السنة
2022
الرقم
59
تاريخ الفصل
23 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : كفاح الشولي وعوني البربراوي

الطــــاعــن : النيابة العامة 

المطعون ضدهما: 1- ز.خ

                        2- ا.خ

                       3- و.ث 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- بتاريخ 9/1/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/11/2021 في الاستئناف جزاء رقم 235/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- اخطات محكمة الدرجة الثانية ومن قبلها محكمة الصلح بالحكم ببراءة المطعون ضدهم -المتهمون-من التهم المسندة اليهم حيث ثبت من خلال بينة النيابة العامة وهي المبرزات ن/2 ون/3 بأن الارض التي تم سرقة الثمار منها تسمى -حبايل الظهرات - وهي ذاتها قطعة الأرض رقم 86 والتي هي جزء منها وان واقعة السرقة قد ثبتت من خلال البينة الشفوية المقدمة في الدعوى وان المطعون ضدهم ليس لهم أي حق في الأرض موضوع الدعوى .

التمست الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني المناسب .

تبلغ المطعون ضده ايمن لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية 

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .

- في الموضوع: وعن أسباب الطعن

وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في اعلان براءة المطعون ضدهم -المتهمين-من التهم المسندة اليهم على الرغم من ان البينة اثبتت الواقعة ضدهم من خلال المبرزات ن/2 ون/3 وان المطعون ضدهم ليس لهم أي حق في الأرض موضوع الدعوى .

وفي ذلك نجد بان قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وضمن المادة رقم 399 قد عرف السرقة على انها اخذ مال الغير المنقول دون رضاه .

وحيث ان اركان هذه الجريمة تتمثل في نقل حيازة المال من يد حائزة بدون رضاه الى يد السارق وان تكون نية السارق هي تملك ذلك المال وحتى تستطيع المحكمة ان تحكم في موضوع الدعوى فانه ينبغي بادئ ذي بدء الفصل في موضوع النزاع بين المشتكي والمتهمين -المطعون ضدهم- بشان ملكية الأرض موضوع الدعوى ومن ثم ملكية الاعيان المدعى بسرقتها تطبيقا للقواعد للتحقق فيما اذا كان جميع المال المأخوذ هو ملك المشتكي او انه مال متنازع عليه بين اطراف الدعوى،وذلك للتاكد من قيام جريمة السرقة ام لا .

وحيث انه من المسلم به من خلال المبرز ن/3 بان المطعون ضدهم قد تم توقيفهم عن العمل في الأرض موضوعا لدعوى وذلك لحين تعليق جدول الحقوق النهائي وترسيم الطريق وفق الأصول بخصوص الأرض موضوع الدعوى ، فان ملكية المشتكية للأرض موضع الدعوى يكون غير ثابت ، وبالتالي فان النتيجة التي توصلت اليها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتاييدها حكم محكمة الدرجة الأولى بإعلان براءة المطعون ضدهم من تهمة سرقة المزروعات لعدم كفاية الأدلة لا يتفق والتطبيق السليم للقانون اذ ان الواقعة التي تثبت لدى المحكمة وفق ما تم بيانه بان المال المدعى بسرقة مال متنازع عليه فان المحكمة الجزائية تكون غير مختصة بنظر النزاع من هذا الجانب وكان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان تقرر ذلك كون ان المحاكم المدنية هي المختصة بنظر النزاع ولما كان الامر كذلك ولم تعلل حكمها وفق ما تم الاشرة اليه سابقا فان حكمها يكون مخالف للقانون مستوجبا للنقض .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا وإعادة الأوراق لمصدرها للسير في الدعوى وفق ما تم بيانه

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/2/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج