء على المشتكي الأول في منزله بالضرب بالعصي والآلات الحادة وعندها توجه المشتكي لمكان المشكلة فقام احد المتهمين بضربه بالة حادة بخاصرته اليمنى شارعين بذلك في قتله وتم نقلهم إلى المستشفى حيث احتصل المشتكي الأول على تقرير يفيد بوجود جرح في اصبع يده اليمنى بثلاثة قطب وجرح بيده اليسرى بقطبتين وجرح بيده اليسرى مع تمزق طولي بالوتر واحتصل المشتكي الثاني على تقرير طبي يفيد بوجود جرح في اسفل البطن بطول 5 سم وبعرض 4 سم قطب على اثرها بثلاث قطب داخلية وخارجية وادخل المستشفى للعلاج وقدمت النيابة من البينات ما يلي:-

  1. المبرز ن/1 وهو افادة المستأنف الأول ا.
  2. المبرز ن/2 وهو افادة المستأنف الثاني ي.
  3. المبرز ن/3 وهو افادة المستأنف الثالث م.
  4. المبرز ن/4 وهو افادة المستأنف الرابع ن.
  5. الشاهد المشتكي الأول م.ا.
  6. الشاهد المشتكي الثاني ن.ا.
  7. افادة الشاهد ع.س لدى النيابة العامة وما قام بجبايته من افادات المتهمين لدى الضابطة القضائية وجميعهم المبرز ن/5.
  8. المبرز ن/6 وهو افادة الشاهد الدكتور م.ب وما قام بتنظيمه من تقرير طبي بحق المشتكيان.

ثانيا: الحكم المستأنف قضى بتعديل وصف التهمة من الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 326 و 70 و 76 عقوبات لسنة 60 إلى الإيذاء البليغ خلافا لأحكام المادة 333 عقوبات لسن 60.

انه وباستعراض البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى نجد ان المبرز ن/6 هو عبارة عن شهادة للطبيب م.ب من نابلس كان قد ادلى بها لدى النيابة العامة بتاريخ 26/05/2015 مرفق بها تقريرين طبيين كان قد نظمهما بحق المشتكيان (المجنى عليهما) ن.ا وم.ا وان كلا التقريرين هما تقريران اوليان لم يتضمن أي منهما مدة تعطيل رغم ما تضمنه كل تقرير لوصف حالة كل واحد من المجنى عليهما الصحية. الا ان محكمة الدرجة الأولى واستنادا لهذين التقريرين قررت تعديل وصف التهمة المسندة للمستأنفين من تهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 326 و 70 و 76 عقوبات لسنة 60 إلى تهمة الإيذاء البليغ خلافا لأحكام المادة 333 من ذات القانون وإدانتهم بهذه التهمة المعدلة وتبعا لذلك الحكم على كل واحد منهما بالعقوبة المقررة.

اننا بالرجوع إلى صريح نص المادة 333 ع لسنة 60 التي ادين بموجبها المستأنفين نجدها تنص على ما يلي (كل من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات) وبتطبيق هذا النص على وقائع الدعوى من خلال التقريرين الطبيين المبرزين(ن/6) نجد ان التقريرين هما تقريرين اوليين لم يتضمنا أي مدة للتعطيل الامر الذي يعني ان حال المجنى عليهما الصحية بموجب هذين التقريرين لم تكن مستقرة وقتها ولم يحصلا على تقرير طبي نهائي قطعي مبينا فيه حالتهما الصحية النهائية ومدة التعطيل لكل واحد من المجني عليهما ان وجدت حتى يصار إلى تطبيق نص المادة 333 او غيرها من النصوص على ضوء مدة التعطيل لان (مدة التعطيل) هي الفيصل في هذا الموضوع وبذلك فقد كان على محكمة الدرجة الأولى عدم التعجل في فصل القضية واعادة احالة المشتكيان (المجنى عليهما) إلى الطبيب الشرعي لتزويد المحكمة بتقرير طبي نهائي وقطعي عن حالتهما الصحية وحيث ان تلك المحكمة لم تفعل ذلك فيكون قرارها سابقا لأوانه من هذه الناحية مما يستوجب الغاءه نشير بذلك إلى قرار محكمة النقض الموقرة رقم جزاء 171/2011 + طلب 201/2011 الصادر بتاريخ 09/02/2012 ويكون السبب الأول من أسباب الاستئناف المتمثل بتخطئة محكمة الدرجة الأولى في تطبيق نص المادة 333 ع لسن 60 وارد ويجرح القرار المستأنف.

 

لــــــــــــــــذلك

فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة القضية إلى مرجعها للسير بها على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 09/11/2016