السنة
2016
الرقم
987
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــة الحاكـمـــة برئاســـة النائـب الأول لــرئيس المحكمة العليـا  القاضــي السـيــد عمـاد سليـم سعـد
وعضويــــــة القضــــــاة الســـادة: مصطفى القاق ، أحمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور.

 

الطـاعـــــنون : 1.  شركة التايه للاتصالات شركة عادية عامة رقم 562140111 / جنين

                     2. إبراهيم حسين محمود أبو تايه / جنين

                     3. محمد حسين محمود أبو تايه / جنين

              وكيلهم : المحامي محمد عيسه / جنين

المطعون ضده : الموظف المفوض من قبل وزير ومدير ضريبة دخل جنين بالإضافة إلى وظيفتهم / جنين

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/07/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل في رام الله  في استئناف ضريبة الدخل رقم 8/2015 والصادر حضورياً بتاريخ 12/06/2016 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً .

يستند الطعن لما يلي:-

1.  إن القرار الطعين مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً .

2.  لقد أخطأت محكمة استئناف ضريبة الدخل بإصدار قرارها برد الاستئناف شكلاً وذلك لكون أن الطاعن الثاني والثالث وهم (المستأنفين الثاني والثالث) هم شركاء في شركة أشخاص وهي الشركة الطاعنة الأولى ومن انهم تقدموا باستئناف مشترك خلاف لما تطلبه المادة من لائحة أصول المحاكمات الضريبية وحيث أنه وبرجوع محكمتكم الى لائحة الاستئناف فإن المستأنفين هم الشركة والشركاء بها وكان يتوجب على محكمة استئناف ضريبة الدخل قبول الاستئناف بخصوص الشركة حيث أنه مقدم حسب الأصول والقانون لا أن تقوم برد الاستئناف شكلاً كون أن لائحة الاستئناف مقدمة مشتركة من الشركة والشركاء .

3.  لقد أخطأت محكمة استئناف ضريبة الدخل برد الاستئناف شكلاً وقامت بتطبيق القانون وتفسيره بصورة خاطئة حيث أن قانون ضريبة الدخل الساري المفعول وهو القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 قد جاء في المادة رقم 29 منه بالإجراءات المتعلقة بالاستئناف وبالنقض أمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة النقض وحيث ان القانون المذكور قد تلاشى الأخطاء والقصور التي كانت واردة في القانون القديم لسنة 2004 وأنه لم يرد أي نص في القانون النافذ أو في الإجراءات ما يجيز لمحكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً لجميع المستأنفين .

4.  لقد أخطأت محكمة الاستئناف وقد جافت العدالة بإصدار حكمها برد الاستئناف شكلاً دون الاطلاع على إشعارات التقدير الموجه الى الجهة المكلفة والتي تثبت بأنه تمت المحاسبة على اساس ملف واحد وهو الملف المتعلق بالشركة ووفق رقم الشركة .

5.  لقد أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون وتفسيره وتأويله وهو قانون ضريبة الدخل النافذ دون ربط الأحكام التي جاءت بالقانون الجديد مع الأحكام التي جاءت بالقانون القديم وحيث أنه لا يوجد أي حكم أو مادة توجب على محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً رغم أن القانون النافذ قد جاء بالإجراءات الأصولية لتقديم الاستئناف بخصوص ضريبة الدخل وأن التعديل الذي تم على القانون تم من أجل ذلك وأنه لا يوجد أي احالة بتلك المادة تشير الى الحاجة الى وجود نظام لاستئناف ضريبة الدخل كما أن المادة (29) جاءت بأحكام ناظمة وفاصلة ومنها الرسوم .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

الـمحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعنون في هذا الطعن تقدموا بالاستئناف رقم 8/2015 على قرار الموظف المفوض من قبل وزير المالية والصادر بتاريخ 28/04/2015 وتقرر على ضوء ذلك رد الاستئناف شكلاً .

ثم تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن و بانزال حكم القانون على الواقع وحول أوجه الطعن والتي تتمثل بمخالفة محكمة استئناف ضريبة الدخل للقانون في تطبيقه .

ولما أن محكمة الاستئناف قد استندت في حكمها الطعين الى قرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2005 والذي يستند الى القرار بقانون 17 لسنة 2004 حين نصت المادة (4) من اللائحة (اذا كان المستأنفون شركاء في شركة تضامن أو أي شركة من شركات الأشخاص التي يحددها القانون فعلى كل منهم أن يقدم لائحة استئناف مستقلة وأن يدفع عنها الرسم المستقل المقرر بمقتضى أحكام هذه  اللائحة وعلى المحكمة أن توحدهما وتصدر فيمها قرار موحد ).

ولما أن المستأنفين شركاء في شركة أشخاص وفق شهادة الشركة المسماة شركة التايه للاتصالات وحيث انهم تقدموا بإستئناف مشترك الأمر الغير صائب قانوناً فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه يكون واقع في محله وتكون محكمة استئناف ضريبة الدخل قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره يكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون والذي يستوجب رفضه.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف

 

حكما ًصدر َ تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/10/2016