المادة رقم 399 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
تعريف السرقة 1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه. 2- وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله. 3- وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية