السنة
2017
الرقم
273
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

الاستئناف الاول 273/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيلاه المحاميان

:

حاتم وعصام ملحم / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

سلمان سلامة مسلم ابو التوم / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

محمود الملاح / الخليل .





 

الاستئناف الثاني 274/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سلمان سلامة مسلم ابو التوم / الخليل .

وكيله المحامي

:

محمود الملاح / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

 

وكيلاه المحاميان

:

عصام وحاتم ملحم / الخليل .





 

الوقائع و الاجراءات

قدم على القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب المدني 485/2016 في 11/4/2017 والقاضي بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ (24431) شيكل لمرة واحدة ودفعات شهرية 2000 شيكل ابتداءً من 1/4/2017 ولمدة خمسة اشهر مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة استئنافين الاول مقدم من الصندوق الفلسطيني حمل الرقم 273/2017 والثاني من المصاب حمل الرقم 274/2017 .

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 273/2017 فيما يلي :

1. ان القرار صادر من جهة غير مختصة وهي محكمة البداية وكان يجب على ان يصدر من قاضي الامور المستعجلة .

2. ان القرار واجب الالغاء لعدم شموله الجهة التي عليها الدفع .

3. ان القرار غير مسبب وغير معلل فكيف ثبت للمحكمة ما توصلت اليه .

4. ان المحكمة خالفت قانون التأمين لخروج الحادث محل الطلب عن مفهوم حادث الطرق كون الحادث حصل من دراجة هوائية والقرار مخالف للبينة المقدمة .

5. ان المحكمة خالفت المادة 160 من قانون التأمين بحكمها بمبلغ العلاج كونها غير مستحقة بالكامل كما ورد بالبينة .

6. ان المحكمة خالفت المادة 160 بالحكم بمبلغ 2000 شيكل شهري رغم ثبوت ان لدى المستأنف عليه راتب تقاعدي لم ينقطع .

ملتمساً رد الطلب بعد قبول الاستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

اما اسباب الاستئناف الثاني 274/2017 فتتلخص فيما يلي :

1. ان القرار مخالف للقانون والاصول .

2. ان القرار غير معلل او مسبب بخصوص قيمة الدفعة الشهرية والفورية .

3. ان القرار مخالف للبينة المقدمة بخصوص ما انفقه المصاب وبخصوص الراتب لمدة 12 شهر وليس لمدة 5 أشهر .

ملتمساً قبول الاستئناف والحكم حسب لائحة الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علناً في الاستئناف الثاني 274/2017 وفي جلسة 31/5/2017 تقرر قبوله شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب الوكيلين ضم وتوحيد الاستئنافين وتقرر لهما ذلك وفي الاستئناف الاول 273/2017 وبذات التاريخ تقرر قبوله شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليه واعتمد وكيل المستأنف لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له طالباً رد استئناف خصمه ورد الطلب 485/2016 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة واعتمد وكيل المستأنف عليه لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ملتمساً رد استئناف خصمه وقبول استئنافه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين والى المرافعات الختامية واحكام قانون التأمين الناظم لمسألة الدفعات المستعجلة محل الطلب نجد ما يلي :

أولاً : معالجة اسباب الاستئناف الاول 273/2017 :

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بالاختصاص في نظر طلب الدفعات المستعجلة واستناد الى قانون التأمين فاننا نجد ان المشرع في المادة 161 منه قد نص على تقديم الطلب الى قاضي الامور المستعجلة او الى المحكمة المختصة في نظر الدعوى ، وبالعودة الى الطلب محل القرار المستأنف نجد ان لائحة معنونة الى سعادة قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل كون الطلب جاء سابقاً على اقامة الدعوى الموضوعية ونظر الطلب وقدمت المرافعات سواء من المستدعي او المستدعى ضده / المستأنف معنونة بسعادة قاضي الامور المستعجلة وصدر القرار معنون بانه صدر عن محكمة بداية الخليل وليس من قاضي الامور المستعجلة سيما وان ذات القاضي الذي نظر الطلب واستمع الى البينات هو من اصدر القرار النهائي واننا نجد ان ذلك يعتبر من قبيل الخطأ المطبعي المادي الذي لا يجعل من القرار صادر عن محكمة البداية بل عن قاضي الامور المستعجلة كيف لا وقدم الطلب سابقاً على اقامة الدعوى الامر الذي يجعل من هذا السبب واجب الرد .

2. اما فيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بعدم شمول القرار بالجهة الواجبة الدفع فاننا نجد بان اطراف الخصومة في الطلب واضحين وممثلين بالطلب وهما المصاب والصندوق والمصاب يطالب الصندوق بالدفع المستعجل وجاء القرار بالمنطوق بالحكم للمصاب بالمبلغ المحكم به وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة مما يدلل قطعاً بان الجهة الملزمة بالدفع هي المستدعى ضدها الصندوق الفلسطيني والا فكيف له ان يستأنف القرار اذا لم يكن هو مكلف بموجب ذلك القرار مما يوجب رد هذا السبب .

3. وبخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب المرتبط بالتسبيب والتعليل فاننا نرجيء البحث في هذا السبب لحين بحث باقي اسباب الاستئناف .

4. وفيما يتعلق بالسبب (4) من ملخص الاسباب المرتبط بنوع الحادث ومخالفة قانون التأمين حول مفهوم حادث الطرق فاننا بالرجوع الى نص المادة 164/2 تنص من قانون التأمين على وجوب استماع القاضي الى بينة اولية حول المسؤولية عن التعويض وانه اذا ثبت للقاضي ان المستدعي يستحق تعويضاً بموجب احكام ذلك القانون يصدر قراره بالطلب وبالعودة الى البينة المقدمة من المستدعي فان المبرز (م/1) وهو افادة المصاب / المستدعي امام الشرطة تفيد بتعرضه لحادث من قبل دراجة نارية مسرعة وجاء كذلك في تقرير الطبي الاولي ان المصاب تعرض لحادث سير وكان ذلك بذات يوم الحادث 16/8/2016 وجاء في شهادة المستدعي امام قاضي الامور المستعجلة انه تعرض لحادث دراجة نارية وكذلك شهادة ابن المستدعي الذي كان متواجد مع والده انه تعرض لحادث من دراجة نارية ، اما ما ورد في افادة المستدعي لدى الصندوق الفلسطيني في 19/9/2016 (المبرز ط/1) لا يقوى على دحض المبرز م/1 وشهادة المستدعي وابنه في هذه المرحلة وبالنظر لطبيعة الطلب وحيث ثبت كذلك ان المتسبب بالحادث مجهول وغير معروف بناء على كتاب مدير عام شرطة الخليل (المبرز س/1) وبما ان المشرع في المادة 173/1 من قانون التأمين جعل من المستأنف مسؤولاً عن تعويض المصاب الذي يتعرض لحادث وكان المتسبب مجهولاً فيكون الحكم على الصندوق بالطلب المستعجل محل البحث متفق والقانون والبينة الاولية المقدمة لغايات الطلب المستعجل مما يوجب رد هذا السبب .

5. وبخصوص السبب (5) من ملخص الاسباب المرتبط بقيمة الدفعة النقدية التي هي بدل مصاريف فاننا من خلال الرجوع الى البينة المقدمة نجد ان المبرز (م/8) يتضمن 3 وصولات بقيمة (60) شيكل والمبرز (س/3) يتضمن وصلين عن صيدلية الاخوة بقيمة (150) شيكل ووصل عن صيدلية الزهراء بقيمة (181) شيكل وثلاث فواتير صادرة عن المستشفى الاهلي بقيمة (95) شيكل اما المبرز (س/3) فيتضمن ست وصولات من بلدية السموع بدل علاج طبيعي بقيمة (120) شيكل ووصل من صيدلية السموع بقيمة (480) شيكل ووصل من صيدلية الاخوة بقيمة (268) شيكل واربع وصولات من المستشفى الاهلي بقيمة (150) شيكل والمبرز (س/2) ويحتوي على تسع فواتير من صيدلية الكوثر بقيمة (2411) شيكل ووصل من صيدلية الزهراء عدد (2) بقيمة (207) شيكل ووصل من صيدلية السموع بقيمة (150) شيكل ووصل من الهلال الاحمر بقيمة (100) شيكل ووصولات من المستشفى الاهلي عدد 24 بقيمة (6740) شيكل ووصولات بدفع بواسطة شيكات كسندات قبض وكانت مستحقة قبل تاريخ القرار المستأنف عدد (7) بقيمة (7000) شيكل ووصولات كذلك غير مستحقة بتاريخ القرار عدد (8) بقيمة (8000) شيكل وبالتالي تكون مجموع المبالغ المستحقة والمدفوعة بتاريخ القرار هي بقيمة (18112) شيكل فقط وبالتالي يكون هذا السبب وارداً على القرار المستأنف من حيث التعديل فقط سيما وان باقي قيمة الشيكات منذ تاريخ 15/4/2017 حتى اخر شيك لم تكن مستحقة ولم تكن مدفوعة بتاريخ القرار ويبقى للمستدعي / المستأنف عليه الحق بالمطالبة بها بالدعوى الموضوعية .

6. وبخصوص الدفعة الشهرية وما ورد بالسبب (6) من ملخص الاسباب فاننا من خلال البينة الخطية المقدمة من المستأنف نجد المبرز (ط/2) الصادر عن رئيس هيئة التقاعد المدني في 17/1/2016 تفيد بان المصاب / المستدعي يحصل على راتب تقاعدي بقيمة (3414) شيكل شهرياً ولم يقدم المستأنف عليه ايه بينة خطية طبية تثبت حاجته للعلاج المستقبلي وتكلفة العلاج ولا يصلح ما ورد على لسانه كبينة خطية فنية بهذا الخصوص كما ان اولاد المستأنف عليه جميعهم اناث وذكور بالغون وتزيد اعمارهم عن 21 سنة ولم يقدم ايه بينة تثبت ان منهم ملتحق بالدراسة الجامعية بتاريخه وحيث ثبت انه يقبض راتب تقاعدي بقيمة 3414 شيكل شهرياً واولاده الذكور تزيد اعمارهم عن 30 عاماً واكثر فيكون الحكم له ببدل دفعات شهرية بقيمة 2000 شيكل لا يقوم على اساس قانوني سليم وجاء مخالف للبينة الخطية الثابتة مما يوجب قبول هذا السبب .

7. وبالعودة للسبب 3 المتعلق بالتسبيب والتعليل فمن خلال بحث باقي اسباب الاستئناف تبين موضع الخلل في التسبيب والتعليل مما يوجب قبول هذا السبب ايضاً .

ثانياً معالجة اسباب الاستئناف الثاني 274/2017 :

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب فقد جاء سبباً عاماً مبهماً اذ لم يحدد موقع المخالفة مما يعتري هذا السبب الجهالة والغموض ونقرر رده .

2. اما فيما يتعلق بالسبب (2و3) المرتبطين بالبينة ووزنها والتعليل والتسبيب بخصوص الدفعة الفورية او الدفعة الشهرية فقد تم الرد على ذلك من خلال معالجة اسباب الاستئناف الاول (3و5و6) وتم قبول تلك الاسباب تعديلاً ومنعاً من التكرار نحيل الى ردنا على ذات الاسباب المتعلقة بالاستئناف الاول مما يوجب رد هذين السببين .

وعليه

ولجميع هذه الاسباب ولان في بعض اسباب الاستئناف الاول ما يرد على القرار المستأنف تقرر المحكمة وعملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف الثاني 274/2017 وقبول الاستئناف الاول 273/2017 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم للمستدعي سلمان سلامة مسلم ابو التوم بمبلغ (18112) ثمانية عشر الفاً ومائة واثنا عشر شيكل فقط كدفعة ولمرة واحدة بدل مصاريف علاج مستحقة ومدفوعة من قبله ورد طلبه ببدل الدفعات الشهرية وعلى ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة الاستئناف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 10/7/2017