السنة
2019
الرقم
48
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : د.نصار منصور، عزت الراميني، بسام الحجاوي، محمد سلامه.

 

الطـــــــاعـــن : سائد محمد عثمان عودة الله  / رام الله .

                   وكيلته المحامية منى ردايدة / رام الله.

المطعون ضده : جورج ناصرموسى  عطالله / رام الله .

                وكيله  المحامي سمير الهندي / رام الله.

اسباب الطعن

قدم الطاعن هذا الطعن ، بتاريخ 9/1/2019 لقلم محكمة النقض ، للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ (5/11/2018 بالطلب رقم (429/2016) المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم (318/2016) القاضي باعتبار الدفوع المثارة دفوع موضوعية ؛ إضافة للقرار الصادرعن محكمة استئناف رام الله رقم (1393/2018) الصادر بتاريخ 12/12/2018 ، القاضي بعدم قبول الاستئناف دون الحكم باية رسوم ومصاريف واتعاب محاماة لعدم المطالبة بها بجلسة المحاكمة واعادة الاوراق لمرجعها. 

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

1 - الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2 - الحكم المطعون فيه معيب بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله.

3- اخطأت محكمة بداية رام الله عندما تجاهلت كافة البينات المقدمة بالطلب رقم 429/2016) ، المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم (318/2016) التي تؤكد صحة طلب رد الدعوى قبل الدخول في الأساس ؛ كما تجاهلت تعليل ما توصلت اليه  ؛

4 - اخطأت كل من محكمتي بداية واستئناف رام الله عندما اعتبرت الدفوع التي وردت بالطلب رقم 429/2016) ، المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم (318/2016) دفوع موضوعية في حين انها جميعا دفوع شكلية ؛

5 - اخطأت كل من محكمتي بداية واستئناف رام الله بعدم قبول الطلب رقم ( 429/2016) ، وعدم قبول الاستئناف خلافا لاحكام المادتين (89 و 90) من الاصول المدنية التي شرعتا لعدم ضياع الوقت واشغال القضاء بلا جدوى؛

6 - أخطأت محكمة استئناف رام الله عندما اعتبرت القرارالمستأنف من القرارات التمهيدية التي لا تفصل بالنزاع الا مع الحكم النهائي مع ان هذا الذي توصلت اليه يتعارض مع صريح نص المادة (203) من الأصول المدنية التي اجازت استئناف القرارات في حال وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر بالحكم  ؛

7 - اخطأت كل من محكمتي بداية واستئناف رام الله بعدم قبول بالطلب رقم ( 429/2016) ، ورد الاستئناف رقم (1393/2018) لعدم مراعاة القرار لما نصت عليه للمادة (175) من قانون اصول المحاكمات المدنية  في مسألة تسبيب الحكم تسبيبا حقيقيا كافيا لحمله ؛

8  - اخطأت كل من محكمتي بداية واستئناف رام الله بعدم التثبت مما تضمنته الدعوى من ادلة واقرارات ومستندات ومذكرات الذي كان من شأنها أن تؤدي بالنتيجة لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس ؛ وتوفير الوقت والجهد على المحكمة ؛

9 - أخطأت محكمة استئناف رام الله عندما ردت الاستئناف رقم (1393/2018) قبل ان يتم قبوله شكلا إذ يتوجب قبول الاستئناف شكلا من حيث المدة ومن ثم تستكمل المحكمة الاجراءات ويتم الفصل بالموضوع.

والتمس قبول الطعن شكلا ، ومن ثم موضوعا واصدار الحكم المتفق وحكم القانون المتضمن رد دعوى الاساس رقم (318/2016) مع تكبيد المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يبغ المطعون ضده للطعن بالنقض.

المحـكمــــــة

بالتدقيق والمداولة ، في مسألة قبول الطعن من حيث الشكل .

حيث ان (المادة 225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد حددت الأحكام القابلة للطعن امام محكمة النقض بالأحكام النهائية التي تصدر عن محكمة الاستئناف. وحيث ان القرار المطعون فيه لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض، فيكون حرياً بعدم القبول.

لــــــهذه الاسباب

تقرر المحكمة ، عدم قبول الطعن الماثل .

حكماً صدر تدقيقاً في 13/02/2019