السنة
2017
الرقم
982
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنــــــــــــــــــــــــفة : شركة المجموعة الاهلية للتامين/ نابلس 

                           وكيلها المحامي مجدي ابو صالحة / نابلس

المستأنف ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله                 

                  وكيله المحامي سعد سليم

 الحكم المستانف :  الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالقضية الحقوقية 200/2016 والطلب المتفرع عنها رقم 184/2016 والصادر بتاريخ 6/7/2017 والمتضمن رد الدعوى.

يستند الاستئناف إلى الاسباب التالية:

1. أخطا قاضي الدرجة الاولى في تطبيق نص المادة 173 من قانون التامين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 على المطالبة موضوع الدعوى.

2. أن المستأنف ضده لم يتقدم باية بينة بالطلب اعلاه حتى يصار الى قبوله وبالتالي فان قرار المحكمة بقبول الطلب يشكل مخالفة لما بتطلبه القانون من وجوب تقديم بينات.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة تشير الى ان سببي الاستئناف الاول  و الثاني جاءا مرتبطين ببعضهما و لذلك فان المحكمة ستعالجهما معا .

و عليه تشير المحكمة الى ان فلسفة انشاء صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق تهدف الى حماية الطرف الضعيف اذا ما تضرر من حادث طرق غير مغطى تامينيا.

فاذا ما قام الصندوق بدفع التعويض الى المصاب فانه يحق له الرجوع على السائق او صاحب المركبة او من لم يكن له تامين بموحب  امر التامين.

وتشير المحكمة الى انه ليس هناك صفة لشركة التامين في دفع اي تعويض لاي مصاب غير مغطى تامينيا فاذا ما دفعت التعويض فانه لا يكون لها الرجوع على الصندوق وانما يكون حقها في الرجوع على احد المشار اليهم في المادة 9 من الامر 677 الذي كان ساري المفعول في حينه و ليس من بينهم صندوق التعويض .

و في هذا الصدد تشير المحكمة الى ان المادة 4 من القرار رقم 95 لسنة 95 بشان انشاء الصندوق الفلسطيني قد حصرت واجب تعويض المصاب بالصندوق الفلسطيني و لم ترتب على غيره واجب دفع التعويض في الحالة موضوع الدعوى ثم اعقبتها المادة ثم اعقبتها المادة 7 من ذات القرار و اعطت الصندوق حق الرجوع على السائق غير المؤمن  أو الذي لديه تأمين لا يغطي الالتزامات المترتبة على الحادث بالمبالغ المدفوعة من قبله لصالح المتضرر من الحادث.

هذا و برجوع المحكمة الى المادة 9 من الامر 677 المشار اليها فانها ايضا قد اكدت على انه لا يحق لمن دفع التعويض المستحق بموجب هذا الامر الرجوع على شخص اخر ملزم بالتعويض و لكن يحق له الرجوع على المذكورين بالمادة من ذات الامر بالاضافة الى من لم يكن لديه تأمين بموجب أمر التأمين أو أن التأمين الذي كان لديه لا يغطي الالتزامات المبحوث عنها.

اما المادة 7 المشار اليها فانها تشير الى من تسبب في الحادث عمداً و من ساق مركبة بدون إذن من صاحبها أو من المتصرف بها قانوناً، و كذلك من كان في مركبة وهو يعلم بأنها تساق كما ذكر ومن ساق مركبة دون أن يحمل رخصة سوق بها، عدا الرخصة التي انتهى مفعولها بسبب التخلف عن دفع الرسم ومن استعمل المركبة أو استعان بها لارتكاب جريمة.

و عليه و بما ان التشريع اعتبر الصندوق مكلفا قانونا بدفع التعويض و من ثم الرجوع على المشار اليهم انطلاقا من صفته تلك و بما ان شركة التامين ليست مكلفة قانونا فانه لا يحق لها الرجوع على الصندوق لانها تكون دفعت من غير صفة و لان الصندوق ليس من بين الجهات الجائز الرجوع عليها وفق ما ذكر اعلاه.

اما بشان السبب الرابع بخصوص التقادم فان بحثه لم يعد قائما على ضوء عدم وجود صفة للمستانفة في دفع التعويض و الرجوع بما دفعته تبعا لذلك على المستانف عليه.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في31 / 12/2017

 

 

القاضي                                      القاضي                                    رئيس الهيئة