السنة
2016
الرقم
127
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر   

الاستئناف الاول 127/2016 :

المســــــــــــــــــــــــــتانفان  المستأنف ( المنضم)

 

: 1-  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله   وكيله المحامي : حاتم ملحم / الخليل : 2- خالد محمد خالد عطوان / خاراس  وكيله المحامي : محمد حلايقة

المسـتأنـف ضده 

:

حمزة محمد سعيد مرعب / حلحول  وكيله المحامي : سامر ابو اسنينة / الخليل

الاستئناف الثاني 150/2016 :

المســـــــــــــــــــــتأنف     : حمزة محمد سعيد مرعب / حلحول

                       وكيله المحامي : سامر ابو اسنينة / الخليل

المستأنف ضدهما   :  1- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيله المحامي : حاتم ملحم / الخليل

                        2- خالد محمد خالد عطوان / خاراس

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل  بتاريخ 9/2/2016 بالدعوى المدنية رقم 528/2011 والقاضي بالزام المدعى عليهما ( المستأنفان في الاستئناف رقم 127/2016 المستأنف ضدهما بالاستئناف 150/2016) بالتكافل والتضامن بأن يدفعا للمدعي ( المستأنف ضده في الاستئناف الاول 127/2016 ) مبلغ وقدره (1160) دينار اردني و (28000) شيكل ورد الدعوى بباقي المبالغ المطالب بها لعدم الثبوت وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماة .

 

يستند الاستئناف الاول رقم 127/2016 للأسباب التالية :-

أولا : التمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا .

ثانيا :

1. القرار المستانف جاء مخالفا لاحكام المادة السادسة من القرار بقانون رقم (95) لسنة 1995 الخاص بانشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

2. ان الحكم الصادر جاء مخالفا للقانون والذي بموجبة تقرر الحكم للمستأنف ضده بالمبلغ المحكوم به ويعتبر ايضاً مخالفا للأصول وذلك لعدم مسؤولية المستأنف عن التعويض .

3. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بوزن البينات بأخذها بالمبرز (ط/7) طالما انها قررت وفي جلسة 6/3/2012 عدم ابراز طلب الدفعات المستعجلة .

4. خالفت المحكمة مصدرة الحكم احكام قانون التأمين النافذ رقم 20 لسنة 2005 .

5. الحكم المستأنف جاء مخالف لأحكام المادة 173 من قانون التأمين النافذ رقم 20 لسنة 2005 .

6. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف ضده بمبلغ 12000 شيكل بدل تعطيل عن العمل .

7. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف ضده بمبلغ 500 دينار اردني بدل الم ومعاناة عن الحادث .

8. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف ضده ببدل نقصان المقدرة على الكسب عن نسبة العجز الممنوحة للمستأنف ضده .

9. اخطأت المحكمة عندما استندت على تقرير اللجنة الطبية العليا .

 

يستند الاستئناف الثاني 150/2016 للأسباب التالية :-

1. اخطأت محكمة البداية باعتماد دخل المستأنف لغاية احتساب التعويضات بواقع 2000 شيكل شهري .

2. اخطأت محكمة البداية بحسم مبلغ 57075 شيكل بدل دفعات مستعجلة .

3. اخطأت محكمة بداية الخليل باحتساب فواتير طبية بمبلغ 21000 شيكل والصحيح هو 30000 شيكل .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً فقد تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية و من ثم تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده الثاني حضورياً لتبلغه و عدم حضوره و بذات الوقت تقرر ضم الاستئناف رقم 150/2016 الى الاستئناف رقم 127/2016 و كرر كل وكيل لائحة استئنافه و انكر لائحة استئناف الطرف الآخر و ترافع الوكيلان تباعاً و التمس كل واحد منهما اعتماد لائحة استئنافه و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمتنا

المحكمة

اما من حيث الموضوع  نجد بأن المدعي حمزة محمد سعيد مرعب اقام بتاريخ 7/9/2011 الدعوى المدنية رقم 528/2011 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليهما 1- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق و 2- خالد محمد خالد عطوان وذلك لمطالبتهما بمبلغ ( 332250) شيكل بدل تعويضات عن اصابة جسدية ناتجة عن حادث طرق وجاء في لائحة الدعوى انه بتاريخ 29/8/2010 اثناء سير المدعي على حافة الطريق بمدينة حلحول تعرض لحادث سير من قبل مركبة كان يقودها المدعى عليه الثاني وان هذه المركبة لم تكن مؤمنة او مرخصة ونتيجة الحادث فقد اصيب المدعي اصابات مختلفة نتج عنها نسبة عجز دائم مقدارها 85% وبالتالي فهو يستحق التعويضات المبينة تفاصيلها في لائحة الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة تقرر الزام المدعى عليهما بدفع المبلغ        ( موضوع القرار المستأنف ) .

وعن اسباب الاستئناف رقم 127/2016 :-

بخصوص السبب الاول الخاص بالقبول الشكلي فقد تم تجاوزه من السابق

بخصوص الفقرتين الاولى والثانية من السبب الثاني فاننا وبرجوعنا الى ملف الدعوى نجد ان المدعي كان قد تقدم ضد المدعى عليه ( الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ) بطلب لدى قاضي الامور المستعجلة في الخليل سندا للمادة 160 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 تسجل تحت الرقم 323/2010 وقد تقدم الطرفان ببيناتهما في الطلب حسب الاصول والقانون وبنتيجة المحاكمة قرر قاضي الامور المستعجلة الزام الصندوق الفلسطيني بدفع مبلغ 21075 شيكل للمدعي كدفعة مستعجلة بالاضافة الى مبلغ ( 3000) شيكل لمدة 12 شهر ، ونجد بأن محكمة استئناف القدس وبموجب قرارها رقم 161/2011 بتاريخ 30/5/2011 قررت تعديل الحكم بحيث يخصم من المبلغ المحكوم به  مبلغ (5000) شيكل .

وحيث ان البينات التي قدمت بالطلب تمت بحضور الطرفين وتناقش بها الخصوم وان من ضمن هذه البينات تبليغ عن تفاصيل حادث طرق صادر عن شرطة الخليل المبرز ( ط/7) يفيد بتبليغ الشرطة عن الحادث موضوع الدعوى ومبين فيه اسم السائق ورقم هويته وتاريخ الحادث ومكان ووقت الحادث وكيفية وقوع الحادث ويتبين أيضا بأن المركبة المتسببة بالحادث كان يقودها المدعى عليه خالد عطوان وان هذه المركبة مشطوبة وغير مرخصة وغير مؤمنة وعليه نقرر رد ما جاء في الفقرتين الاولى والثانية من السبب الثاني من اسباب الاستئناف .

اما بخصوص الفقرة الثالثة من السبب الثاني ، فاننا نجد المستانف الاول الصندوق صرح في البند الاول من لائحته الجوابية بعدم منازعته في تقرير الشرطة كمستند رسمي وبما ان تقرير الشرطة المبرز ط/7 صادر عن جهة رسمية مخولة باصداره وبالتالي فان ما جاء فيه يعتبر حجة والاخذ بما احتواه جاء متفقا واحكام القانون وبالتالي نقرر رد ما جاء بهذه الفقرة .

اما بخصوص الفقرة الرابعة من السبب الثاني ، فاننا وبرجوعنا الى ملف الطلب رقم 323/2010 نجد من ضمن محتوياته كتاب صادر عن المحامي الاستاذ سامر ابو اسنينة مؤرخ في 15/9/2010 يشعر من خلاله الصندوق الفلسطيني بالحادث موضوع الدعوى وذلك بصفته وكيلاً عن المدعي ونجد ايضا من ضمن محتويات الملف بأن الصندوق الفلسطيني وجه كتاب اخر للمحامي سامر ابو اسنينة مؤرخ في 10/10/2010 وطلب تزويده ببعض المستندات وارد ذكرها في الكتاب المذكور وحيث ان تبليغ الصندوق عن الحادث قد تم خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التامين وبالتالي فان ما جاء بهذه الفقرة اصبح والحالة هذه حريا بالرد .

اما بخصوص الفقرة الخامسة من السبب الثاني

فاننا نحيل الى ما جاء في ردنا على الفقرتين الاولى والثانية من السبب الثاني ونضيف بان تبليغ الحادث لدى الشرطة المبرز ط/7 اكد بان المركبة المتسببة بالحادث كانت مشطوبة وغير مؤمنة مما يؤدي الى انطباق نص المادة 173 فقرة (2) من قانون التأمين وبالتالي نقرر رد ما جاء بهذه الفقرة.

اما بخصوص الفقرة السادسة من السبب الثاني فاننا نجد ان المدعي قد طالب في البند الثامن فقرة (د) من لائحة الدعوى بمبلغ (20000) شيكل بدل فقدان دخل اثناء العلاج ونجد بأن اللجنة الطبية العليا وبموجب تقريرها المبرز س/1 قد اعطت المدعي فترة تعطيل مدتها ستة اشهر وبالتالي فان الحكم للمدعي ببدل تعطلع عن عمله يكون والحالة هذه متفقا وطلباته الواردة في لائحة الدعوى وعليه نقرر رد ما جاء بهذه الفقرة .

اما بخصوص الفقرة السابعة من السبب الثاني ، فبرجوعنا الى المادة 152 من قانون التأمين نجد بأنها تنص ( يكون التعويض عن الاضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو التالي :

1- خمسون ديناراً عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم .

2- اربعون ديناراً عن كل ليلة يمكثها المصاب في المستشفى أو اية مؤسسة علاجية للعلاج بسبب حادث الطرق .

3- خمسمائة دينار عن العملية او العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه في المشفى .

4- اذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات ( 1 ، 2 ، 3) من هذه المادة يحق له تعويضاً لا يزيد عن خمسمائة دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً .

 

وحيث ان المدعي قد استحق تعويضاً عن الفقرات ( 1 ، 2 3) المذكورين انفاً ولا يوجد بالحكم المستأنف ما يشير الى ان محكمة البداية قد حكمت للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث وفق الفقرة الرابعة المشار اليها اعلاه وبالتالي نقرر رد ما جاء بهذه الفقرة .

وبخصوص الفقرة الثامنة من السبب الثاني  ، فاننا اذا ما رجعنا الى محضر جلسات المحاكمة في الطلب رقم 323/2010 نجد بأن المدعي قد ذكر بشهادته في جلسة 5/1/2011 بأنه لا يعمل حيث يقول       ( كنت خارجاً من البيت الى عملي في مزرعة ابقار وأغنام تبعد عن بيتي مسافة عشرة دقائق مشي على الاقدام في منطقة  حلحول .... وقد كنت اعمل من الساعة الرابعة عصراً وحتى صباح اليوم التالي وكنت اتقاضى راتبا شهرياً قدره 3000 شيكل حيث كنت صباح اليوم التالي أذهب الى جامعة الخليل حيث كنت أدرس ) وورد ايضا في افادة المدعي المعطاه لدى الصندوق الفلسطيني بتاريخ 21/10/2010 وهي من ضمن محتويات المبرز ك/1 بأن المدعي كان يتقاضى أجر شهري مقداره 2000 شيكل وبالتالي فان اعتماد قاضي الموضوع على ان دخل المدعي الشهري هو الفين شيكل جاء والحالة هذه متفقاً والبينة المقدمة التي ثبت من خلالها ان المدعي وقت وقوع الحادث كان يعمل في مزرعة للابقار وقد جاء بقرار محكمة الاستئناف برام الله رقم 236/86 بتاريخ 5/4/1986 بانه (يجوز للمحكمة اعتماد على شهادة المدعي دون ان يطلب الى المحكمة اعتماد ذلك الطلب كبينة في الدعوى) وبما ان المدعى عليه لم يقدم اية بينة تنفي بينة المدعي مما يجعل من الحكم للمدعي ببدل تعطله عن عمله متفق و الاصول والقانون وبتالي نقرر رد ما جاء بهذه الفقرة

اما بخصوص الفترة التاسعة من السبب الثاني

فاننا برجوعنا الى ملف الدعوى نجد ان المدعي وبعد ورود التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية في الخليل تقدم بتاريخ 6/5/2014 الى قاضي الموضوع لغايات احالته الى اللجنة الطبية العليا وقد قرر قاضي الموضوع اجابة طلبه وفي جلسة 21/4/2015 طلب وكيل المدعي ابرز تقرير اللجنة الطبية العليا و اعتباره بينة له حيث تم ابرازه بالحرف س/1 ومن ثم ختم وكيل المدعي بينته ولما كانت اجراءات احالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا غير مخالفة لاحكام القانون كما وان اعتماد قاضي الموضوع على هذا التقرير واخذ به جاء متفقا واحكام القانون ايضا وبالتالي فاننا نقرر رد ما جاء بهذه الفقرة

اما بخصوص الفقرة الحادي عشر من السبب الثاني

فاننا نجد ان الحكم لوكيل المدعي بمبلغ مائة دينار بدل اتعاب محاماة فهو غير مبالغ فيه كما وانه يدخل في سطلة المحكمة التقديرية ولا يشكل سببا للطعن في الحكم لذك نقرر رد ما جاء بهذه الفقرة .

اما بخصوص الفقرات العاشرة والثانية عشر والثالثة عشر من السبب الثاني

فاننا نجد ان ما جاء بهذه الفقرات قد وردت بصيغة عامة وغير محددة ولم يتبين موطن القصور في الحكم المستانف ووجه الصواب وعليه فاننا نقرر الالتفات عن معالجتها.

وعن اسباب الاستئناف رقم 150/2016

بخصوص السبب الاول فاننا نجد ان اعتماد محكمة البداية دخل المدعي الشهر(2000) شيكل جاء موافقا للاصول والقانون ذلك ان المدعي قد اقر بان افادته المعطاة الى الصندوق الفلسطيني وهي من ضمن مفردات المبرز ك/1 بان دخله الشهري هو (2000) شيكل ونجد بان وكيل المدعي وفي جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 21/6/2015 لم يمانع من ابراز هذه الافادة وبالتالي فان ما ورد بهذه الافادة تعتبر ملزمة للمدعي مما يستوجب رد ما جاء بهذا السبب.

اما بخصوص السبب الثاني فاننا نجد ان هذا السبب غير وارد اذ ثابت من المبرز ك/1 بان الصندوق الفلسطيني قد صرف للمدعي مبلغ57075 شيكل على حساب الحادث موضوع الحادث وان المدعي لم يقدم اي بينة تنفي ذلك وبالتالي فاننا نقرر رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب الثالث فاننا نجد ان محكمة البداية اعتمدت قيمة الفواتير المبرزة في الطلب رقم 323/2010 ونجد ان المحكمة كانت قد ذكرت في حكمها بان الصندوق الفلسطيني قام بدفع هذا المبلغ للمدعي وهو عبارة عن بدل نفقات علاج للمدعي وبالتالي فان الحكم للمدعي بهذا المبلغ جاء والحالة هذه مخالف للقانون وحيث انه لا يضار الطاعن بطعنه فاننا نقرر رد هذه السبب ايضا.

لذلك

فاننا نقرر رد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستانف عملاً بالمادة 223/1 من الاصول والزام المستانف ضدها بالاستئناف رقم 150/2016 بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض و أفهم في 3/10/2016