المادة رقم 270 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة المعرفين بالهوية الكاذبة امام السلطات العامة
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية