السنة
2019
الرقم
48
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات  و عضوية السادة القضاة منال المصري و زاهي البيتاوي  

المســـــــــــــــــــــــــتأنف المستأنف ضده

:  :

الحق العام - النيابة العامة  م.ع/ بيت لحم

موضوع الاستئناف

:

الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في اريحا بتاريخ 26/12/2018 في الجناية رقم 67/2018 والقاضي باعلان براءة المتهمة من تهمة التحريض على القتل خلافاً للمادة 80/1/أ بدلالة المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى:-

ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وخطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات وفي النتيجة التي توصلت اليها .

 

المحكمــــــة

 

وبعد التدقيق والمداولة ولتقديم هذا الاستئناف ضمن المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 329 من قانون الاجراءات الجزائية ، مستوفياً شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلاً .

وبالموضوع فقد اسندت النيابة العامة للمتهم المستأنف عليه تهمة التحريض على القتل خلافا للمادة 80\1\أ بدلالة المادة 326 من قانون العقوبات لسنة 60 . ذلك انه بتاريخ 28\7\2013 اقدمت المتهمة الاولى على الاتصال بالمتهم الثاني وطلب المساعدة منه بالعثور على شخص يقتل زوجها مقابل مبلغ من المال وكان المتهم الثالث برفقة المتهم الثاني وابدى استعداده ليقوم بالقتل وحصل على جوال المتهمة الاولى من المتهم الثاني واتفق معها على قتل زوجها مقابل مبلغ عشرة الاف شيكل والتقى المتهم الثالث بالمتهمة الاولى واخذ منها مبلغ اربعة الاف وثمانمائة شيكل مقدم والباقي بعد التنفيذ وبعد ذلك اتصل بها واخبرها انه قتل زوجها ويريد الحصول على باقي المبلغ فطلبت منه التأكد من ان زوجها قد قتل فقامت بالاتصال عليه فوجدته على قيد الحياة .

      وعن اسباب الاستئناف وبالرجوع الى بنود لائحة الاستئناف وما اوردته النيابة العامة من اسباب لإلغاء الحكم المستأنف فإننا نجد بأنها تمحورت حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بوزن البينات وبالتالي بالنتيجة التي توصلت اليها . وبرجوع محكمتنا بصفتها محكمة موضوع للبينات المقدمة فاننا نجد ابتداء بان المتهمة المستأنف ضدها م.ع وبإفادتها المعطاة للنيابة العامة وهي من ضمن الملف التحقيقي المبرز قد ذكرت فيها ( ... اعرف شخص من اريحا يدعى ن.ا وهو سائق تكسي يقوم بإيصالي الى اهلي في منطقة طوباس وأخبرته عن مشكلتي مع زوجي وإنني اريد التخلص منه وقتله لأنه يضربني دائما واخبرني ان هناك شخص يدعى م.ع من اريحا وقال لي احكي معه وهو يقتل زوجك وبتاريخ 28\7\2013 اتصل بي م.ع وانا اخبرته بمشكلتي مع زوجي واخبرته انني اريد قتل زوجي فوافق وقال بدي عشرة الاف شيكل لتنفيذ العملية وانا وافقت على ذلك ودفعت له اربعة الاف وثمانمائة شيكل وبعد ذلك اتصل بي م.ع واخبرني انه قتل زوجي وانا عندها قمت بالاتصال على زوجي للتأكد فيما اذا تم قتله ام لا فرد علي زوجي وعندها علمت ان م.ع ون.ا نصبوا علي ولم يقتلوا زوجي وعندها فرحت لانه لم يتم قتل زوجي لانني تراجعت عن فكرة قتله ، وطلبت من م.ع اعادة النقود وانني لا اريد قتل زوجي ورفض اعادة النقود واتصلت على شخص اعرفه من الجفتلك واخبرته بما حصل معي وقام باستدراجي واحضار الامن الوقائي وانا تراجعت عن فكرة قتل زوجي وانا نادمة ). وهو ما اكده المتهم ن.ا المحفوظة عنه التهمة وذلك بافادته المعطاة للنيابة حيث ذكر فيها ( .... تعرفت على المدعوة م. من اربع شهور كوني سائق تكسي وطلبت مني ايصالها في جميع مشاويرها وفي احدى المرات اخبرتني ان زوجها يقوم بضربها هي واطفالها وانها تريد قتله وطلبت مني مساعدتها واخبرتها بانه يوجد شخص يدعى م.ع يمكن له مساعدتها لقتل زوجها واتصلت ب م. واخبرته بالموضوع وطلبت منه الاتصال بها حيث انه كان بحاجة الى فلوس فطلب منها مبلغ عشرة الاف شيكل مقابل قتل زوجها وقامت باعطائه مبلغ اربعة الاف شيكل وانا كنت عارف ان م. يريد الاحتيال على م. ولم يقوم بقتل زوجها واخذ النقود ولم يعمل شئ وانا كنت اضحك على م. ) . وهو ما كررة المتهم م.ع المحفوظة عنه التهمة وذلك بافادته المعطاة للنيابة العامة حيث جاءت اقواله تكرارا لما ورد في الافادتين السابقتين ، الامر الذي تكرر ايضا بافادات المذكورين المعطاة للشرطة .

        وبالعودة لنص المادة 80\1\أ من قانون العقوبات المسندة للمتهمة فاننا نجدها تنص على انه ( يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا اخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقود او بتقديم هدية له او بالتاثير عليه بالتهديد او بالحيلة ......) . من هنا يتبين لنا بانه يشترط لادانة المتهمة بتهمة التحريض على القتل المسندة اليها قيام المحرض بفعل القتل او الشروع فيه ، وان يكون القتل قد نتج عن فعل التحريض ويجب ان يكون بينهما رابطة سببية وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز الاردنية بقرارها رقم 102 \ 1962 حيث جاء فيه ( لا يكفي المحرض ان يكون حصل تحريض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ، بل يشترط ايضا ان يكزن الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض ، ويجب ان تكون بينهما سببية).

        ان محكمتنا وبعد استعراضها وتفنيدها للبينة السالف ذكرها تجد بانه بالرغم من انه قد ثبت لديها ومن خلال اعتراف المتهمة بما اسند اليها وهي قيامها بتحريض المدعو م.ع على قتل زوجها ولغايات ولحمله على هذه الغاية قامت بالاتفاق معه على مبلغ عشرة الاف شيكل مقابل الفعل وبالفعل قامت بتسليمه مبلغ اربعة الاف وثمانمائة شيكل على ان تدفع له المبلغ المتبقي بعد اتمام الجريمة وقد تايد اعترافها هذا ايضا بافادتها المعطاة للشرطة وكذلك ما جاء بافادات الشاهدين او المتهمين المحفوظه التهم عنهما وهما ن.ا و م.ع سواء افاداتهما المعطاة للنيابة العامة او المعطاة للشرطة.الا ان فعل القتل لم يتم بل لم يتم الشروع فيه حتى تستحق المتهمة العقاب ، وبالتالي فان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى في اعلان براءة المتهمة المستانف عليها بسبب عدم وقوع جريمة القتل ، واعتبارها ان التحريض الذي لم يفضي الى نتيجة ما هو الا فعل تحضيري ، يكون واقع في محله ومستندا للقانون وذلك سندا لما بيناه وبالتالي وحيث ان أي من اسباب الاستئناف بذلك لا تكون واردة على الحكم المستانف .

  لذلــــك

 

فان المحكمة وعملا باحكام المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف .

 

حكما صدر تدقيقا وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في   19/2/2019