المادة رقم 270 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
عقوبة المعرفين بالهوية الكاذبة امام السلطات العامة تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية