السنة
2016
الرقم
127
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن :  امين محمد امين ابو بكر

                        وكيله المحامي غسان مساد / جنين

المطعــــون ضده : ثائر محمد احمد عواد / جنين

                       وكيله المحامي ماجد خلف / جنين

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/01/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة     بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 14/12/2015 في الاستئناف رقم 117/2015 والقاضي بتعديل الفقره الحكمية لتصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 29865 شيقل ورد الادعاء فيما عدا ذلك على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن كل درجة من درجتي التقاضي .

يستند الطعن لما يلي :- 

1- ان الحكم المطعون ضد وزن البينة حيث ان البينة المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة .....

2- ان محكمة الدرجة الثانية لم تقم بمعالجة كافة اسباب الاستئناف الواردة في لائحة الاستئناف .

3- ان محكمة الدرجة الثانية جانبت الصواب في حكمها عند معالجة السبب الثالث من اسباب الاستئناف ....

4- ان محكمة الدرجة الثانية جانبت الصواب عندما قررت بانه "لا يرد القول بان هذه الاجرة كانت تتضمن 20 شيقل منها بدل حقوق عمالية للمدعي تحت الحساب ...." ....

5- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث ثبت للمحكمة ان المدعي لم يكن يعمل بانتظام في اخر فترة من عمله ....

6- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث ان المدعي (المطعون ضده) لا يستحق بدل العطلة الاسبوعيه كونه لم يثبت انه كان يعمل ستة ايام متواصلة ليحصل على اليوم  السابع .....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 04/02/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة بداية جنين الاستئنافيه بتاريخ 14/12/2015 بموجب الاستئناف رقم 117/2015 والذي قضى بما دون به .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن والتي تجلت بالنعي على الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون حول مسألة وزن البينة وتقديرها بالنسبة لعمل المطعون ضده والاتفاق الذي تراه جائزا وان المطعون ضده لا يستحق بدل اجازات سنوية ....

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره وان اسباب الطعن جاءت عامة مبهمة وتم ايرادها ترديداً دون سند .

ولما كانت محكمة الموضوع قد اقامت قضاءها على ما اقتنعت به من ادلة لها اصلها الثابت باوراق الدعوى وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم في قضائه وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة قانونا بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه وكانت هي صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من الادلة حول حقوق العامل الواردة في وزن البينة وانه لا تثريب عليها في الاخذ باي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الاثبات القانونية فان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون نعياً غير سديد يستوجب رفضه .

ولا تعتبر الموازنة بين الادلة والاخذ بدليل معين منها تطمئن اليه المحكمة واطراح دليل اخر من قبيل المسخ لواقعة الدعوى .

ولما ان الطعن الماثل انبنى على غير اساس من القانون ولا يتأصل بسبب تعلق بالقانون او النظام العام فانه يستوجب رفضه .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

                             تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/02/2018

الكاتـــــب                                                                                           الرئيـــــــس

   م.ف