السنة
2019
الرقم
48
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة عواطف عبد الغني و زاهي البيتاوي

المستأنفين

:

زياد صالح حسن العبسي / الخليل .

وكيله المحاميان

:

عقل الجهل و ساري ابو سنينة /الخليل .

المسـتأنـف عليه وكيله المحامي   :  

:

حمدي نعيم اسحق النتشه/الخليل. امجد ابو عصب / الخليل.

 

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 14/1/2019 المتعلق بوقف السير بالطلب والانتقال لرؤية طلب الادعاء بتزوير عقد الايجار .

 

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى : خطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الانتقال لرؤية الطلب و معالجة الدفع المثار.

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة .

 

 

المحكمة

بالتدقيق نجد ان القرار المستأنف لا يعد من القرارات القابلة للإستئناف كون يد قاضي الامور المستعجلة لم ترفع عند نظر الطلب .

 

 

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلاً مع تضمين المسأنف الرسوم و المصاريف .

حكماً حضورياً صدر وتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/2/2018.