السنة
2018
الرقم
1163
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنف  : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

                    وكيله المحامي لؤي ابو جابر/ رام الله

المستأنف عليه : احمد عيسى محمد دار الشيخ/ رام الله بصفته ولي امر المصاب سند/ بدو     

                    وكيله المحامي موسى الصياد/ رام الله            

 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 12/9/2018 بالطلب رقم 45/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية 822/2018 والقاضي برده مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف  فيما يلي:

1. ان القرار مخالف للقانون خاصة المواد 3 و 82 و 96/1 من الاصول.

2. ان القرار مخالف للمواد 137 و 138 و 144 و 146/1 من قانون التأمين.

3. ان المحكمة اخطأت في رد الطلب وعدم ادخال السائق مخالفة المواد 173 و 175 من قانون التأمين.

ملتمسا الحكم بقبول الطلب وادخال السائق باعتباره المسؤول عن التعويض في حال ثبوت المسؤولية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا في 28/11/2018 طلب وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا واعترض وكيل  المستأنف عليه طالبا رده شكلا وحجزت الاوراق الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات وحجزت الاوراق مجددا للمداولة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا لتبدل الهيئة الحاكمة وصدر بنتيجتها هذا الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، ومن حيث قبول الاستئناف من عدمه نجد ان الحكم المستأنف هو الصادر في الطلب المقدم من المدعى عليه/ المستأنف لادخال شخص ثالث مدعى عليه ثاني في الدعوى باعتباره السائق المتسبب بالحادث محل الدعوى وتقرر رد الطلب وبالعودة الى احكام المادة 96 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها نصت على حالات التدخل والادخال ونصت بالفقرة 3 منها على (يكون القرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل قابلا للاستئناف) ولما كان المشرع قد جاء بالنص واضح العبارات والدلالة على ان القرار الذي يقبل الاستئناف استقلالا في حالات التدخل أي الذي يقدم من غير اطراف الخصومة الاصلية وليس من احد اطرافها فلا مجال للاجتهاد في مورد هذا النص ولما كان الطلب المقدم هو من احد اطراف الخصومة لادخال شخص ثالث وتقرر رد الطلب فلا يكون هذا القرار قابلا للاستئناف استقلالا بدلالة المادة 192 و المادة 96/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

لـــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف كونه واقع على حكم غير قابل للاستئناف استقلالا عملا بصريح نص المادة 96/3 بدلالة المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف واعادة الاوراق لمصدرها.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 17/12/2018