السنة
2022
الرقم
330
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

     وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله 

المستدعي : الحق العام

المستدعى ضده : وليد محمد محمود أبو حماد                     

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 29/11/2022 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لاحكام المادتين 174 ، 175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية رقم 1237/2020 والتي سجلت فيما بعد تحت الرقم 360/2022 المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص الامر الذي أوقف سير العدالة ، وذلك للأسباب والوقائع التي أوردها في لائحة الطلب .
  • القرار الأول
  • الصادر عن محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 16/12/2021 في اللقضية الجزائية رقم 1237/2020 المتضمن عدم اختصاصها مكانياً في نظر الدعوى وذلك استناداً لصدور نظام تحديد الاختصاص المكاني لمحكمة بداية وصلح اريحا رقم 19 لسنة 2021 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 27/9/2021 والمنشور في مجلة الوقائع الفلسطينية بتاريخ 27/10/2021 والتي حددت المادة الاولى منه الاختصاص المكاني لمناطق ( العيزرية ، أبو ديس ، السواحرة الشرقية ، الشيخ سعد عرب الجهالين ) الى محكمة بداية وصلح اريحا واحالة الملف الى محكمة صلح اريحا وتم رفع الجلسة الى يوم 16/2/2022.
  • القرار الثاني :

الصادر عن محكمة صلح اريحا بتاريخ 16/2/2022 في نفس القضية الجزائية التي سجلت تحت الرقم 360/2022 المتضمن عدم اختصاصها بنظر الدعوى وعلى المتضرر اللجوء الى المحكمة المختصه لتعيين المرجع للأسباب والعلل الواردة في مضمون القرار  .

                                         الـــمحكمــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية قد بينت كيفية تعيين المرجع عند حصول خلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع بما يلي :-
  • اذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان باعتبار ان كلاً منهما مختصه بها ، او قررت المحكمتان عدم اختصاصها بنظرها ، او قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى احالتها اليها النيابة العامة ، ونشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص اوقف سير العدالة من جراء ابرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها تعين حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المحكمة المختصه .
  •  وبالرجوع الى نظام تحديد الاختصاص المكاني لمحكمة بداية وصلح اريحا رقم 19 لسنة 2021 وفي المادة الأولى منه قد حدد الاختصاص المكاني لمحكمة بداية وصلح اريحا

1- محافظة اريحا

2- قرى محافظة القدس ( العيزرية ، أبو ديس ، السواحرة الشرقية ، الشيخ سعد ، عرب الجهالين ، الزعيم )

كما ورد في نفس النظام في المادتين 2 ، 3 منه يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا النظام ، وعلى الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه ، تنفيذ احكام هذا النظام ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

- وبذلك نجد ان محكمة صلح اريحا هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة المستدعى ضده عن التهمة المسندة اليه على فرض الثبوت كونه من سكان العيزرية .

- وعليه يكون قرار محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 16/12/2022 المتضمن عدم اختصاصها النظر بهذه الدعوى يكون متفقاً واحكام القانون ، وان قرار محكمة صلح اريحا الصادر بتاريخ 16/2/2022 المتضمن عدم اختصاصها برؤية الدعوى يكون مخالفاً لاحكام القانون .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد 174 ، 175 ، 181 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة صلح اريحا هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المستدعى ضده عن التهمة المسندة اليه على فرض الثبوت وإعادة الأوراق الى تلك المحكمة للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون ، ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/12/2022

الكـــاتب                                                                                                       الرئــــيس

  ع.ق