المادة رقم 399 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تعريف السرقة
1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
2- وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله.
3- وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة.