السنة
2017
الرقم
634
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

                             الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور 

                        وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف : شركة المجموعة الاهلية للتامين/ نابلس

              وكيله  المحامي: مجدي ابو صالحة/ نابلس

المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق/ رام الله

                وكيلهما المحامي :سعد سليم / نابلس

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 23/3/2017    في الطلب رقم 185/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم198/2016  والقاضي برد الدعوى رقم 199/2016 وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة  .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  أخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الطلب موضوع القرار المستأنف  لان المستدعي لم يقدم اية بينة حتى يصار الى قبوله.

2-  أخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في تطبيق احكام المادة 9 من الامر العسكري رقم 677 وعليه فان القرار مخالف لاحكام القانون وواجب الفسخ اذ ان المبالغ موضوع المطالبة هي مبالغ سددتها المدعية بينما الاصل تسديدها من قبل المدعى عليه.

3-  أخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في تطبيق المادة 68  من قانون المخالفات المدنية على المطالبة موضوع الدعوى اذ انها تتعلق بمطالبة مالية تنطبق عليها احكام التقادم الطويل .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة تشير الى ان سببي الاستئناف الاول و و الثاني جاءا مرتبطين ببعضهما و لذلك فانهما ستعالجهما معا .

و عليه تشير المحكمة الى ان فلسفة انشاء صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق تهدف الى حماية الطرف الضعيف اذا ما تضرر من حادث طرق غير مغطى تامينيا.

فاذا ما قام الصندوق بدفع التعويض الى المصاب فانه يحق له الرجوع على السائق او صاحب المركبة او من لم يكن له تامين بموحب  امر التامين.

وتشير المحكمة الى انه ليس هناك صفة لشركة التامين في دفع اي تعويض لاي مصاب غير مغطى تامينيا فاذا ما دفعت التعويض فانه لا يكون لها الرجوع على الصندوق وانما يكون حقها في الرجوع على احد المشار اليهم في المادة 9 من الامر 677 الذي كان ساري المفعول في حينه و ليس من بينهم صندوق التعويض .

و في هذا الصدد تشير المحكمة الى ان المادة 4 من القرار رقم 95 لسنة 95 بشان انشاء الصندوق الفلسطيني قد حصرت واجب تعويض المصاب بالصندوق الفلسطيني و لم ترتب على غيره واجب دفع التعويض في الحالة موضوع الدعوى ثم اعقبتها المادة ثم اعقبتها المادة 7 من ذات القرار و اعطت الصندوق حق الرجوع على السائق غير المؤمن  أو الذي لديه تأمين لا يغطي الالتزامات المترتبة على الحادث بالمبالغ المدفوعة من قبله لصالح المتضرر من الحادث.

 

هذا و برجوع المحكمة الى المادة 9 من الامر 677 المشار اليها فانها ايضا قد اكدت على انه لا يحق لمن دفع التعويض المستحق بموجب هذا الامر الرجوع على شخص اخر ملزم بالتعويض و لكن يحق له الرجوع على المذكورين بالمادة من ذات الامر بالاضافة الى من لم يكن لديه تأمين بموجب أمر التأمين أو أن التأمين الذي كان لديه لا يغطي الالتزامات المبحوث عنها.

 

اما المادة 7 المشار اليها فانها تشير الى من تسبب في الحادث عمداً و من ساق مركبة بدون إذن من صاحبها أو من المتصرف بها قانوناً، و كذلك من كان في مركبة وهو يعلم بأنها تساق كما ذكر ومن ساق مركبة دون أن يحمل رخصة سوق بها، عدا الرخصة التي انتهى مفعولها بسبب التخلف عن دفع الرسم ومن استعمل المركبة أو استعان بها لارتكاب جريمة.

 

و عليه و بما ان التشريع اعتبر الصندوق مكلف قانونا بدفع التعويض و من ثم الرجوع على المشار اليهم انطلاقا من صفته تلك و بما ان شركة التامين ليست مكلفة قانونا فانه لا يحق لها الرجوع على الصندوق لانها تكون دفعت من غير صفة و لان الصندوق ليس من بين الجهات الجائز الرجوع عليها وفق ما ذكر اعلاه.

اما بشان السبب الرابع بخصوص التقادم فان بحثه لم يعد قائما على ضوء عدم وجود صفة للمستانفة في دفع التعويض و الرجوع بما دفعته تبعا لذلك على المستانف عليه.

لـــــذلك

          تقرر المحكمة  رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/11/2017

 

 

 

 

 الكاتب                                                                        رئيس الهيئة                

                                                                       القاضي  رائد عصفور