السنة
2016
الرقم
987
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله 

وكيله المحامي سعد عماد سليم / نابلس

المستأنف عليه : وحيد رشيد عزات ديرية / بواسطة ولي امره والده رشيد عزات ديرية / نابلس - عقربا

وكيلته المحامية آفاق ابو السعود / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف بتاريخ 6/10/2016 ضد المستأنف عليه للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 29/9/2016 في الطلب المدني رقم 172/2016 القاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ 1085 شيكل للمستأنف عليه والزام المستأنف عليه بالتقدم بدعواه الاصلية خلال شهرين من تاريخ القرار. 

وتتلخص وقائع واسباب هذا الاستئناف بما يلي :

1.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف حيث المستأنف عليه لا يستحق أي تعويض ولا أي دفعات مستعجلة استنادا للمادة 149 من قانون التأمين. ويتمسك المستأنف بأن مسؤوليته محددة بالاستناد الى احكام المادة 173 من قانون التأمين، وان الواقعة ليست من ضمن الحالات الواردة فيها كما ان المركبة المتسببة بالحادث غير مؤمنة وغير مرخصة (مشطوبة) فان ذلك يخرج عن مفهوم حادث الطرق ومفهوم استعمال المركبة.

2.  بالتناوب اخطأت محكمة الادرجة الاولى في قرارها المستأنف بمخالفتها للمادة 160 من قانون التأمين ، حيث قدم الطلب بعد مرور اربع سنوات على وقوع الحادث مما ينفي عنه الصفة الملازمة له من نفقات ضرورية علاجية او معيشية.

3.  بالتناوب خالفت محكمة الدرجة الاولى احكام قانون التأمين وخالفت الغاية المتوخاة من قبل المشرع فيما يتعلق بطلب الدفعات المستعجلة اذ ان الطلب الصادر به القرار المستأنف ينتفي عنه طبيعة الاستعجال حيث تم اخطار المستأنف بتاريخ 1/12/2015 واقيم هذا الطلب بتاريخ 27/3/2016.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف وكان يتوجب عليها رد الطلب لعدم جديته والتناقض.

5.  سبق للمستأنف عليه ان حصل على مبالغ مالية من المستأنف وفق ما هو ثابت بالمبرز ط ع/1 في العام 2013 وبالتالي يكون واجب الرد لعدم استناده لاي سبب قانوني او واقعي.

6.  الطلب الصادر به الحكم  المستأنف مخالف للقانون وكان على محكمة الدرجة الاولى رد الطلب او عدم قبوله نظرا لان المبلغ المطالب به زهيد والقانون نص على ان الدفعات تتضمن دفعات ضرورية طبيا ومعاشيا للمصاب.

7.  + 8. بالتناوب ان الطلب الصادر به القرار المستأنف اسس على اسباب قانونية غير سليمة حيث المستدعي حصل على مبلغ مالي سابق من اجل صورة الرنين المغناطيسي وان المصاريف التي يطالب بها من اجل اجراء صورة طبقية لرأس وحيد (المصاب).

 

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب رقم 172/2016 الصادر به القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وتقدمت وكيلة المستأنف عليه بلائحة جوابية وردت بتاريخ 8/12/2016 التمست في نهايتها رد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبالمحاكمة الجارية علنا  وبجلسة 8/12/2016 تقرر بالأغلبية قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية. ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف. وكررت وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف الجوابية.

وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ورد الطلب الصادر به الحكم المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب.

وترافعت وكيل المستأنف عليه ملتمسة اعتماد اقوالها ومرافعتها امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة لها امام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف والاتعاب ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 13/12/2016.

ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة ، في اوراق هذا الاستئناف وفي ملف طلب الدفعات المستعجلة رقم 172/2016 الصادر فيه القرار المستأنف نجد ان وقائع ومجريات هذا الطلب تفيد بان المستدعي البالغ من العمر 15 سنة (المستأنف عليه) وبواسطة ولي امره والده قد تقدم بالطلب المذكور بواسطة وكيلته بتاريخ 27/3/2016 ضد الجهة المستدعى ضدها (المستأنف) لمطالبتها بمبلغ 3200 شيكل دفعات مستعجلة عملا بأحكام المادة 161 من قانون التأمين وقد جاء في لائحة واسباب هذا الطلب ان المستدعي وبتاريخ 7/7/2012 قد تعرض لحادث سير بسيارة غير مرخصة (مشطوبة) من نوع سوبارو كان يقودها المدعو محمد نويف متعب صنوبر وانه اصيب بالحادث وكان يعاني من جرح في اعلى الرأس بحجم 1×1سم وكسر في عظمة الفخد الايمن ورضوض متعددة في الجسم وانه تعالج في مستشفى رفيديا الحكومي وحصل على تقرير طبي وانه نتيجة الحادث حصل له مضاعفات واصبح يعاني من صداع وتقيء ونوبات فقدان الوعي مما استدعى استمرارية علاجه وعمل اكثر من صورة رنين مغناطيسي والمواظبة على اخذ العالج وانه لا زال تحت العلاج ، وان المستدعي قد انفق 1500 شيكل بدل مواصلات ونفقات علاجية وانه بحاجة الى 1800 شيكل من اجل عمل رنين مغناطيسي لاستكمال علاجه. وقدم المستدعي البينة الاولية وسمعت شهادة الشاهد رشيد عزت عبد المنعم ديرية ، وابرز المبرز ط/1 وهو صورة تقرير الشرطة وصورة الاستدعاء المقدم الى الصندوق الفلسطيني (المستأنف) وكتاب الرد علم الوصول.

وابرز المبرز ط/2 وهو عبارة عن كتاب صادر عن رئيس اللجنة الطبية العليا وقدم وكيل المستدعى ضده (المستأنف) البينة وابرز المبرز ط ع/1 وهي عبارة عن مرفقات اللائحة الجوابية التي تحوي سندات تنازل ومخالصة مع والد المصاب ومطالبات سابقة  سابقه لوكيل المستدعي ، وبتاريخ 29/9/2016 صدر القرار المستأنف الذي لم ترتضي به الجهة المستأنفة وطعنت به في هذا الاستئناف وبالعودة الى اسباب الاستئناف التي استندت اليها الجهة المستأنفة.

وبخصوص السبب الاول منها والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف حيث المستأنف لا يستحق أي تعويض او دفعات مستعجلة استنادا الى المادة 149 من قانون التأمين ويتمسك المستأنف بان مسؤوليته  محددة بالاستناد الى احكام المادة 173 وان الواقعة ليست من ضمن الحالات الواردة فيها حيث المركبة المتسببة بالحادث مشطوبة ولا ينطبق عليها مفهوم حادث الطرق او مفهوم استعمال المركبة.

وردا على ذلك نقول بان المادة 149 في فقراتها من 1 -6 من قانون التأمين قد حددت الحالات التي لا يستحق المصاب فيها تعويضا من شركة التامين المؤمنة للمركبة المتسببة بالحادث وان الفقرة 7 منها قد نصت على ((على الرغم مما ورد في الفقرة 6 من هذه المادة اذا اصيب السائق بحادث طرق حين قيادته المركبة باذن مالكها او المتصرف بها ولم يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول او كان لها تأمين لا يغطي الحادث دون ان يعلم ولم يكن من المعقول ان يعلم بذلك فانه يحق له مطالبة الصندوق بالتعويض شانه شأن أي مصاب اخر) وان هذه المادة لا تنطبق على موضوع الطلب والذي موضوعه دفعات مستعجلة والمستدعى ضده هو الصندوق الفلسطيني. وانما المادة 173 من قانون التأمين هي التي تحدد مسؤولية الصندوق والتي تمسك بها وكيل الجهة المستأنفة فان الفقرة (و) منها تنص على (اية حالة اخرى لا تغطي فيها الوثيقة الالتزام بالتعويض بموجب احكام هذا القانون).

وحيث ثبت من ظاهر البينة الاولية ان المركبة المتسببة بالحادث هي مشطوبة أي انها غير مرخصة وغير مؤمنة ولا يستطيع المصاب مطالبة أي شركة تأمين فان المصاب المستدعي له الحق في مطالبة الصندوق بالتعويضات او الدفعات المستعجلة  قانونا وبالتالي فان محكمة الدرجة الاولى قد طبقت صحيح القانون وان هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الثاني والثالث والرابع من اسباب الاستئناف والتي تتمحور في مجملها حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف مخالفة بذلك المادة 160 من قانون التامين وان الطلب قدم بعد مرور اربع سنوات على وقوع الحادث مما ينفي عنه طبيعة الاستعجال وعدم الجدية فاننا نجد ان هذه الاسباب ايضا غير واردة حيث المادة 160فقرة 1 من قانون التامين قد اعطت الحق للمصاب بحادث سير ان يطالب المسؤول بالتعويض بدفعات مستعجلة بعد اخطاره لمدة ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بنفقات ضرورية التي انفقها للعلاج بسبب الحادث والنفقات التي يتحتم انفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث. وان طلب الدفعات المستعجلة يختلف عن الطلبات المستعجلة حيث له نصوص خاصة في قانون التامين تميزه من غيره من الطلبات وان قانون التامين لم يلزم بان تتوافر صفة الاستعجال في طلب الدفعات المستعجلة كما هو الحال في الطلبات المستعجلة ولم يحدد مدة زمنية بعد الاصابة بالحادث لتقديم طلب الدفعات وانما حدد قانون التامين في المادة 167 منه على انه لا يقبل طلب اضافي لطلب دفعات مستعجلة او طلب لتعديل القرار السابق الا اذا مضت ستة اشهر على تاريخ القرار السابق وتغيرت الظروف بما يبرر اصدار قرار جديد.

وتبين من ظاهر البينة المقدمة في الطلب ان المستدعي (المستأنف عليه) يطالب بنفقات علاج لعمل صورة طبقية لاستكمال علاجه وهي ضمن الامور المنصوص عليها في المادة 160 من قانون التأمين المذكورة وان قاضي الدرجة الاولى قد طبق صحيح  القانون في قراره المستأنف ونقرر رد هذه الاسباب.

اما بخصوص ما ورد في الاسباب من الخامس وحتى الثامن والتي تتمحور في مجملها بخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في قراره المستأنف حيث المستأنف عليه قد سبق ان حصل على مبالغ مالية من المستأنف من اجل صورة الرنين وان المبلغ المطالب به في الطلب زهيد.

فاننا نجد ان هذه الاسباب ايضا غير واردة حيث ان قانون التأمين وفي المادة 167 منه  اعطى الحق للمصاب ان يتقدم بطلب اخر اضافي لطلب  دفعات مستعجلة بشرط مرور اكثر من ستة اشهر على تاريخ القرار السابق.

ولم يثبت من خلال البينة المقدمة ان المبالغ السابقة التي استلمها المستدعي كدفعات مستعجلة كانت لغاية عمل صورة طبية حيث يتبين من ظاهر المبرز ط ع/1 ان المستدعي (المستأنف عليه) قد حصل على مبلغ 2500 شيكل بموجب سند المخالصة. رغم انه طالب بمبلغ 8215 شيكل دفعات مستعجلة بدل مواصلات وعلاج ودواء وصورة مغناطيسية وان ما جاء على لسان الشاهد والد المستدعي من انه بحاجة الى اجراء صورة طبقية للرأس وليس صورة رنين مغناطيسي وهناك اختلاف بين الصورتين وان مطالبة المستأنف عليه المصاب بمبالغ زهيدة لا يبرر رد الطلب ما دام انه ضمن الاصول والقانون ونجد ان مطالبة المستأنف عليه بالدفعات المستعجلة قد جاءت ضمن الاصول والقانون وان قاضي محكمة الدرجة الاولى قد طبق صحيح القانون. ونقرر رد هذه الاسباب.

لـــذلك

وعليه وحيث ان أي من اسباب الاستئناف لا تقوى على جرح أو الغاء او تعديل القرار المستأنف وسندا للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (50) دينار اردني اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 13/12/2016

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

 

الكاتب