الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة عواطف عبد الغني و زاهي البيتاوي
المستأنفين
:
زياد صالح حسن العبسي / الخليل .
وكيله المحاميان
:
عقل الجهل و ساري ابو سنينة /الخليل .
المسـتأنـف عليه وكيله المحامي :
:
حمدي نعيم اسحق النتشه/الخليل. امجد ابو عصب / الخليل.
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 14/1/2019 المتعلق بوقف السير بالطلب والانتقال لرؤية طلب الادعاء بتزوير عقد الايجار .
يستند هذا الاستئناف في مجمله الى : خطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الانتقال لرؤية الطلب و معالجة الدفع المثار.
وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة .
المحكمة
بالتدقيق نجد ان القرار المستأنف لا يعد من القرارات القابلة للإستئناف كون يد قاضي الامور المستعجلة لم ترفع عند نظر الطلب .
لذلك
فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلاً مع تضمين المسأنف الرسوم و المصاريف .
حكماً حضورياً صدر وتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/2/2018.