السنة
2018
الرقم
953
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة: بلدية رام الله   

            وكلاؤها المحامون فؤاد ونديم وكريم شحادة / رام الله  

المستأنف عليه: ميشيل داود يعقوب طنوس / رام الله

وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله  

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر  عن محكمة بداية رام الله في الطلب (646/2018) المتفرع عن الدعوى 1161/2016 والقاضي برد الطلب على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر والصادر في 12/7/2018.

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1.  أن القرار المستأنف غير معلل او مسبب تسبيبا سليما.

2.  ان المحكمة حرمت المستأنفة من تقديم بيناتها في الطلب.

3.  ان المحكمة أخطأت برد الطلب لان المستأنفة لا علاقة لها بموضوع الدعوى.

4.  أن المستأنفة قامت بالالتزام بقانون الاستملاك.

 

بالمحاكمة الجارية علنا في 15/10/2018 طلب وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا وطلب وكيل المستأنف عليها رده شكلاً وقدم مطالعة خطية على أربع صفحات تقرر ضمها للملف وفي 22/10/2018 رد وكيل المستأنفة على مطالعة خصمة شفويا طالبا رد اعتراض زميله وملتمسا قبول الاستئناف شكلاً وحجزت الأوراق الى هذا اليوم للمداولة وإصدار الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى أسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف ومن حيث قبول الاستئناف من عدمه نجد ان الحكم المستأنف هو الصادر في الطلب 646/2018 المقدم من المستأنفة (المدعى عليها)  بلدية رام الله لإدخال شخص ثالث في الدعوى 1161/2016 كمدعى عليه وتقرر رد الطلب المذكور وبالرجوع الى أحكام المادة 96 من  قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها نصت في الفقرة الأولى الى حق الخصم طلب إدخال من كان يجوز إدخاله في الدعوى عند إقامتها ونصت في الفقرة الثانية على حق كل من له مصلحة من الغير بتقديم طلب الإدخال و أردف المشرع بالفقرة الثالثة (3- يكون القرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل قابلا للاستئناف)

ولما كان النص صريح العبارة والدلالة بعدم جواز الطعن بالقرار الصادر برفض او عدم قبول طلب التدخل وليس طلب الإدخال ولما كان طلب التدخل هو الذي يقدم من غير أطراف الخصومة وطلب الإدخال هو الذي يقدم من أحد الخصوم بالدعوى وحيث ان الحكم المستأنف صادر في طلب إدخال وليس تدخل فلا يكون الحكم الصادر في مثل هذا الطلب قابل للاستئناف استقلالا بصريح النص 96/3 سالف الذكر ما يوجب عدم قبول الاستئناف.

لذلك

ولجميع هذه الأسباب ولكون الحكم المستأنف لا يقبل الطعن بالاستئناف استقلالا بصريح نص المادة 96/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر عدم قبول الاستئناف مع إلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وعدم الحكم بأية أتعاب محاماة عن هذا الاستئناف لعدم المطالبة بها وإعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها من النقطة التي وصلت إليها.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم 31/10/2018

الكاتب