السنة
2018
الرقم
355
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: مصطفى القاق ، محمد العمر ،  فريد عقل  ، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــن : الحق العام (النيابه العامه)

المطعـون ضدهما : 1- ع.س / اللبن الغربي

                             وكيله المحامي : عماد عواد

                            2- ع.س / فار من وجه العداله.

                          3- ح.س / فار من وجه العداله.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 17/7/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 16/4/2018 في الاستئنافين الجزائيين رقم 22 و 60/2017 والقاضي بإنقضاء دعوى الحق العام عن المستأنف ضدهما ز.س، وح.ح لوفاتهما ذلك عملاً باحكام الماده 9 ف3 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001 وقبول الاستئناف رقم 60/2017 المقدم من النيابه العامه موضوعاً والغاء القرار المستأنف فيما يخص المطعون ضده الاول واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها وفقاً لما تضمنته الماده 270 من قانون الاجراءات الجزائيه فيما يخصه ورد الاستئناف فيما عدا ذلك عن المطعون ضدهما الثاني والثالث وتأييد الحكم الصادر بحقهما بالبراءه سنداً لاحكام الماده 335 من ذات القانون ودون البحث في أسباب الاستئناف القاضي المقدم من المتهم ع. رقم 22/2017 لان البحث فيه اصبح من غير ذي جدوى.

يستند هذا الطعن الى الأسباب التاليه :-

أولا : لورود الطعن ضمن المده القانونية واستيفاءه لشرائطه الشكليه فإن الطاعن يلتمس قبوله شكلاً.

ثانياً : يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً لمخالفته لاحكام القانون في تطبيقه وتفسيره وذلك للأسباب التاليه :-

1- اخطأت محكمة الاستئناف في حكمها موضوع هذا الطعن عندما قررت الغاء القرار المستأنف فيما يخص المطعون ضده الاول واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها وفقاً لاحكام الماده 270 من قانون الاجراءات الجزائيه فيما يخصه لكون ان محكمة الاستئناف محكمة موضوع وكان يجب عليها ان تقوم بإلغاء حكم محكمة الدرجة الاولى بما يخص المطعون ضده الاول وتعديل التهمه المسنده بحقه الى تهمة القتل العمد بالاشتراك لا ان تعيد الملف الى محكمة الدرجة الاولى ذلك مما يؤدي الى اطالة أمد التقاضي وكان عليها ان حكمت في الموضوع فيما يخص المطعون ضده الاول لا ان تعيد الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى.

2- اخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت في حكمها موضوع هذا الطعن اعلان براءة المطعون ضدهما الثاني والثالث رغم أن البينه التي قدمتها النيابه العامه بخصوصهم هي بينه قانونية وكافيه لادانتهم بالتهمه المسنده اليهم.

3- ان محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينات التي قدمتها النيابه العامه بحق المطعون ضدهما الثاني والثالث.

4- ان الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال في وزن البينة.

طالباً قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون والاصول.

بتاريخ 3/6/2018 تقدم وكيل المطعون ضده الاول بلائحة جوابية طالباً رد طعن الحق العام.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية ومستوف لشرائطه الشكليه لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وقبل الرد على أسباب الطعن :-

نجد ان النيابه العامه تقدمت بلائحة اتهام لدى محكمة بداية رام الله صاحبة الصلاحيه والاختصاص بالملف رقم 57/2003 مسندة تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 326 و 76 ع لسنة 60 كما جاء في لائحة الاتهام لكل من :-

1- ع.س - غير مقبوض عليه.

2- ز.س - غير مقبوض عليه.

3- ع.س - غير مقبوض عليه.

4- ح.س - غير مقبوض عليه.

5- ح.ح - غير مقبوض عليه.

ذلك انه بتاريخ 19/12/2013 اقدم المتهمين على اطلاق النار باتجاه المغدور هـ.ر وهو بداخل السياره التي يعمل عليها وتعود الى شركة القدس للمستحضرات الطبية حيث كان يريد الدخول الى مقر الشركة الواقع في المنطقه الصناعيه - رام الله حيث اصيب بعدة عيارات نارية ادت الى وفاته.

باشرت محكمة بداية رام الله في نظر الدعوى وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 29/12/2016 اصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس من التهمه المسنده اليهم وتعديل التهمه المسنده للمتهم الاول من تهمة القتل العمد خلافاً للماده 326 ع لسنة 60 كما جاء في لائحة الاتهام الى تهمة القتل القصد خلافاً للماده 326 من ذات القانون وادانته بالتهمه المعدله والحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقه مدة 15 سنه ولوقوع المصالحه واسقاط الحق الشخصي تقرر المحكمة واعمالاً لاسباب التخفيض عملاً بالماده 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبه الى الاشغال الشاقه سبع سنوات ونصف على ان تحسب له مدة التوقيف ومصادرة أدوات الجريمه حكماً حضورياً بحق المتهم الاول وغيابياً بحق باقي المتهمين.

لم ترتضي النيابه العامه وكذلك المتهم الاول بهذا الحكم فطعنا به بالاستئنافين رقم 60/2017 و 22/2017 لدى محكمة استئناف رام الله والتي باشرت النظر في هذين الاستئنافين بعد ان ضمتهما لبعض وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 16/4/2018 اصدرت حكمها المطعون فيه الذي لم ترتضي به النيابه العامه فقامت بالطعن به بالطعن الماثل امامنا.

 وعليه وعودة لأسباب الطعن وبالرجوع الى السبب الاول والذي تنعى به النيابه العامه على القرار الطعين بأنه مخالف للقانون عندما قررت محكمة الاستئناف اعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى بعد ان قامت بتعديل وصف التهمه.

وبهذا الخصوص وبعد الرجوع الى اوراق الملف والقرار الطعين نجد ان محكمة الاستئناف وبعد ان قامت بوزن البينات المقدمه والمستمعه امامها من كلا الطرفين قامت بتعديل وصف التهمه المسنده للمتهم الاول الى تهمة القتل العمد خلافاً للماده 328 ع لسنة 60 وحيث ان تعديل التهمة الى عقوبة اشد قامت باعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لتحضير دفاعه عن هذه التهمه وفقاً لاحكام الماده 270 من قانون الاجراءات الجزائيه.

 وبالرجوع الى النص الوارد في الماده 270 من قانون الاجراءات الجزائيه فقد جاء على النحو التالي يجوز للمحكمة ان تعدل التهمه على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينه المقدمه ، واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبه اشد تؤجل القضيه للمده التي تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه عن التهمه المعدله وعليه فإن من المستفاد من قراءة هذا النص انه يتوجب على المحكمة التي قامت بتعديل التهمه لتهمة عقوبتها أشد ان تؤجل الدعوى للمده التي تراها مناسبه كي يستطيع المتهم من تحضير دفاعه عن التهمه المعدله ومن ثم تقوم باصدار حكمها وفق الاصول والقانون بحق جميع المتهمين وليس تجزئة الحكم فيما يخص المتهمين الثالث والرابع وتأييد الحكم بحقهما بالبراءه واعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى لاصدار حكم جديد.

وعليه ولما كان حكم محكمة الاستئناف جاء على خلاف ما نصت عليه الماده 270 من قانون الاجراءات الجزائيه باعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى فبذلك يكون حكمها مخالف للقانون ومستوجب النقض.

لـــــــــــذلك

ودونما حاجه للبحث في باقي أسباب الطعن نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين لتحكم بها من جديد بهيئه مغايره عملاً بأحكام الماده 372 من قانون الاجراءات الجزائية.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019